عمرو ماجيك لصيانة المحمول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي صيانة كافة اجهزة المحمول نوكيا سامسونج سوني اريكسون سيمنس الكاتيل صيني جميع برامج المحمول نغمات سوفت وير هارد ويرمؤسس المنتدي م/ اسامة الطوخي


    حكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1332
    تاريخ التسجيل : 04/05/2010

    حكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية Empty حكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس مايو 13, 2010 4:28 am

    مكبرات صوت
    *************
    الموجز :
    حكم الإدانة . بياناته ؟
    المادة 310 اجراءات
    خلو الحكم من بيان صلة الطاعن بمكبرات الصوت
    المضبوطة ومدى مسئوليته عنها وما اتاه من افعال مما يعد استعمالاً لها بدون
    ترخيص . قصور .
    القاعدة :
    لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه
    بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في
    حق الطاعن على قوله طحيث ان التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً لا ريب فيه
    اخذاً بما اثبته الرائد .............. رئيس مباحث قسم ثان ............
    أنه بتاريخ ............. انه اثناء مروره بمكان الواقعة لتفقد حالة الأمن
    ضبط المتهم حال قيامه باقامة احتفال بدون ترخيص ، وانه تم ضبط الأجهزة
    والأدوات المبينة بالأوراق . ولما كان ذلك ، وكان ما اثبته ضابط الواقعة
    تقوم به اركان الجريمة المادي والمعنوي كما انه كافياً وقاطعاً لإسناد
    التهمة الى المتهم ، وحيث ان ما اثاره المتهم بجلسة المرافعة من سماع شهود
    نفي فان المحكمة ترى ان اوراق الدعوى وما اثبت فيها كافياً لتكوين عقيدة
    المحكمة ومن الأسباب سالفة البيان تقضي بادانة المتهم عملاً بمواد الإتهام ،
    وحيث انه عن الأجهزة والأدوات المضبوطة فإنه يتعين مصادرتها ". لما كان
    ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل
    حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان
    الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة
    حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة
    التطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً .
    وإذ كان الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم بياناً لواقعة
    الدعوى ـ قد خلا من بيان صلة الطاعن بمكبرات الصوت المضبوطة ، ومدى
    مسئوليته عنها ، وما أتاه من افعال مما يعده القانون استعمالاً لها دون
    ترخيص ، فغنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
    (الطعن
    رقم 29340 لسنة 67ق جلسة 15/4/2007 )
    مــواد مخــدرة
    **************

    الموجز :
    إدانة متهم بجريمة زراعة نبات مخدر . قوامه : ثبوت علمه بأن
    النبات الذي يزرعه هو لمخدر .
    اغفال الحكم ايراد الأدلة على ان الطاعن
    يعلم بان النباتات المضبوطة في ارضه هى لمخدر . قصور .
    القاعدة :
    لما
    كان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وذكر اقوال
    اهدى الإثبات الدالة على ان التحريات قد اسفرت عن الطاعن هو الذي قام
    بزراعة شجيرات البانجو المخدرة المضبوطة في ارضه ، والتي ابلغ بأن جاره هو
    الذي زرعها لخلافات بينهما ، وقضى بادانته استناداً الى اقوال ضابطي
    الواقعة وتقرير المعمل الكيميائي ، دون ان يعني ببيان الأدلة على علم
    الطاعن بأن النبات المضبوط بارضه هو من نبات البانجو . لما كان ذلك ، وكان
    من المقرر انه لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة زراعة نبات مخدر ، ان يثبت ذلك
    لدى المحكمة ، مع انكار علمه بانه نبات مخدر ، اذ لا يصلح هذا رداً يقوم
    عليه الحكم بافدانة في تلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد
    الأدلة على ان الطاعن كان يعلم بأن النباتات المضبوطة ـ والتي ابلغ هو عن
    وجودها في ارضه ـ هى لمخدر فغنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
    (الطعن رقم
    5345 لسنة 75ق ـ جلسة 8/1/2007 )
    2ـ الموجز :
    دفاع الطاعن بوجود فارق
    ملحوظ في وزن المخدر بين ما تم ضبطه وما تم تحليله . جوهري وجوب التعرض له
    وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور .
    القاعدة :
    لما كان الثابت من مطالعة
    محاضر جلسات المحاكمة ، ان المدافع عن الطاعن اثار دفاعاً مؤداه ان الفرق
    بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله بلغ 115 جراماً مما يقطع بان ما
    تم ضبطه غير ما تم تحليله . لما كان ذلك ، وكان هذا الفرق ملحوظاً ، فإن ما
    دفع به الطاعنين من دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة انما هو
    دفاع جوهري ، وكات يتعين على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة
    الدعوى بلوغاً الى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، اما وقد سكتت
    واغفلت الرد عليه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة .
    (الطعن
    رقم 44653 لسنة 76ق جلسة 15/4/2007 )
    3ـ الموجز :
    جريمة ادارة
    وتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل . تغاير جريمة تسهيل تعاطي
    المخدرات بغير مقابل . المادتين 34/1 بند ج و35 من القانون 182 لسنة 1960 .
    إدانة
    الطاعن بالجريمة الأولى . شرطه : اشتمال الحكم على الدليل ان ادارة المكان
    كان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . اغفال ذلك . قصور .
    وحدة الواقعة
    وحسن سير العدالة . يوجبان نقض الحكم لباقي الطاعنين .
    القاعدة :
    لما
    كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة
    المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها يفصح عن ان خطة المشرع قد تضمنت
    تشديد العقوبة تبعاً لخطورة الجريمة ،وكانت المادة 34 من القانون المار
    ذكره قد نصت في فقرتها الأولى على ان "يعاقب بالإعدام او بالأشغال الشاقة
    المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه (أ)
    ............. (ب) ............... (جـ) ................ كل من ادار او
    هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل ، وكانت المادة 35 منه قد عرضت
    لحالة ادارة المكان او تهيئته لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل وكذلك
    تسهيل تعاطيها او تقديمها لهذا الغرض بغير مقابل وقدرت لذلك عقوبة اخف
    نوعاً وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والتي استبدلت بعقوبة السجن المؤبد
    والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائتي الف جنيه ، وهذه
    المغايرة بين البند (جـ) من الفقرة الأولى من المادة 34 وبين المادة 35
    تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن ان
    ادارة او تهيئة المكان في حكم البند (ج) من المادة 34 لتعاطي المخدرات انما
    تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي
    المخدرات وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل
    للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد
    المخدرة سواء بسواء اما حيث يكون تسهل تعاطي المخدرات بغير مقابل فتكون
    العقوبة الأخف المنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته . لما كان ذلك ،
    وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث بجريمة ادارة وتهيئة مكان
    لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل وكان الحكم بالإدانة في هذه الجريمة يجب
    لصحته ان يشتمل بذاته على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه
    وان يقيم الحكم الدليل على ذلك حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق
    القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار اثباتها في الحكم ، وكان
    الحكم المطعون فيه ـ سواء في بيان واقعة الدعوى او سرد اقوال شاهدي الإثبات
    ـ قد خلا من ذكر هذا البيان فغنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه
    والإعادة بالنسبة للطاعن الثالث وباقي الطاعنين لوحدة الواقعة ولحسن سير
    العدالة .
    (الطعن رقم 449لسنة 69ق جلسة 12/7/2007 )
    موظفون عموميون
    *****************
    الموجز
    :
    مفهوم الموظف العام . رهن بالقيام باعباء الوظيفة العامة . لا عبرة
    بالعيوب التي تشوب علاقة الموظف بالدولة . طالما لم تجرده في نظر جمهور
    الناس من صفته الرسمية .
    احتفاظ الطاعن بكافة المظاهر الرسمية على
    استمرار تمتعه بصفته الوظيفية السابقة كمستشاراً قانونياً لوزارة الزراعة
    رغم انتهاء مدة ندبه . يوفر في حقه صفة الموظف الفعلي في جريمة الرشوة .
    القاعدة
    :
    لما كان مرد فكرة الموظف الفعلي في الظروف العادية يعزي الى الظاهر ،
    حيث تتوافر مجموعة من المظاهر الخارجية تتعلق بمركز الموظف الرسمي ، بما
    يقتضي ذلك من ظهوره شاغلاً احدى الوظائف ذات الوجود الحقيقي وممارساً
    لمختلف اختصاصتها المقررة ، محتفظاً بنفوذها ومتمتعاً بمظاهر السلطة التي
    تسبغها عليه حالة شغله لهذه الوظيفة دون سند صحيح ـ سواء لبطلانه او
    لإنتهاء اثره ـ شريطة ان يكون من شأن الظروف المحيطة التي مارس فيها وظيفته
    ايهام الغير بصحة تصرفاته ، بحيث يعذر جمهور المتعاملين معه في عدم
    ادراكهم العوار الذي شاب هذا المنصب والذي حجبهم عنه مظاهره ، اذ لم يفقد ـ
    بسبب هذا العيب ـ شيئاً من المظاهر التي تسبغها عليه وظيفته فهو في نظرهم
    يمثل سلطات الدولة ويعمل باسمها ، وبذلك فقد غدا محلاً لثقتهم . ومن ثم فإن
    تصرفه الماس بنزاهة الوظيفة العامة ـ والتي تغيا الشارع صونها من تجريمه
    الإرتشاء ـ يخل بثقة هؤلاء في الدولة لأن ما يمس نزاهة الموظف ينعكس دون
    انفصام او انفصال على نزاهة الدولة . فإذا ما قام ذلك الشخص بالإتجار في
    وظيفته سعياً وراء المال أو نفع يصيبه هو أو غيره ، فإنه يصبح صالحاً
    لتطبيق احكام الرشوة عليه . ولا عبرة في ذلك بالمفهوم الإداري لفكرة الموظف
    العام ذلك أن المشرع في قانون العقوبات ربط بين القيام باعباء الوظيفة
    العامة ومفهوم الموظف العام ، وهذه الصفة لا تتاثر بالعيوب التي تشوب علاقة
    الموظف بالدولة ، طالما انها لا تجرده في نظر جمهور الناس من صفته كعامل
    باسم الدولة ولحسابها ، لذلك لم يتبن المشرع الفكرة الإدارية للموظف العام
    في المادة 111 من قانون العقوبات في تطبيق نصوص الرشوة ، كما انه لا يتأتى
    في منطق العقل والمنطق ان يهرب الموظف من العقاب على الإرتشاء ، لبطلان سند
    توليه الوظيفة او انتهاء اثره ، طالما باشر مهام هذه الوظيفة بمظاهرها
    الرسمية . كما لا يتأتى ايضاً ان يطلب من الأفراد التحقق من صحة سند شغل
    الموظف لأعمال وظيفته اذا ما دعتهم الحاجة الى التعامل معه ، ذلك ان علاقة
    الإدارة بالأفراد وما يحيط بها من عدم تكافؤ ، تستدعى الإعتداد بالوضع
    الظاهر ، بالإضافة الى ان الثقة الواجب توافرها في تصرفات افدارة وما تتمتع
    به من قرينة الشرعية تقتضي الا تخل بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما
    أورده الحكم المطعون فيه واستخلصه من مؤدى ادلة الإثبات ـ على النحو آنف
    البيان ـ أن الطاعن وقت ان كان مستشاراً بهيئة قضايا الدولة ، تم ندبه
    بتاريخ ............... مستشاراً قانونياً لوزارة الزراعة حتى تم انهاء
    ندبه بتاريخ ........... وانحصر اختصاصه الوظيفي في ابداء الرأى القانوني
    في الموضوعات والتظلمات التي تخص المتعاملين مع وزارة الزراعة ، وعرض هذا
    الراى القانوني على المسئولين بها للتأشير عليها بما يلزم طبقاً للرأى
    القانوني المقترح . وأن الطاعن رغم انتهاء صفته القانونية بانتهاء ندبه في
    التاريخ آنف البيان ، إلا انه ظل محتفظاً بكل المظاهر الرسمية والوظيفية
    الدالة على استمرار تمتعه بصفته الوظيفية السابقة ، ممارساً ذات الإختصاصات
    الموكولة اليه ن اعمالاً لقرار ندبه السابق والمنتهى اثره بانهاء ذلك
    الندب . وأنه لم يقر في وجدان المتعاملين معه من الجمهور او كبار وصغار
    موظفي وزارة الزراعة انتهاء صفته الوظيفية ، وأن لهم العذر في هذا الخداع
    والوقوع في الغلط ، اذ ساهم في نشأته امتناع السلطة الرئاسية المتمثلة في
    وزير الزراعة عن تنفيذ قرار السلطة المختصة ـ هيئة قضايا الدولة ـ بانهاء
    ندب الطاعن أو مجرد الإعلان عنه بين قطاعات الوزارة المختلفة ، بل ان
    المستندات المضبوطة ـ والتي اوردها الحكم ـ تشير ان بعضها موجه الى الطاعن
    من الوزير نفسه وكبار المسئولين بالوزارة لإبداء الرأى القانوني في فترات
    عديدة لاحقة على انتهاء صفة الطاعن القانونية . كما استظهر الحكم ايضاً من
    الأدلة السابقة قيام الطاعن ـ في تلك المواقيت وبدون صفة شرعية أو قانونية ـ
    باصدار الأوامر لكبار العاملين بوزارة الزراعة بعرض الملفات والتظلمات
    عليه في مكتبه ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ وأنه اصدر امره الى
    الشاهد السادس بعرض ملف "............" ـ موضوع جريمة الرشوة ـ عليه في
    مكتبه بمنطقة الصوب الزراعية لدراسته وعرضه على وزير الزراعة لإبداء الرأى
    القانوني فيه فامتثل لهذا الأمر .
    (الطعن رقم 4144 لسنة 75 ق جلسة
    20/2/2007)
    (ن)
    نصب ـ نقد ـ نقض
    نصـــــب
    **********

    الموجز :
    جريمة النصب بطريق التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للتصرف وليس
    له حق التصرف فيه . مناط تحققها ؟
    وجوب استظهار حكم الإدانة في تلك
    الجريمة بيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق هذا
    التصرف من عدمه .
    اشتمال ملف الدعوى لمستندات تفيد ملكيته للسيارة موضوع
    الإتهام . جوهري . التفات المحكمة عنه دون ان تعني بتحقيقه والرد عليه .
    قصور واخلال بحق الدفاع .
    القاعدة :
    من المقرر ان جريمة النصب بطريق
    الإحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس
    له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار او
    المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثاني الا يكون للمتصرف حق
    التصرف في ذلك العقار أو المنقول ، ومن ثم فإنه يجب ان يعني حكم افدانة في
    هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار او المنقول الذي تصرف فيه وما اذا
    كان له حق التصرف فيه من عدمه . لما كان ذلك ، وغن كان لا يبين من الإطلاع
    على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية ان الطاعن قد ثمة حافظة بمستنداته
    التي اشار اليها باسباب طعنه ، الا ان البين من المفردات التي امرت المحكمة
    بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى الإستئنافية قد حوى حافظة مستندات
    للطاعن طويت على ثلاث صور ضوئية من توكيلات خاصة ببيع السيارة موضوع
    الإتهام ثابت بها ان للطاعن حق بيعها لنفسه وللغير الول يحمل رقم
    ........... ب لسنة 1993 ........... صادر من المدعو ........... الى
    المدعو ............. والثاني يحمل رقم ......... لسنة 1993 ..........
    صادر من الأخير الى الطاعن والثالث يحمل رقم ............ س لسنة 1995
    ............. صادر من الطاعن الى المجني عليه ........... ـ وقد ادرجت تلك
    الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد انها قدمت
    للمحكمة وكانت تحت بصرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ادانة
    الطاعن تأسيساً على انه باع للمجني عليه سيارة باعتباره مالكاً لها ولم
    يقدم ما يفيد ذلك او انه موكل عن أخر في بيعها كما لم يبين صفته في بيع تلك
    السيارة ـ دون ان يعرض الحكم لما قدمه الطاعن من مستندات تدليلاً على
    ملكيته للسيارة موضوع النزاع وعلى حقه في التصرف فيها وكان دفاع الطاعن
    الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان تعد في خصوص الدعوى المطروحة
    هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من اثر في تحديد مسئوليته الجنائية ، مما
    كان يتعين معه على المحكمة ان تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع
    وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وان ترد عليه بما يدفعه ان ارتأت اطراحه ،
    اما وقد امسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من
    دلالة على صحة دفاع الطاعن ، ولو انها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس
    عليها لجاز ان يتغير وجه الراى في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً فضلاً عن
    قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
    (الطعن رقم
    11424 لسنة 67ق جلسة 16/1/2007)
    2ـ الموجز :
    جريمة النصب . تقتضي ان
    يكون تسليم المال لاحقاً على استعمال الطرق الإحتيالية ومترتباً عليها
    ثبوت
    ان الطاعن لم يتسلم شىء من المجني عليه سوى قيام الأخير بالتوقيع له على
    عقد بيع قطعة ارض على خلاف الحقيقة . لا تتوافر به جريمة النصب . مخالفة
    ذلك . خطأ في القانون . يوجب براءة المتهم .
    القاعدة :
    لما كان الحكم
    المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ان الطاعن استوقع المدعي بالحقوق
    المدنية (المطعون ضده ) على عقد بيع بمساحة ستة عشر قيراطاً موهماً اياه
    انه يوقع كضامن له على شراء جرار زراعي من بنك التنمية والإئتمان الزراعي ،
    ثم خلص الحكم الى ادانة الطاعن بتهمة النصب معتبراً أن ما أتاه مع المجني
    عليه يشكل طرقاً احتيالية ادت الى حصوله على سند دين تقوم به اركان جريمة
    النصب . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي ان يستعمل
    الجاني طرقاً احتيالية يتوصل منها الى الإستيلاء على مال منقول للغير وهو
    ما يستلزم بطبيعة الحال ان يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقاً على
    استعمال الطرق افحتيالية ومترتباً عليها . واذ كان البين مما اثبته الحكم
    المطعون فيه ان الطاعن لم يتسلم او يحاول استلام شىء من المجني عليه سوى
    قيام ذلك الأخير بالتوقيع له على عقد بيع عرفي لقطعة ارض ـ، كما يدعى ـ على
    خلاف الحقيقة فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هى
    معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه اذ دان
    الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يوجب تصحيح الحكم
    المطعون فيه وبراءة المتهم مما اسند اليه وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر
    الدعوى المدنية .
    (الطعن رقم 21440 لسنة 67ق جلسة 21/2/2007 )

    نقــــــد
    *********
    الموجــز
    :
    دفاع الطاعن بأن تحويل النقد الأجنبي للخارج كان عن طريق احد المصارف
    المعتمدة وبموافقة البنك المركزي . جوهري . اغفال الحكم التعرض له وبيان
    كيفية قيام الطاعن بتحويل النقد للخارج مردوداً الى اصل بالأوراق . قصور
    واخلال بحق الدفاع .
    القاعـــدة :
    لما كان الثابت من مطالعة الأوراق
    والمفردات المضمومة ان الطاعن تمسك في دفاعه المكتوب المقدم لمحكمة اول
    درجة بجلسة .......... بدفاع مؤداه عدم توافر اركان الجريمة المسندة اليه
    بدلالة ان عملية تحويل النقد الأجنبي محل الإتهام للخارج كان عن طريق أحد
    المصارف المعتمدة آنذاك وطبقاً للقانون وبموافقة البنك المركزي ، وكان ما
    اثاره الدفاع يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه ـ لو صح ـ ان
    يتغير به التهمة المسندة اليه ـ وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لهذا
    الدفاع ـ ايراداً ورداً ـ كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان كيفية قيام
    الطاعن بعملية تحويل النقد الأجنبي للخارج ووجه استدلاله على ذلك من واقع
    اوراق الدعوى وما قدم فيها من تقارير فنية ، فان ذلك مما يعيب حكمها
    بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإعادة .
    (الطعن
    رقم 18581 لسنة 67ق جلسة 7/4/2007)

    نقــــــض
    ***********
    أولاً
    : الصفة في الطعن :
    1ـ الموجــز :
    ثبوت ان التوكيل الذي تقرر الطعن
    بمقتضاه عن قضية اخرى غير القضية الماثلة . اثره : عدم قبول الطعن كلاً .
    علة ذلك ؟
    القاعـــدة :
    لما كان الأستاذ / .............. المحامي قد
    قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الصادر في القضية رقم 3457لسنة
    1996 جنح مستأنف ............. بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل
    رقم ...... لسنة 1997 توثيق ........... وكان البين من هذا التوكيل المرفق
    باوراق الطعن انه خصص الإنابة عن الموكل في التقرير بالطعن بالنقض في
    الحكم الصادر في القضية الماثلة . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض في
    المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما
    يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره ان ينوب عنه في مباشرة هذا الحق الا باذنه
    ولذلك يتعين ان يكون التقرير بالطعن في قلم الكتاب اما منه شخصياً أو ممن
    وكله في ذلك أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً ، ومن ثم يكون الطعن
    غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة .
    (الطعن رقم 10342 لسنة 67ق
    جلسة 4/10/2006)
    2ـ الموجز :
    التقرير بالطعن بالنقض بتوكيل من الطاعن
    بصفته رئيساً لمجلس ادارة شركة وليس بصفته الشخصية عن جريمة وقعت منه حال
    قيامه بادارتها . اثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك؟
    القاعدة :
    لما
    كان يبين من الإطلاع على الأوراق ان .......... المحامي الذي قرر بالطعن
    بالنقض نيابة عن المحكوم عليه ............... كان موكلاً من هذا الأخير
    بصفته رئيساً لمجلس ادارة شركة ........... ولم يكن موكلاً عنه بصفته
    الشخصية ، ولفما كانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها ـ وإن وقعت منه
    حال قيامه بادارة الشركة الا أنه دين بصفته المسئول شخصياً عن وقوعها لأن
    الأصل ان الأشخاص الإعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم
    اثناء قيامهم بأعمالها على ان يسأل مرتكب الجريمة منهم شخصياً ، ومن ثم
    فإنه يتعين لقبول الطعن ان يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو
    بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية . لما كان ذلك ، وكان الثابت ان المحامي
    الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده
    يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياًَ لمن صدر
    الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره ان
    ينوب عنه في مباشرة هذا الحق الا باذنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي
    صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
    (الطعن رقم 7705 لسنة 67ق جلسة
    8/10/2006)
    2ـ الموجز
    عدم جواز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه
    الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته . المادة 211
    مرافعات .
    القاعدة :
    لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات وهي من
    كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام الا من المحكوم
    عليه وهو لا يكون كذلك الا اذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير
    مصلحته وكان المستفاد مما تقدم ان حق الطعن مناطه ان يكون الطاعن طرفاً في
    الحكم النهائي الصادر من محكمة اخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به ،
    وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك وكان الطاعن لا يماري في وجه طعنه انه
    لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن
    يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله
    شكلاً وهو ما يتعين التقرير به .
    (الطعن رقم 11888 لسنة 67ق جلسة
    3/4/2007)

    ثانياً : المصلحة في الطعن :
    1ـ الموجـــز :
    لا
    مصلحة للطاعن في النعي على جريمة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة . ما
    دامت المحكمة قد أوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد .
    القاعــدة
    :
    لما كان لا مصلحة للطاعن الثاني في التمسك بما يثيره في شأن جريمة
    الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بتسجيل حديث خاص بغير رضاها
    ما دامت المحكمة قد طبقت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه
    عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد .
    (الطعن رقم 15934 لسنة 67ق
    جلسة 7/11/2006)
    2ـ الموجـــز :
    النعي على الحكم بشأن جريمة لم تدن
    المحكمة الطاعنون عنها . غير مقبول .
    القاعـــدة :
    لما كانت المحكمة
    قد استبعدت جريمة الإتفاق الجنائي بالنسبة للطاعنين وعاقبتهم عن جناية
    القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واوقعت عليهم عقوبتها ومن ثم فإن ما
    يثيره الطاعنون في شأن جناية الإتفاق الجنائي يكون غير مقبول .
    (الطعن
    رقم 62352 لسنة 76ق جلسة 20/3/2007)
    3ـ الموجـــز :
    تقرير الطعن . هو
    المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم .
    الطعن بالنقض في الحكم
    الصادر بالبراءة . غير جائز . علة ذلك ؟
    القاعــدة :
    من المقرر ان
    تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان الطاعن قد
    قرر بالطعن في الحكم الصادر في معارضته الإستئنافية فيما قضى به من الغاء
    الحكم المستأنف وبراءته من التهمة الأولى وتأييده بالنسبة للتهمة الثانية .
    لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من التهمة الأولى
    لا يعتبر انه قد اضر به حتى يصح له ان يطعن فيه بأى وجه من الوجوه ومن ثم
    فإن مصلحته في الطعن في هذا الشق من الحكم بطريق النقض تكون منتفية ويكون
    طعنه فيه غير جائز .
    (الطعن رقم 29137 لسنة 67ق جلسة 21/4/2007)
    ثالثاً
    : ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام :
    الموجــز :
    الطعن
    بالنقض في الحكم الصادر بتسليم الطفل لوالديه . غير جائز . اساس ذلك ؟
    القاعـــدة
    :
    لما كانت المادة 132 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة
    1996 قد نصت على انه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا
    الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه "
    . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الطفل لوالديه وهو
    ما لا يجوز استئنافه اصلاً ، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب
    اولى مما يكون معه الطعن غير جائز .
    (الطعن رقم 88808 لسنة 75ق جلسة
    13/12/2006)
    رابعاً : نطاق الطعن :
    الموجـــز :
    اقتصار اسباب طعن
    النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ادانة بعض
    المحكوم عليهم دون ما قضى به من براءة البعض الآخر . يجعل طعنها خالياً من
    الأسباب بالنسبة لهم . اثره . عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم .
    القاعـــدة :
    لما
    كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما
    قضى به من ادانة وبراءة الا ان البين من مذكرة اسباب الطعن انها اقتصرت على
    تعييب الحكم فيما قضى به من ادانة المحكوم عليه الأول "المطعون ضده" وخلت
    كلية من اثارة اى عيب تنال به قضاء الحكم من ادانة وبراءة باقي المطعون
    ضدهم ، ومن ثم يتعين القضاء بقبول طعنها شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول
    "............" وعدم قبول طعنها شكلاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم من
    الثاني وحتى التاسع .
    (الطعن رقم 28110 لسنة 67ق جلة 5/12/2006)
    خامساً
    : حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون :
    الموجـــز :
    معاقبة
    الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات وبعزله من وظيفته لمدة سنتين . خطأ في
    القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك وعلته ؟
    القاعـــدة :
    لما
    كان الحكم المطعون فيه اذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات الا
    انه قضى بعزله من وظيفته لمدة سنتين على خلاف ما تقضي به المادة 118 من
    قانون العقوبات ذلك ان توقيت عقوبة العزل لا يكون الا في حالة الحكم بعقوبة
    الحبس طبقاً لما تقضي به المادة 27 من ذات القانون ومن ثم فإن الحكم
    المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون الا أنه لما كان الطاعن هو
    المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من
    اضرار بالمحكوم عليه اذ من المقرر انه لا يصح ان يضار المتهم بناء على
    الطعن المرفوع منه وحده .
    (الطعن رقم 48891 لسنة 76 ق جلسة 1/3/2007)
    سادساً
    : اسباب الطعن . ما لا يقبل منها :
    الموجـــز :
    تحرير المتهم
    اقراراً بعد صدور الحكم المطعون فيه يتضمن عدوله عن اقواله بالتحقيقات . لا
    اثر له . علة ذلك ؟
    القاعـــدة :
    لما كان ما يثيره الطاعن في اسباب
    طعنه من تحرير المتهم الثاني اقرار بعد صدور الحكم المطعون فيه يتضمن عدوله
    عن اقواله بالتحقيقات فمردود بان ما يثيره في هذا الصدد امر لاحق لصدور
    الحكم ولا يمسه .
    (الطعن رقم 61251 لسنة 76ق جلسة 5/12/2006)
    سابعاً :
    نظر الطعن والحكم فيه :
    1ـ الموجـــز :
    انتهاء محكمة النقض الى رفض
    الطعن . جريان المنطوق بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المحكوم
    فيه وتصحيحه بشأن العقوبة المقضى بها . خطأ مادي . يوجب تصحيحه علة ذلك ؟
    ورود
    الخطأ المادي على منطوق الحكم . يوجب تصويبه عن طريق نظره بالجلسة .
    القاعـــدة
    :
    لما كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبجلسة
    ........... انتهت المحكمة بعد المداولة الى رفض الطعن ، غير انه لدى كتابة
    المنطوق وقع خطأ مادي اذ جرى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم
    المطعون فيه وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة
    الأشغال الشاقة المؤقتة المقضى بها ، وقد حرر المكتب الفني مذكرة ـ قبل
    التوقيع على محضر الجلسة وتحرير نسخة الحكم الأصلية ـ راى فيها تصحيح ما
    وقع في المنطوق من خطأ مادي . لما كان ذلك ، وكان البين مما هو ثابت بملف
    الطعن وصورته ومسودة الحكم ان المحكمة قصدت الى القضاء برفض الطعن وان ما
    ورد بمنطوقه ـ على السياق المتقدم ـ لا يعدو ان يكون خطأ مادياً لا يخفي
    على من يراجفع ما تأشر به على ملف الطعن وصوره واسباب الحكم في مسودته ، اذ
    تفصح جميعها عن رفض الطعن مما يقتضي تصحيح المنطوق الى حقيقة الأمر فيه
    وهو رفض الطعن ـ واذ كان هذا الخطأ وإن كان مادياً قد انصب على منطوق الحكم
    فبلغ بذلك حداً يوجب ان يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة ، والحكم
    بتصحيحه الى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع استبدال عقوبة السجن المشدد
    بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها .
    (الطعن رقم 34590 لسنة 69ق
    جلسة 26/11/2006)
    2ـ الموجـــــز :
    قاعدة عدم جواز اضارة الطاعن
    بطعنه . سريانها على كافة طرق الطعن العادية وغير العادية . اساس ذلك ؟
    ادانة
    الطاعن في المعارضة الإستئنافية المرفوعة منه بعقوبة تكليف الإدارة
    الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين . خطأ في القانون .
    يوجب النقض والتصحيح . اساس وعلة ذلك ؟
    القاعـــدة :
    من المقرر انه
    لا يجوز ان يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه وأن هذه القاعدة هي
    قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت او غير عادية
    وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من
    القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض ،
    وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الإبتدائي الذي صدر بتاريخ .......
    قاضياً بحبس المتهم ستة اشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه ، فإنه ما كان يحق
    للمحكمة الإستئنافية وقد اتجهت الى ادانة المتهم ـ المستأنف ـ ان تقضي عليه
    في المعارضة الإستئنافية المرفوعة منه بعقوبة تكليف الإدارة الزراعية
    بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه
    وهو ما لا يجوز ، اذ لا يصح ان يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها ،
    ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ،
    وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين
    حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات واجراءات
    الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ان تصحح هذه
    المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصححه بالغاء عقوبة
    تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض المقضي بها .
    (الطعن رقم 2020 لسنة
    69ق جلسة 12/2/2007)
    ثامناً : اثر الطعن :
    1ـ الموجـــز :
    عدم
    امتداد اثر الطعن للمحكوم عليها الأخرى ما دامت التهمة المسندة الى الطاعن
    عن واقعة مستقلة عن التهمة المسندة اليها .
    القاعـــدة :
    لما كانت
    التهمة المسندة للطاعن هي عن واقعة مستقلة عن التهمة الأخرى المسندة الى
    المحكوم عليها الأخرى فلا يمتد اليها اثر الطعن .
    (الطعن رقم 14330 لسنة
    67ق جلسة 7/12/2006 )
    2ـ الموجـــز :
    عدم امتداد اثر الطعن للطاعن
    الذي قضى بعدم جواز طعنه . علة ذلك ؟
    القاعــدة :
    لما كان العيب الذي
    شاب الحكم المطعون فيه يتصل بالطاعن الثاني ......... الذي قضى بعدم جواز
    طعنه ، إلا انه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959
    في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض لأن الحكم المطعون فيه
    بالنسبة له في حقيقته ـ وفق ما سلف ـ حكم بعدم جواز المعارضة وبالتالي لم
    يتصل بموضوع المعارضة حتى يمكن مد اثر النقض اليه .
    (الطعن رقم 91 لسنة
    67ق جلسة 17/2/2007 )
    3ـ الموجـــز :
    ارتباط الدعويين وحسن سير
    العدالة . يوجبان امتداد اثر النقض بالنسبة للمطعون ضده في الدعوى المضمومة
    ولو لم يقبل طعنه على الحكم الصادر فيها شكلاً .
    القاعــدة :
    لما
    كانت التهمة المنسوبة للمطعون ضده ، والجريمة التي دين بها الطاعن تلتقيان
    في صعيد واحد ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمطعون
    ضده ، والجريمة التي دين بها الطاعن تلتقيان في صعيد واحد ، فإن نقض الحكم
    بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمطعون ضده بشأن الحكم الصادر ضده في
    الدعوى المضمومة وإن لم يقبل طعنه على الحكم الصادر فيها شكلاً لأن اعادة
    المحاكمة بالنسبة لهما معاً ، وما تجر اليه او تنتهي عنده تقتضي لإرتباط
    الدعويين ولحسن سير العدالة ان تكون اعادة المحاكمة بالنسبة لهما في جميع
    نواحيها .
    (الطعن رقم 24368 لسنة 67ق جلسة 18/3/2007 )
    4ـ الموجــز :
    عدم
    امتداد اثر الطعن للمحكوم عليها التي لم تقرر بالطعن ولو كانت الفاعل
    الأصلي في جريمة تسهيل الإستيلاء . ما دام الحكم قد أوقع عليها عقوبة جريمة
    الإختلاس باعتبارها الجريمة الأشد .
    القاعـــدة :
    عدم امتداد اثر
    الطعن إلى المحكوم عليها الأولى التي لم تقرر بالطعن وهى وإن كانت الفاعل
    الأصلي في جريمة تسهيل الاستيلاء إلا أن الحكم لم يوقع عليها عقوبة تلك
    الجريمة وإنما أوقع عليها عقوبة جريمة اختلاس أوراق حال كونها من الأمناء
    على الودائع باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد بعد ان اعمل في حقها
    المادة 32 من قانون العقوبات لجامع الارتباط بين الجرائم المسندة إليها ،
    وهى جريمة تغاير تلك التي دين الطاعن بها .
    (الطعن رقم 4771 لسنة 68ق
    جلسة 1/7/2007

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 7:48 am