عمرو ماجيك لصيانة المحمول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي صيانة كافة اجهزة المحمول نوكيا سامسونج سوني اريكسون سيمنس الكاتيل صيني جميع برامج المحمول نغمات سوفت وير هارد ويرمؤسس المنتدي م/ اسامة الطوخي


    أحكام محكمة النقض بشأن المادة 3 مرافعات [ المادة رقم 3 - من قانون المرافعات]

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1332
    تاريخ التسجيل : 04/05/2010

    أحكام محكمة النقض بشأن المادة 3 مرافعات [ المادة رقم 3 - من قانون المرافعات] Empty أحكام محكمة النقض بشأن المادة 3 مرافعات [ المادة رقم 3 - من قانون المرافعات]

    مُساهمة من طرف Admin الخميس مايو 13, 2010 4:11 am

    أحكام محكمة النقض بشأن المادة 3 مرافعات
    [
    المادة رقم 3 - من قانون المرافعات]

    مادة 3 - لا تقبل أى دعوى كما
    لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ، لا
    يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
    ومع ذلك
    تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو
    الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
    وتقضى المحكمة من تلقاء
    نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر
    الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين .
    ويجوز للمحكمة عند الحكم
    بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية
    لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى
    التقاضى .

    && التطبيقات القضائية &&

    إذ كانت
    المصلحة فى الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق و إقتضائه فحسب بل قد يقصد بها
    مجرد إستيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل
    يكفى أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء فقد أجاز
    المشرع تأسيساً على ذلك بالمادة 291 من قانون المرافعات لمن يخشى الإحتجاج
    عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة و من يستفيد منها لسماع
    الحكم بتزويرها ، و ذلك قبل أن يتمسك بالورقة فى مواجهته و يكون ذلك بدعوى
    تزوير أصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة أو تزويرها .
    [النقض
    المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 296 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 17 /
    06 / 1969 مكتب فني 20 رقم الصفحة 970]
    ــــــــــــــــــ
    إنه و إن
    كان يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى إذا لم يكن المدعى صاحب صفة
    فى رفعها إلا أنه متى إكتسب المدعى هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مراعياً
    المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى القانون ، فإن العيب الذى شاب صفته
    عند رفعها يكون قد زال و تصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ
    بدايتها ، و لا تكون للمدعى عليه مصلحة فى التمسك بهذا الدفع .
    [النقض
    المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 524 لسنــة 37 ق - تاريخ الجلسة 25 /
    01 / 1973 مكتب فني 24 رقم الصفحة 108]
    ــــــــــــــــ
    دعوى صحة
    التوقيع هى دعوى تحفظيه الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو
    توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، و يكفى لقبول الدعوى وفقاً لما تقضى به
    المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائما يقرها
    القانون . و لما كان الحكم فى الدعوى - السابقة - برفض طلب الطاعن صحة و
    نفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفى أن للطاعن
    مصلحة فى الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه ذلك أن
    بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقاً للمادة 1/142 من القانون المدنى أن يعاد
    المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فيسترد كل متعاقد ما
    أعطاه ، مما يكون معه للطاعن مصلحة فى طلب إثبات صحة توقيع المطعون عليه
    على المحرر سالف الذكر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
    النظر و قرر أنه لا مصلحة للطاعن فى رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع
    الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن حكم ببطلان هذا العقد و رتب على ذلك
    قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    [النقض
    المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 357 لسنــة 39 ق - تاريخ الجلسة 19 /
    11 / 1974 مكتب فني 25 رقم الصفحة 1250]
    ــــــــــــــ
    مناط المصلحة
    فى الطعن أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم و ألزمه الحكم بشىء ما ، و إذ حكم
    على الطاعن بإنقاص الأجرة فقد توافرت مصلحته فى الطعن .
    [النقض المدني -
    الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1975
    مكتب فني 26 رقم الصفحة 1537]
    ـــــــــــــــــ
    إذا كان شرط قبول
    الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى
    تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته
    المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها
    القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى مجرد
    أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم
    المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ،
    بل يجب أيضاً أن يكون نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته
    هو .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8 لسنــة 40 ق - تاريخ
    الجلسة 03 / 12 / 1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 1537]
    ـــــــــــــــــــ
    الأصل
    أن يرفع الطاعن طعنه بالصفة التى كان مختصماً بها فى الدعوى التى صدر فيها
    الحكم المطعون فيه ، و إذ طعن الطاعن فى الحكم بصفته مديراً لمدرسة ..... و
    هى نفس الصفة التى إختصم بها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه
    فإن الدفع - المبدى من المطعون عليهما بأن الطاعن يؤسس دفاعه فى الدعوى على
    أنه لا يقوم بإدراة المدرسة و لا يمثلها فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من
    غير ذى صفة - يكون فى غير محله متعينا رفضه .
    [النقض المدني - الفقرة
    رقم 1 من الطعن رقم 345 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1976 مكتب
    فني 27 رقم الصفحة 414]
    ـــــــــــــــــ
    لم يحدد القانون الدعاوى
    التى يجوز رفعها ، و إنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة
    يقرها القانون ، و تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط
    لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . و إذا
    كان الطاعنان قد طلبا بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر
    منهما إلى المطعون عليه . و تمسكا بقيام مصلحة لهما فى الحصول على الحكم ،
    لأن البيع تم وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و يجب
    تسجيله ، و أنهما لن يتمكنا قبل التسجيل من قيد حق الأمتياز المقرر لهما
    على العين المبيعة و أن تكليف الأطيان لا يتنقل إلى اسم المطعون عليه إلا
    بعد إتمام التسجيل مما يعرضهما لدفع الضرائب المستحقة على الأطيان و كان
    يبين من الحكم الإبتدائى - الذى أيده و أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه -
    أنه قضى برفض دعوى الطاعنين إستناداً إلى أن البائع لا يملك رفع دعوى صحة
    البيع ، دون أن ينفى الحكم وجود مصلحة للطاعنين فى إقامة دعواهما ، فإنه
    يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من
    الطعن رقم 246 لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 26 / 02 / 1976 مكتب فني 27 رقم
    الصفحة 512]
    ــــــــــــــ
    قيام المصلحة فى الطعن أو عدم قيامها
    إنما يرجع فيه إلى وقت صدور الحكم المطعون فيه و ما يلابس الدعوى إذ ذاك من
    ظروف و وقائع يثبتها الحكم و تكون تحت نظره و عليها يرتكز قضاءه ، بحيث
    يقتصر الطعن فيه بمختلف وجوهه القانونية على هذا النطاق دون الإعتداد
    بزوالها بعد ذلك . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن النزاع المطروح كان يدور
    أمام محكمة أول درجة حول تكييف العقد الصادر للمطعون عليه الأول ، و ما إذا
    كان يعد مجرد تنازل عن الإيجار أو بيع للمتجر ، و كان قبول إعتباره
    مشترياً للجدك يجعل له حقاً مباشراً فى مواجهة الطاعن المؤجر و لو بغير
    رضائه إذا ما تحققت الشروط التى يستلزمها القانون ، فإن قضاء الحكم
    الإبتدائى برفض إجازة البيع يجعل له حقاً فى إستئنافه حتى و لو تراخى
    البائع له - المطعون عليه الثانى - عن الطعن عليه .
    [النقض المدني -
    الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 757 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1976
    مكتب فني 27 رقم الصفحة 1405]
    ـــــــــــــــ
    قاعدة المصلحة مناط
    الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما
    تطبق فى الدعوى
    حال رفعها و عند إستئناف الحكم الذى يصدر فيها ، و معيار
    المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد
    أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ،
    فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده
    منها ، و العبره فى قيام المصلحة و عدم قيامها بوقت صدور الحكم محل الطعن
    بالنقض ، و بالنظر وقتئذ إلى جميع وقائع الدعوى و ظروفها الثابته بالحكم و
    تقدير ما إذا كان ما يمكن النعى عليه من خطأ فى القانون أضر بالطاعن أو لم
    يضر به بصرف النظر عما قد يطرأ بعد ذلك ، و تعليل ذلك أن محكمة النقض إنما
    تنظر فى الطعن بالحالة التى كان عليها عند صدور الحكم المطعون فيه بحيث لا
    يكون لأيه ظروف طارئة أى أثر فى الطعن و لا فى مراكز أطراف الخصومة .
    [النقض
    المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 565 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 30 /
    03 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 865]
    ــــــــــــــ
    إستقر قضاء
    محكمة النقض على أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى
    بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الإنقطاع لحمايته و هم خلفاء المتوفى أو من
    يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام
    العام .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 151 لسنــة 42 ق -
    تاريخ الجلسة 05 / 04 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 885]
    ــــــــــــــ
    إذ
    كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع
    التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه
    بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة
    التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فإنه لا
    يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى
    أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو
    نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من دفاع الدعوى آنفة الذكر فى
    خصوص موقف المطعون عليهما الثانى و الثالثة من الطاعن فى هذه الخصومة أنه
    لم تبد منهما منازعة له أمام محكمة الموضوع ، كما لم يوجه هو إليهما طلبات
    ما فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب
    الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1
    من الطعن رقم 421 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1977 مكتب فني 28
    رقم الصفحة 1703]
    ــــــــــــــــ
    شرط قبول الخصومة أمام القضاء
    قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة
    من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون
    المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و الطعن بالنقض لا
    يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى
    الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون
    قد نازع خصمه أمامها فى طلباته هو ، و إذ يبين من وقائع الدعوى أن المطعون
    عليهما الثانى و الثالث لم ينازعا الطاعن كما لم يوجه الطاعن لهما أى طلب
    فلا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم
    قبول الطعن بالنسبة لهما دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه
    الأول قد طلب الحكم على الطاعن و المطعون عليهما الثانى و الثالث متضامنين
    إذ لا ينال التضامن - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - من إستقلال كل من
    المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن فى الحكم الصادر فيها .
    [النقض
    المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 58 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 19 /
    01 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 265]
    ــــــــــــــ
    توافر أو
    إنعدام صفة المدعى فى المطالبة بالحق موضوع التداعى غير متعلق بالنظام
    العام و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن شخصياً أقر
    بأن تظهير الشيك إليه كان بصفته مصفياً للشركة و إن لم تتضمن عبارة التظهير
    إيضاح تلك الصفة ، و لم تنازع المطعون ضدها فى ذلك ، و قصرت منازعتها على
    عدم أحقية الطاعن بصفته فى إقتضاء قيمة الشيك لأنه يمثل فى الحقيقة ديناً
    غير مشروع ، لما كان ذلك - فإن تعرض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسه لنفى
    حصول تظهير الشيك إلى الطاعن - بصفته مصفياً - و إقامة قضائه على أن
    التظهير تم لأسم الطاعن بصفته الشخصية رغم أن كلا من الطاعن و المطعون
    ضدهما لم ينازعا فى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون .
    [النقض
    المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1049 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 26 /
    06 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1557]
    ــــــــــــــ
    شرط قبول
    الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى
    تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته
    المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها
    القانون و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن
    يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون
    فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى
    طلباته هو ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إختصم
    المطعون عليها الثانى و الثالث ـــ المستأجرين من الباطن ــــ ليصدر الحكم
    ضد الأولى فى مواجهتهما و أنه لم يبد منهما منازعة له أمام محكمة الموضوع
    فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض .
    [النقض
    المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 223 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 10 /
    01 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 143]
    ـــــــــــــــ
    دعوى بطلان
    العقد لصوريته صورية مطلقة لا يصلح لقبولها وجود مصلحة نظرية بحتة ، فلا
    يقبل إلا ممن له مصلحة قائمة و حالة فيها ، بحيث تعود عليه فائدة عملية من
    الحكم له بطلبه .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 135 لسنــة
    46 ق - تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 381]
    ـــــــــــــــ
    المصلحة
    المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى لا تتوافر كصريح نص المادة الثالثة من
    قانون المرافعات إلا إذا كان الغرض من الطلب أحد أمرين "الأول" الإحتياط
    لدفع ضرر محدق و "الثانى" الإستيثاق لحق يخش زوال دليله عند النزاع فيه و
    إذ كان الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين فى الحكم الصادر بسقوط حقها فى
    أخذ العقار بالشفعة لعدم إختصام المشترى المدعى بصورية عقده لا يتوافر به
    أى من هذين الأمرين فى الدعوى المبتدأة المرفوعة منهما بطلب صورية هذا
    العقد ـــ فإن المصلحة المحتملة بمعناها المقصود فى المادة المذكورة لا
    تكون متوافرة ـــ رغم الطعن بالنقض فى الحكم بسقوط الشفعة .
    [النقض
    المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 135 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 25 /
    01 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 381]
    ــــــــــــــــ
    مفاد نصوص
    من المواد 48 ، 49 ، 51 ، 53 من قانون التجارة و المادة 506 من القانون
    المدنى ــ مجتمعة أن البطلان الذى يترتب على عدم إستبقاء شركات التضامن أو
    التوصية لإجراءات الشهر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على
    صاحب المصلحة التمسك به إما بدعوى مبتدأة ، أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى
    مرفوعة ، و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم
    البعض لأن أياً منهم لا يستحق الحماية فهم على درجة واحدة من الأعمال و من
    حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الأخرين حق لا يبقى فى شركة
    مهددة بالبطلان .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 10 من الطعن رقم 24 لسنــة
    44 ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 713]
    ـــــــــــــــ
    إستخلاص
    توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع فى الدعوى و هو مما يستقل قاضى
    الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب
    سائغة تكفى لحمله .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 758
    لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 07 / 05 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 297]
    ــــــــــــــ
    الدفع
    ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة الخصوم ،
    لا شأن له - و على ما جرى به قضاء النقض بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة
    من وضع لحمايتة ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام
    محكمة الموضوع بإنتفاء صفة المطعون عليه أو ببطلان صحيفة الدعوى لعدم
    إشتمالها على بيان بأسماء موكليه ملاك العين المؤجرة ، و هو ما يختلط فيه
    القانون بالواقع ، فإنه لا يقبل منه التحدى بذلك بداءة أمام محكمة النقض .
    [النقض
    المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 289 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 30 /
    05 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 477]
    ــــــــــــــــ
    لما كان شرط
    الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى
    يعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته
    المادة الثالثة من قانون المرافعات بـأنه المصلحة التى يقرها القانون ، و
    كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون
    المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ،
    بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو
    ، و لما كان البين من الأوراق أنه لم تبد من المطعون ضدهما الثانى و
    الثالث ثمة منازعة للطاعنة أمام محكمة الموضوع كما لم يوجها إلى أى من طرفى
    الخصومة - الطاعنة - و المطعون ضدها الأولى - طلباً ما .فإنه لا يكون
    للطاعنة مصلحة فى إختصامها أمام محكمة النقض .
    [النقض المدني - الفقرة
    رقم 1 من الطعن رقم 415 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 28 / 04 / 1983 مكتب
    فني 34 رقم الصفحة 1083]
    ـــــــــــــ
    إكتساب المدعى الصفة فى رفع
    الدعوى أثناء سيرها يزيل العيب الذى شاب صفته عند رفعها و تصبح الخصومة بعد
    زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها و لا تكون للمدعى عليه مصلحة فى
    الدفع بإنعدام الصفة .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1747
    لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 1637]
    ــــــــــــــــ
    دعوى
    الشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون مقبولة فى جميع
    مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع و المشترى و
    البائع سواء أمام محكمة أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض ، فإن رفعت
    فى أى مرحلة دون إختصاص باقى أطرافها قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسه بعدم
    قبولها ، و على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير فى
    الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا
    عليه وقت إتخاذها .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 344
    لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 08 / 02 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 428
    ــــــــــــــــ
    من
    المقرر قانوناً - و على ما نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه يجب
    أن تكون لرافع الدعوى مصلحة تعود عليه من الحكم له بطلبه و إلا كانت دعواه
    غير مقبولة - و إذ - كان الطاعن قد تمسك فى صحيفة الإستئناف بأنه لم تعد
    للمطعون ضده ..... ثمة مصلحة فى الحكم له بتزوير ورقتين متعلقتين بإرادة
    المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه و تصالح معه نهائياً بخصوص ذلك ، فإن الحكم
    إذ قضى فى موضوع الدعوى بما يتضمن قبولها دون أن يرد على هذا الدفاع رغم
    أنه جوهرى يتغير به حتماً إن صح وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور
    الذى يوجب نقضه .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 788 لسنــة
    50 ق - تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1100]
    ـــــــــــــــــ
    لما
    كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع
    التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه
    مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى
    يقرها القانون و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى
    لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى
    أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى
    طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و كان البين من وقائع الدعوى أن
    المطعون ضدها الثانية قد وقفت موقفاً سلبياً من الخصومة و لم توجه إليها
    أية طلبات و لم يقض لها أو عليها فى الحكم المطعون فيه فإنها لا تكون خصماً
    حقيقياً و يكون إختصامها فى الطعن لذلك غير مقبول .
    [النقض المدني -
    الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1306 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1984
    مكتب فني 35 رقم الصفحة 1351]
    ــــــــــــــــــــــ
    شرط قبول
    الخصومة أمام القضاء هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق محل التداعى حتى
    تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته
    المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها
    القانون ، و لما كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فإنه لا يكفى
    لقبوله أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة التى أصدرت الحكم المطعون فيه
    ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى
    طلباته هو .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1800 لسنــة 50 ق
    - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1533]
    ـــــــــــــــــــ
    لما
    كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع
    التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه
    بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة
    التى يقرها القانون و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى
    لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت
    الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو
    نازعه خصمه فى طلباته هو .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم
    1274 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 13 / 01 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة
    108]
    ــــــــــــــــ
    مناط المصلحة فى الطعن وفقاً للقاعدة العامة
    الواردة فى المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون الطاعن طرفاً فى
    الخصومة التى صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه و أن يكون محكوماً عليه
    بمعنى أن يكون الحكم متضمناً قضاء ضاراً به ، بحيث يكون من شأنه إنشاء
    إلتزامات جديدة فى جانبه أو الأبقاء على إلتزامات يريد التحلل منها .
    [النقض
    المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 520 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 24 /
    12 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 1030]
    ــــــــــــــــــ
    النص فى
    المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا
    يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و مع ذلك تكفى المصلحة المحتملة
    ... " يدل على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك
    المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون ما نظر إلى المصلحة الإقتصادية .
    [النقض
    المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 1455 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 14 /
    06 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 822]
    ــــــــــــــــــ
    شرط قبول
    الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى
    تعود على المدعى منفعة من أختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته مما وصفته
    المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها
    القانون .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2407 لسنــة 51 ق -
    تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 134]
    ــــــــــــــــــ
    قاعدة
    المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق - و على
    ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال
    رفعها و عند إستئناف الحكم الذى يصدر فيها ، و معيار المصلحة الحقه سواء
    كانت حالة أو محتمة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن عندما
    قضى له ببعضها دون البعض الأخر ، و العبرة فى قيام المصلحة و عدم قيامها
    بوقت صدور الحكم محل الطعن بالنقض و بالنظر و قتذاك إلى جميع وقائع الدعوى و
    ظروفها الثابته بالحكم و تقدير ما إذا كان ما يمكن النعى عليه من خطأ فى
    القانون أضر بالطاعن أو لم يضر به ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم
    المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى عدم نفاذ التصرف المرفوعه عليه بعدم قبولها
    و طلب الحكم بذلك أو برفضها لعدم تحقق شروطها المقررة فى القانون فصدر
    الحكم المطعون فيه الذى إستجاب فى قضائه لطلبات المطعون ضده الأول فقضى
    بعدم نفاذ عقد شراء الطاعن فى حقه فإن الحكم يكون قد أضر بالطاعن المحكوم
    عليه و توافرت له مصلحة قائمة يقرها القانون فى الطعن عليه بطريق النقض و
    يكون الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن على غير أساس
    [النقض
    المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1365 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 26 /
    05 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 992]
    ـــــــــــــــــــ

    إذ
    كان يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون و يكفى
    المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من - الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو
    الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، وكان الطاعن قد أسس دعواه
    الفرعية على إنه فى حالة إخفاق المطعون عليه فى دعواه المطروحة فإنه يكون
    قد لحقته أضرار مادية و أدبية لخروج المطعون عليه عن حق الدفاع أثناء نظر
    الدعوى ...... " و كان هذا الذى أسس عليه الطاعن دعواه الفرعية لا تتوافر
    به المصلحة القائمة التى يقرها القانون كما لا تتوافر به المصلحة المحتملة
    فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزام هذا النظر و خلص صحيحاً إلى عدم قبول
    الدعوى الفرعية لإنتفاء مصلحته فى رفعها فإن النعى يكون على غير أساس .
    [النقض
    المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 132 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 15 /
    01 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 138]
    ــــــــــــــــ
    النص فى
    المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا
    تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن المشرع قرر قاعدة
    أصولية بأنه لا دعوى و لا دفع بغير مصلحة ، و مؤداها أن الفائدة العملية هى
    شرط لقبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها ، و ذلك تنزيها لساحات القضاء عن
    الإنشغال بدعاوى و طلبات لا فائدة عملية منها و ما أنشئت المحاكم لمثلها .
    لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الدفع بعدم القبول قد أبدى أمام
    محكمة الموضوع من جانب مورثة المطعون ضدهم العشرة الأخيرين - المدخلين فى
    الطعن - و كان قوامه أن مورثتها المؤجرة ليست مالكه للعين المؤجرة بل صاحبة
    حق إنتفاع عليها خوله لها مالكها الطاعن و من ثم فهى لا تخلف مورثتها فى
    هذا الحق ، و كان الدفع لا يحقق للطاعن أية فائدة عملية ما دام أن عقد
    الإيجار قد إنتقل إليه محملاً بإلتزامات المؤجرة منه فإن مصلحته فى التمسك
    بهذا الدفع أياً ما كان وجه الرأى فيه تكون منتفية .
    [النقض المدني -
    الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1406 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 05 / 02 / 1989
    مكتب فني 40 رقم الصفحة 395]
    ـــــــــــــــــ
    مفاد المادة الثالثة
    من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام أن
    رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير
    ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها.
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من
    الطعن رقم 3293 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 28 / 05 / 1992 مكتب فني 43 رقم
    الصفحة 775]
    ـــــــــــــ
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة
    فى الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد
    أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم
    يتمشى مع المزكر القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار.
    [النقض
    المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2120 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 22 /
    11 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1193]
    ـــــــــــــــــــــ
    المقرر
    فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم
    الواقع فيها ، وهو مما يستقبل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى
    اقتنع بها وأن يقيم بها قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك
    وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الثابت من عقد الإيجار سند
    الدعوى أن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
    بالقاهرة - البنك الطاعن هو المستأجر للعين المؤجرة وقد فوض عنه فى التعاقد
    الأستاذ . رئيس مجلس إدارة البنك بالمنصورة ومن ثم يكون إختصام البنك
    الطاعن قد تم صحيحا فى القانون حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه ، هذا إلى
    أنه قد ثبت من الأوراق أن بنك المنصورة - المطعون ضده الأجير- كان مختصما
    فى الدعوى ووجه المؤجرون لهما الإنذار بالإخلاء عقد الإيجار وكان ما أورده
    الحكم فيه الرد الكافى على ثبوت صفة الطاعن مع بنك المنصورة - المطعون ضده
    الأخير - فيكون الحكم بذلك لم يخالف أحكام القوانين أرقام 105 لسنه 1964،
    11 لسنة1975 ، 177 لسنه1976 التى جعلت لبنوك الائتمان الزراعى والتعاونى فى
    المحافظات الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعلت حق تمثيلها أمام القضاء
    لرؤساء مجالس إدارتها وقد اختصم بنك المنصورة فى الدعوى فلا يعيب الحكم
    إسباغه الصفة على البنك الطاعن لكونه هو الطرف المستأجر فى العقد.
    [النقض
    المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3617 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 17 /
    06 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 703]
    ـــــــــــــــــــــ
    المقرر
    أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها
    فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومه ولا ترتب أثرا وكان الثابت من الإعلام
    الشرعى المقدم فى المطعون وفاة المطعون عليه الأخير بتاريخ 1986/12/19قبل
    رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة فى الطعن بالنسبة له
    معدومة.
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 552 لسنــة 60 ق -
    تاريخ الجلسة 24 / 04 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 760]
    ــــــــــــــــــــ
    المقرر
    فى قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين
    أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات
    بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة
    المدعى فى الحصول على منفعة مادية أو أدبيه لا يكفى لقبول دعواه ما دامت
    هذه المصلحة لا تستند إلى حق له يحميه القانون .
    [النقض المدني - الفقرة
    رقم 1 من الطعن رقم 2441 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 26 / 03 / 1995 مكتب
    فني 46 رقم الصفحة 529]
    ــــــــــــــــــــ
    لما كان بتعين على هذه
    المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله
    كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة.
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن
    رقم 2522 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 03 / 03 / 1996 مكتب فني 47 رقم
    الصفحة 416]
    ــــــــــــــــــــ
    يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء
    نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة
    والمصلحة .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2739 لسنــة 59 ق
    - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 985]
    ــــــــــــــــــــ
    مؤدى
    المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996
    أن بطلان الاجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من
    النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق
    إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من
    الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها
    يستلزم بحث أى عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل
    للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن إختصاصها و
    وظيفتها .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5870 لسنــة 66 ق -
    تاريخ الجلسة 12 / 06 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 879]
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    يدل
    النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أن المصلحة التى تجيز رفع
    الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون
    دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 4 من
    الطعن رقم 8240 لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1997 مكتب فني 48 رقم
    الصفحة 952]
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    لما كانت الدعوى هى حق
    الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم
    توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه
    لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فإن الحكم بعدم قبول
    الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج
    بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً فى نزاع
    موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة
    للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه
    حسم النزاع على أصل الحق .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم
    6798 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 09 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة
    1207]
    ـــــــــــــــــــــــــ
    المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ
    أن الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات
    بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمةالدرجة الأولى وبذات صفاتهم .
    [النقض
    المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1950 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 20 /
    11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1269]
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما
    كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى
    المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى
    ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فإن
    الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية
    المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً
    فاصلاً فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له
    حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ
    يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من
    الطعن رقم 6798 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 09 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم
    الصفحة 1207]

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 7:44 am