نص المادة 72 مرافعات
فى اليوم المعين
لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين
وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو
أصهارها الى الدرجة الثالثة .
التعليق
الأصل العام
ان الشخص لة ان يوكل عنة من شاء فى كل او بعض مايشاء بشرط ان يكون اهلا
لإصدار الوكالة وللوكيل ان يمارس مايوكل الية فى حدود وكالتة وحتى اذا
ماكان للوكيل الحق فى اقامة الدعاوى وابداء الدفاع وتقديم المذكرات الا ان
الأصل ان المشرع قصر الحضور امام المحاكم لفئة محددة لديها من المؤهلات
ولديها من القدرات العلمية مايساعد على ان يتم اعمال الوكالة بما كان
يتغياه الموكل من وكيلة لذا فقد اختص المحامون فى الحضور امام المحاكم وعلى
الرغم من ان ذلك هو الأصل الذى شرعة المشرع حرصا على مصلحة الموكل الا انة
اناط بالمحكمة واتساقا مع حرص المشرع على مصلحة الموكل ان تجيز حضور من لم
يكن محاميا عن الموكل ولكن فى حدود الأزواج والأقارب والأصهار حتى الدرجة
الثالثة وهذا التقدير من المحكمة يكون معيارة ان المحكمة قد ترى فيمن يحضر
من غير المحامين عن ازواجهم واصهارهم واقاربهم حتى الدرجة الثالثة القدرة
على التعبير وقدرتة على عرض وجهة نظر من يمثلة تلك كلها امور مطلقة يجب ان
تراعيها المحكمة قبل ان تبيح حضور غير محامين عن الخصوم .
وهذة الإباحة
من المحكمة للأزواج والأصهار والأقارب حتى الدرجة الثالثة لاتشمل مااشترطة
القانون من ضرورة توقيع محام على صحف الدعوى فاشتراط القانون ضرورة توقيع
محامى على صحيفة الدعوى لايمنع من القضاء ببطلان الصحيفة ان لم يوقعها محام
ان اغفل التوقيع عليها من محام حتى ولو كانت موقعة من من يمثل الخصوم سواء
كان تمثيلة عنة بجواز من المحكمة او كان بتوكيل او بصفة قانونية كالوصى او
القيم او السنديك فلا غنى عن توقيع الصحيفة من محامى متى اشترط القانون
ذلك
وفى جميع الأحوال على المحكمة ان تصدر قرار فى الدعوى بقبول او عدم
قبول حضور من يحضر من غير المحامين عن الأزواج او الأقارب او الإصهار فان
حضر من ذكر واثبت حضورة بالجلسات ولم تعترض المحكمة فهذا يعد من قبل
المحكمة قبولا ضمنيا منها
ويراعى ان هذا الإستثناء الوارد بالمادة
للأزواج والأقارب والأصهار حتى الدرجة الثالثة لايمتد الى محكمة النقض لانة
لايجوز ان يحضر عن الخصم امامها الا محام مقيد بالنقض اعمالا للمادة 266
مرافعات
احكام نقض
للشخص ان يباشر تصرفاتة القانونية
بنفسة او بمن ينوب عنة قانونا سواء اكانت هذة النيابة قانونية او قضائية او
اتفاقية مؤداة جواز التوكيل فى الخصومة ولو لم يكن الوكيل محاميا او قريبا
او صهرا للموكل حتى الدرجة الثالثة المادة 72 مرافعات قصر حكم هذة المادة
على من يجوز توكيلة فى الحضور امام القضاء
نقض 27/4/1997 طعن رقم 2247
لسنة 66 ق
انابة الطاعن الوكيل عنة فى توكيل احد المحامين او اكثر فى
الحضور عنة بصفتة امام المحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها اتساعة لمباشرة
القضايا امام محكمة النقض طعنا وحضورا
نقض 27/4/1997 طعن رقم 2247 لسنة
66 ق
فى اليوم المعين
لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين
وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو
أصهارها الى الدرجة الثالثة .
التعليق
الأصل العام
ان الشخص لة ان يوكل عنة من شاء فى كل او بعض مايشاء بشرط ان يكون اهلا
لإصدار الوكالة وللوكيل ان يمارس مايوكل الية فى حدود وكالتة وحتى اذا
ماكان للوكيل الحق فى اقامة الدعاوى وابداء الدفاع وتقديم المذكرات الا ان
الأصل ان المشرع قصر الحضور امام المحاكم لفئة محددة لديها من المؤهلات
ولديها من القدرات العلمية مايساعد على ان يتم اعمال الوكالة بما كان
يتغياه الموكل من وكيلة لذا فقد اختص المحامون فى الحضور امام المحاكم وعلى
الرغم من ان ذلك هو الأصل الذى شرعة المشرع حرصا على مصلحة الموكل الا انة
اناط بالمحكمة واتساقا مع حرص المشرع على مصلحة الموكل ان تجيز حضور من لم
يكن محاميا عن الموكل ولكن فى حدود الأزواج والأقارب والأصهار حتى الدرجة
الثالثة وهذا التقدير من المحكمة يكون معيارة ان المحكمة قد ترى فيمن يحضر
من غير المحامين عن ازواجهم واصهارهم واقاربهم حتى الدرجة الثالثة القدرة
على التعبير وقدرتة على عرض وجهة نظر من يمثلة تلك كلها امور مطلقة يجب ان
تراعيها المحكمة قبل ان تبيح حضور غير محامين عن الخصوم .
وهذة الإباحة
من المحكمة للأزواج والأصهار والأقارب حتى الدرجة الثالثة لاتشمل مااشترطة
القانون من ضرورة توقيع محام على صحف الدعوى فاشتراط القانون ضرورة توقيع
محامى على صحيفة الدعوى لايمنع من القضاء ببطلان الصحيفة ان لم يوقعها محام
ان اغفل التوقيع عليها من محام حتى ولو كانت موقعة من من يمثل الخصوم سواء
كان تمثيلة عنة بجواز من المحكمة او كان بتوكيل او بصفة قانونية كالوصى او
القيم او السنديك فلا غنى عن توقيع الصحيفة من محامى متى اشترط القانون
ذلك
وفى جميع الأحوال على المحكمة ان تصدر قرار فى الدعوى بقبول او عدم
قبول حضور من يحضر من غير المحامين عن الأزواج او الأقارب او الإصهار فان
حضر من ذكر واثبت حضورة بالجلسات ولم تعترض المحكمة فهذا يعد من قبل
المحكمة قبولا ضمنيا منها
ويراعى ان هذا الإستثناء الوارد بالمادة
للأزواج والأقارب والأصهار حتى الدرجة الثالثة لايمتد الى محكمة النقض لانة
لايجوز ان يحضر عن الخصم امامها الا محام مقيد بالنقض اعمالا للمادة 266
مرافعات
احكام نقض
للشخص ان يباشر تصرفاتة القانونية
بنفسة او بمن ينوب عنة قانونا سواء اكانت هذة النيابة قانونية او قضائية او
اتفاقية مؤداة جواز التوكيل فى الخصومة ولو لم يكن الوكيل محاميا او قريبا
او صهرا للموكل حتى الدرجة الثالثة المادة 72 مرافعات قصر حكم هذة المادة
على من يجوز توكيلة فى الحضور امام القضاء
نقض 27/4/1997 طعن رقم 2247
لسنة 66 ق
انابة الطاعن الوكيل عنة فى توكيل احد المحامين او اكثر فى
الحضور عنة بصفتة امام المحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها اتساعة لمباشرة
القضايا امام محكمة النقض طعنا وحضورا
نقض 27/4/1997 طعن رقم 2247 لسنة
66 ق