جريمـــــــــة
جريمـــــة
************
أركانها :
1ـ
الموجـــز :
جريمة تلقي الأموال لتوظيفها . تحققها بأن يكون التلقي من
اشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقى الأموال .
الإتفاقات
الخاصة بين الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة دون عرض الأمر على عموم
الجمهور . غير محظور .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات .
اغفال
الحكم بيان علاقة اصحاب الأموال بالطاعنين وما اذا كان تلقي الأموال من
اشخاص غير محددين بذواتهم ام كان على وجه آخر . قصور .
القاعـــدة :
لما
كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن
الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها قد حظرت على غير الشركات
المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال ان تتلقي اموالاً من الجمهور
بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت ااى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة
بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً . ونصت الفقرة الأولى من المادة
21 من هذا القانون على انه "كل من تلقى اموالاً على خلاف احكام هذا
القانون او امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها او بعضها ، يعاقب
بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من اموال
او ما هو مستحق ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة الى اصحابها " ولما
كان نص المادة الأولى المشار اليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه اموال
من الجمهور لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها فإن الشرط المفترض في
الركن المادى لتلقي الأموال المؤثم ان يكون التلقي من الجمهور اى من اشخاص
بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال وهو ما يعني ان
تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على اشخاص معينين بذواتهم أو محددين باعينهم
وانما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز او تحديد ، دل على ذلك استعمال
المشرع لكلمة "الجمهور " للتعبير عن اصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة
"الناس جلهم " وان "الجمهور من كل شىء معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على
ما افصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار اليه ومناقشته في
مجلس الشعب ، فقد اوضح احد اعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله
"المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ اموال الجمهور بغير تمييز ،
اما بالنسبة للإتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين
تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمانينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على
عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها . واكد وزير
الإقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله "تتلقى الأموال من الجمهور
أى من اشخاص غير محددين ومعنى ذلك ان الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار
اشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون "
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان
يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به
اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة
حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ والا كان قاصراً . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمتي تلقي اموال لإستثمارها
بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والإمتناع عن ردها لأصحابها ، لم يستظهر
وصف الجمهور ـ على النحو السالف بيانه ـ ومدى تحققه في الدعوى المطروحة
وعلاقة اصحاب الأموال بكل من الطاعنين بحيث يبين ما اذا كان تلقي الأموال
من أشخاص غير محددين بذواتهم ام كان على وجه آخر . لما كان ذلك ، فإن الحكم
المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 45348 لسنة 76 ق جلسة
12/1/2007 )
2ـ الموجـز :
حكم الإدانة . بيناته ؟ المادة 310 اجراءات
.
تحقق العلانية . شرط لسلامة الحكم في جريمة الفعل الفاضح العلني .
اكتفاء
الحكم في بيان الدليل الى مجرد ايراده أن الطاعن خلع سرواله أمام المجني
عليها دون بيان المكان الذي وقع فيه الفعل الفاضح ومؤدي الأدلة التي استند
اليها . قصور .
القاعـدة :
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بما تتحقق به اركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي
وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان
من المقرر انه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الفعل الفاضح العلني ان
يبين عنصر العلانية باستظهار وصف العمومية في المكان ـ سواء بطبيعته او
بالتخصيص أو بالمصادفة ـ وقت ارتكاب الفعل الفاضح المخل بالحياء حتى يمكن
لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار
اثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول
بأن الطاعن خلع سرواله امام المجني عليها وشقيقه على النحو المبين بالأوراق
، دون ان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل الفاضح المخل بالحياء ، فإن
الحكم يكون معيباً بالقصور في بيان ركن العلانية التي يتطلبها القانون في
هذه الجريمة ، وجاء الحكم ـ اضافة الى ما تقدم ـ بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن
رقم 2492 لسنة 68 ق جلسة 14/5/2007 )
3ـ الموجـــز :
جريمة اخفاء
ايصالات متحصلة من جريمة تزوير . تحققها باتصال المتهم بالإيصالات المزورة
وعلمه بانها متحصلة من اجريمة تزوير . وجوب استخلاص هذا العلم واثبات
توافره .
القاعــدة :
من المقرر انه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في
جريمة اخفاء الإيصالات المتحصلة من جناية تزوير المنصوص عليها في المادة 44
مكرراً من قانون العقوبات ان يبين فوق اتصال المتهم بالإيصالات المزورة
انه كان يعلم علم اليقين بأنها متحصلة من جريمة تزوير او ان تكون الوقائع ـ
كما اثبتها الحكم ـ تفيد بذاتها توافر هذا العلم وان يستخلصها استخلاصاً
سائغاً كافياً لحمل قضائه .
(الطعن رقم 22869 لسنة 76 ق جلسة 10/6/2007 )
(ح)
حجز
ـ حكم
حجـــــز
***********
الموجـــز :
توقيع الحجز . يقتضي
احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان . ما دام لم يقض ببطلانه .
القضاء
بالبراءة استناداً لبطلان محضر الحجز لخلوه من توقيع شاهديه . خطأ في
القانون . يوجب نقضه
القاعـــدة :
من المقرر ان توقيع الحجز يقتضي
احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم
ببطلانه من جهة الإختصاص فكون محضر الحجز قد خلا من توقيع شاهدين كما رسمه
القانون لا يبرر الأعتداء على اوامر السلطة التي اصدرته او العمل على عرقلة
اجراءات التنفيذ على المحجوزات . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون
فيه قد قضى بالبراءة استناداً لبطلان محضر الحجز لخلوه من توقيع شاهدين رغم
ان هذا البطلان لا تأثير له على قيام الحجز قانوناً وانتاجه لآثاره فغنه
يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله خطأ حجب محكمة الموضوع عن تمحيص
واقعة الدعوى مما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 33737 لسنة 69 ق جلسة
12/2/2007 )
حكـــــم
*********
اولاً : وضعه والتوقيع عليه
واصداره :
1ـ الموجـــز :
هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم . تعني
القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . اساس ذلك ؟
مغايرة
الهيئة التي التي اصدرت الحكم بمحاضر الجلسات عنها بصدر الحكم . يبطله .
القاعــدة
:
حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان هيئة المحكمة التي سمعت
المرافعة واصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار …….. ، وجاء
بصدر الحكم المطعون فيه انه صدر من هيئة مشكلة برئاسة المستشار …. لما كان
ذلك ، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على
أنه "لا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة وإلا
كان الحكم باطلاً " كما تنص المادة 169 على ان " تصدر الأحكام باغلبية
الآراء … " وتنص المادة 170 على انه " يجب ان يحضر القضاه الذين اشتركوا في
المداولة تلاوة الحكم " . كما توجب المادة المادة 178 فيما توجبه بيان
المحكمة التي اصدرته .. واسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في
الحكم وحضروا تلاوته " وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة وورودها
في فصل "اصدار الأحكام " ان عبارة المحكمة التي اصدرته والقضاه الذين
اشتركوا في الحكم انما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاه الذين
حضروا فحسب تلاوة الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ران
عليه غموض يتمثل فيما جاء بمحاضر الجلسات من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة
المستشار … وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدور وليس من تلاوته او
النطق به من الهيئة المشكلة برئاسة المستشار ….. وهو غموض يبطل الحكم
ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم
36558 لسنة 74ق جلسة 3/12/2006 )
2ـ الموجـــز :
الحكم بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها . صنو البراءة .
إلغاء الحكم الإبتدائي
القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . وجوب صدوره باجماع آراء
قضاة المحكمة . اغفال ذلك . اثره ؟
القاعــدة :
حيث أنه يبين من
الأوراق ان الحكم الإستئنافي الغيابي قد الغي الحكم الصادر بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها ـ وهو صنو للحكم الصادر بالبراءة ـ دون ان يذكر
فيه انه صدر باجماع آراء القضاه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون
الإجراءات الجنائية من انه "إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة
فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا
باجماع آراء قضاه المحكمة " فإن هذا الحكم يكون باطلاً فيما قضى به من
الغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون . لما كان
ذلك ، وكان مقتضي الجمع بين حكمي المادتين 401 و 417 من قانون الإجراءات
الجنائية يجعل النص على أن التشديد كان باجماع الآراء واجباً لصحة كل من
الحكم الغيابي الإستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر
في معارضة المتهم في ذلك الحكم ومن ثم فإنه لا يكون امام المحكمة
الإستئنافية وهى تقضى في المعارضة الا ان تقضي بتأييد الحكم المستأنف ما
دام الحكم الغيابي لم يصدر بالإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على
خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الإستئنافي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف .
(الطعن
رقم 13831 لسنة 67 ق جلسة 28/3/2007)
3ـ الموجــز :
القضاء بتأييد
الحكم الغيابي الإستئنافي الصادر بالغاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة . وجوب صدوره باجماع آراء قضاة المحكمة . علة ذلك ؟
القاعـــدة
:
حيث أنه يبين من الأوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم
الغيابي الإستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بالغاء الحكم بإنقضاء
الدعوى الجنائية بمضى المدة الصادرة من محكمة أول درجة دون أن يذكر انه صدر
باجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات
الجنائية من انه " إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز
تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع
آراء قضاه الحكمة " ولما كان من شأن ذلك ـ كما جرى عليه قضاء محكمة النقض ـ
ان يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تاييد الحكم الغيابي
الإستئنافي وذلك لتخلف شرط الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ولا يكفي في
ذلك ان يكون الحكم الغيابي الإستئنافي قد نص على صدور باجماع آراء القضاة
لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها ان تعيد القضية لحالتها الأولى
بالنسبة الى المعارض بحيث اذا رأت المحكمة ان تقضي في المعارضة بتأييد
الحكم الغيابي الصادر بالغاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ـ
وهو في هذا الصدد قرين حكم البراءة ـ فإنه يكون من المتعين عليها ان تذكر
في حكمها انه صدر باجماع آراء القضاه بالغاء الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة الصادر من محكمة اول درجة ..
(الطعن رقم 29504 لسنة 67 ق
جلسة 22/4/2007 )
4ـ الموجــز :
العبرة في الأحكام بما ينطبق به
القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء . علة ذلك ؟
انتهاء الحكم في اسبابه
ومنطوقه الى القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن على خلاف الثابت برول
القاضي ومحضر الجلسة من قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض
فيه . يبطله .
القاعـــدة :
لما كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي
بما تنطبق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء ، بحسبان انه بهذا
الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع العدول عنه
او تعديله ولو تحقق لها خطا ما قضت به ، الا ان يكون خطأ مادياً محضاً ـ
مما يجوز لها تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية ـ او
غموضاً او ابهاماً مما يجوز الرجوع اليها في تفسيره وفقاً للمادة 192 من
قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص
فيما اورده في اسبابه الى ما انتهى اليه في منطوقه من اعتبار المعارضة كان
لم تكن وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علناً في مواجهة الخصوم ، وذلك
وفقاً للثابت في محضر الجلسة ورول القاضي من قبول المعارضة شكلاً وفي
الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ما تقدم ، وكان ما قضت
به المحكمة قد خالف في اسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة ، فإنه يكون
باطلاً ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 3282 لسنة 68ق
جلسة 28/5/2007 )
5ـ الموجـــز :
خلو الحكم الإبتدائي من توقيع رئيس
المحكمة التي اصدرته على صحيفته الأخيرة المشتملة على منطوقة . يبطله . لا
يغني عنه توقيعه على صحيفته الأولى . علة ذلك ؟
تأييد الحكم المطعون فيه
الحكم الإبتدائي لأسبابه . يجعله من الأسباب .
القاعــدة :
من
المقرر ان توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي اصدره يعد شرطاً لقيامه ، اذ
ان ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه
على الأسباب التي اقيم عليها ولما كانت ورقة الحكم الإبتدائي المتضمنة
منطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً
بطلان الحكم ذاته ، ويجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه
من بيانات واسباب لا وجود لها قانوناً ، واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم
الإبتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ، مما يعيبه .
(الطعن
رقم 4172 لسنة 68ق جلسة 10/9/2007 )
ثانياً : بياناته :
1ـ الموجــز
:
خلو الحكم من بيان سن المتهم وصناعته . لا يبطله . ما دام لا ينازع
انه هو المعنى بالمحاكمة ولم يدع ان لسنه تأثير في مسئوليته .
القاعــدة
:
لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل
اقامته بالحكم هو التحقق من انه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية
وجرت محاكمته ، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقه كما هو
الثابت من الحكم ، وكان الطاعن لا ينازع انه هو الشخص المطلوب محاكمته ولا
يدع انه من الأحداث الذي لسنهم تأثير في مسئوليتهم او عقابهم فإن اغفال هذا
البيان لا يصح ان يكون سبباً في بطلان الحكم ، ويكون النعي عليه بذلك غير
سليم .
(الطعن رقم 5207 لسنة 70 ق جلسة 2/4/2007 )
2ـ الموجــز :
ايراد
الحكم مادتي القانون اللتين أخذ المتهم بهما . كفايته بياناً لمواد
القانون التي حكم بمقتضاها . اشارته الى الفقرة المراد تطبيقها . غير لازم .
القاعــدة
:
لما كان الحكم المطعون فيه قد اشار الى مادتي الإتهام اللتين طبقتهما
المحكمة وفي ذلك ما يكفي لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه ولا ينال من
ذلك اغفاله الإشارة الى الفقرة المراد تطبيقها ومن ثم يكون منعاه في هذا
الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 19241 لسنة 67 ق جلسة 30/7/2007 )
ثالثاً
: تسبيب المعيب :
1ـ الموجــز :
ادانة الحكم الإبتدائي الطاعن
بتهمتين . تأييد الحكم الإستئنافي له لأسبابه وذكره تهمة واحدة في ديباجته .
أثره : خلوه من اسباب عقابه عن التهمة الأخرى ويوقع اللبس في حقيقة
الأفعال التي عاقب عليها . علة ذلك ؟
القاعـــدة :
حيث إن التهمة
التي نسبتها النيابة العامة الى الطاعنة انها قامت بتبوير الأرض الأرض
الزراعية ، وقد عدلت محكمة اول درجة القيد والوصف باضافة تهمة البناء على
الأرض الزراعية بدون ترخيص ، وإ استأنفت الطاعنة الحكم السالف والذي عاقبها
بالحبس والغرامة والإزالة قضت محكمة ثاني درجة بالحكم المطعون فيه ـ وهو
تأييد حكم أول درجة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه ولئن اثبت في ديباجته ان الواقعة التي طرحت على المحكمة
الإستئنافية هى اقامة بناء على الأرض الزراعية والمعاقب عليها بالمادتين
152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 الا ان الحكم اورد في مدوناته ما يفيد
تأييده للحكم المستأنف للأسباب الواردة به وافصح عن أخذه بها . لما كان ذلك
، وكان في الحكم الاستئنافي قد ذكر تهمة واحدة حال ان الحكم الإبتدائي
أورد انه يعاقب الطاعنة عن تهمتين ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند
تأييدها للحكم الإبتدائي سوى ان الحكم المستأنف في محله ، فإن مجىء حكمها
بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة بالنسبة
لجريمة التبوير وغامضاً يوقع اللبس في حقيقة الفعل أو الأفعال التي عاقبت
عليها المحكمة ، اذ أن جريمة تبوير الأرض الزراعية التي دان الحكم
الإبتدائي الطاعنة بها تختلف في عناصرها القانونية والعقوبة المالية
المقررة لها عن جريمة اقامة بناء على ارض زراعية بغير ترخيص الواردة
بديباجة الحكم الإستئنافي . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون
فوق قصوره معيباً بالغموض والتناقض ـ الذي يتسع له وجه الطعن ـ مما يوجب
نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 1976 لسنة 67 ق جلسة 8/10/2006 )
2ـ
الموجـــز :
مواجهة المحكمة لمسألة فنية بحت . وجوب اتخاذ ما تراه
مناسباً لتحقيقها بلوغاً الى غاية الأمر فيها . افتراض الحكم ان الدماء
المتواجدة اسفل جثة المجني عليها هي للمتهم دون تحقيق ذلك بدليل فني . فساد
في الإستدلال واخلال بحق الدفاع .
القاعــدة :
لما كان يبين من
مطالعة الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وحصل اقوال شهودها
واعتراف المتهم ومؤدى تقرير الصفة التشريحية والمعاينة عرض لدفاع الطاعن
القائم على مغايرة فصيلة الدم المأخوذة من عينة دماء المجني عليهما ومن
الدماء العالقة بمصوغاتهما عن تلك المأخوذة من اسفل جثتيهما بمكان الحادث
واطرحه تأسيساً على "ان الثابت للمحكمة من مطالعتها لتقرير معامل طب شرعي
……….. ولتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن التقرير الأول قام بفحص
عينات الدم المأخوذة من جثة المجني عليهما والتي جاءت عينه دمهما من فصيلة
"ab" ، أما التقرير الثاني قام بفحص عينات دم أخذت من مكان تواجد الجثتين
والتي جاءت من فصيلة "b" ، وكان المتهم حال سؤاله بالتحقيقات قرر انه اصيب
بالأصبع الأصغر ليده اليسرى من السكين حال ذبحه للمجني عليها الأولى
........ وظل اصبعه ينزف دماً حتى بعد خروجه من مكان اصبعه بمكان الجريمة
ومن هنا جاء الإختلاف بين الفصيلتين باعتبار ان الأولى "ab" ، هي لفصيلة دم
المجني عليهما وان الثانية "b" هي لفصيلة دم المتهم " . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر انه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة ان تتخذ ما تراه
من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الى غاية الأمر فيها ، وكانت المحكمة المطعون
في حكمها قد افترضت من عندها ان الدماء المتواجدة بمكان الحادث اسفل جثة
المجني عليهما هي دماء المتهم ، وكان هذا الإفتراض لا سند له من الوجهة
الفنية حسبما اثبته الحكم وبينه في مدوناته ومن ثم فان المحكمة اذ تصدت
لهذه المسألة الفنية البحث التي قد يختلف الرأى فيها ـ ما لم تحقق عن طريق
المختص فنياً بما يحسمها ـ فغن حكمها يكون مشوباً فضلاً عن فساده في
الإستدلال بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 21267
لسنة 76ق جلسة 5/11/2006 )
3ـ الموجــز :
استناد الحكم القاضي
بالبراءة في جريمة احراز المخدر الى مجرد اختلاف مكان ضبط المتهم عما قرره
شاهدي الإثبات . يعيبه . علة ذلك ؟
مثال : لتسبيب معيب لحكم صادر
بالبراءة في جريمة احراز مخدر .
القاعــدة :
حيث أن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى طبقاً لتصوير سلطة الإتهام بما مفاده "أن ضابط قسم
مكافحة المخدرات ......... قام بمعاونة قوة من الشرطة بضبط وتفتيش المطعون
ضده بالعقار ملكه بدائرة قسم ........ وذلك بناء على اذن من النيابة العامة
بعد ان دلت التحريات على اتجاره في المواد المخدرة فعثر معه على كيس
بلاستيك يحتوي على اربع لفافات من ورق البانجو ..... وقد خلص الحكم الى
براءة المطعون ضده واستند عفي قضائه الى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان
الذي عينه شاهدي الإثبات ورتب الحكم على ذلك عدم صحة التهمة المذكورة ، وإذ
كانت هذه الدعامة على فرض ثبوتها اليقيني ليس من شأنها ان تؤدي الى ما
رتبه الحكم عليها من اطراح اقوال شاهدي الإثبات جملة من عداد الأدلة والجزم
بتلفيق التهمة على المطعون ضده في صورة الدعوى بحسبان أن مكان الضبط اياً
كان شأنه لا أثر له على جوهر واقعة احراز المخدر خصوصاً ان الضابط كان
مأذوناً له من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه فليس من دافع
للضابط ان يغير من مكان الضبط . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم
يدلل في منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى اليه واقام عليه قضاءه
ببراءة المطعون ضده فانه يكون معيباً بالفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه
والإعادة .
(الطعن رقم 13603 لسنة 67 ق جلسة 23/11/2006 )
4ـ
الموجــز :
اقامة الحكم قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق . يبطله .
علة ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
مثال .
القاعــدة
:
حيث انه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه انه استند اليه ـ في
ادانة الطاعن على اقوال الشاهد الثاني النقيب ....... معاون مباحث مركز
شرطة ...... واورد اقواله بما مؤداه ان تحرياته السرية دلت على قيام الطاعن
بالإشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو بطاقة تحقيق الشخصية رقم
.......... لسنة 1989 مدني .......... ثم اتفق مع هذا المجهول على المثول
بها امام مكتب توثيق ..... واستخراج بها التوكيل الخاص رقم ......... /أ
لسنة 2003 توثيق ........... واستعمل هذا التوكيل في اثبات تصالحه مع
الشاهد الأول على خلاف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان هذا الذي اورده الحكم
وعول عليه في قضائه بادانة الطاعن لا يرتد الى اصل ثابت بالتحقيقات اذ
البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن اقوال الشاهد الثاني جاءت صريحة
في ان تحرياته لم تتوصل الى تحديد من قام بتزوير التوقيع على التوكيل ولم
تتوصل الى صحة رواية الشاهد الأول وإنما اسفرت عن وجود خلافات بينه وبين
الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الأصل انه يجب على المحكمة الا تبني حكمها الا
على اسس صحيحة من اوراق الدعوى وعناصرها ، وأن يكون دليلها فيما انتهت
اليه قائماً في تلك الأوراق فإن الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على ما لا
اصل له في التحقيقات يكون باطلاً لإبتنائه على اساس فاسد . ولا يغني عن
ذلك ما ذكره من ادلة اخرى اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها
بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا اسقط احدها او استبعد تعذر
التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذي انتهت
اليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة .
(الطعن رقم 20126 لسنة 67ق جلسة 28/12/2006 )
5ـ
الموجـــز :
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات .
أحكام
البراءة المبنية على اسباب غير شخصية . عنواناً للحقيقة بالنسبة للمحكوم
لهم أو لغيرهم من المتهمين . علة واساس ذلك ؟
اغفال الحكم بيان الواقعة
ودور كل متهم والأدلة على ثبوتها واسباب براءة احدهم . قصور .
القاعــدة
:
حيث إن الحكم الإبتدائي ـ المأخوذ باسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قضي
ببراءة المتهم الثالث في الدعوى وادانة الطاعنين ، وقد اقتصر في بيان واقعة
الدعوى على قوله : " وحيث ان التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً تطمئن له المحكمة
لإدانته لما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ 29/12/1995 ومن عدم دفع المتهم
التهمة المسندة اليه بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من مسئوليته الجنائية " .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد اوجبت ان
يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به
اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة
مأخذها والا كان قاصراً . كما ان احكام البراءة المبنية على اسباب غير
شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنوناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء
المتهمين او لغيرهم متى كان ذلك في مصلحة اولئك الغير ولا يفوت عليهم اى حق
مقرر لهم في القانون . فالحكم النهائي الذي ينفي وقوع الواقعة المرفوعة
بها الدعوى مادياً ويبن على ذلك براءة متهم فيها ، يجب قانوناً ان يستفيد
منه كل من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين اصليين أو شركاء ، سواء
قدموا للمحاكمة معاً أم على التعاقب باجراءات مستقلة . وذلك على اساس وحدة
الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عزي اليه المساهمة فيها
فاعلاً اصلياً او شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته اية تجزئة ويجعل
بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التي
اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي ان يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك . لما
كان ذلك ، وكان ما اجمله الحكم المطعون فيه فيما سلف قد خلا كمن بيان
واقعة الدعوى ودور كل متهم فيها والأدلة على ثبوتها بالنسبة اليه ، ولم
يكشف عن اسباب البراءة التي قضي بها للمتهم الثالث في الدعوى للوقوف على
عينيتها ام شخصيتها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور ـ الذي يتسع له وجه النعي ـ
ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار
اثباتهم بالحكم واعلان كلمتها فيما يثيره الطاعنان بوجه النعي ، مما يوجب
نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 16330 لسنة 67 ق جلسة
10/1/2007 )
6ـ الموجـــز :
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310
اجراءات .
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى واكتفاؤه في بيان الدليل
بافحالة الى محضر الضبط دون بيان مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة .
قصور . لا يغني عنه ايراد بعض الأسباب بنهاية محضر الجلسة . علة ذلك ؟
القاعــدة
:
حيث ان المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت ان يشتمل كل كل
حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان
الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة حتى
يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ والا كان الحكم قاصراً . لما كان ذلك
، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان
واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله :" وحيث ان الذي
تخلص اليه المحكمة من أوراق الدعوى ثبوت التهمة قبل المتهم ثبوتاً كافياً
حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يأت بما يناقض ما جاء به ولم يدفع المسند
اليه بدفاع مقبول ، ومن ثم يتعين عقابة طبقاً لمواد الإتهام مع اعمال
المادة 304/أ . ج " فإنه يكون قد غفل كلية عن بيان واقعة به على ثبوت
التهمة بعناصرها القانونية كافة ، مما يعيبه بالقصور الذي يبطله . ولا يغير
من ذلك وجود بعض الأسباب بنهاية محضر جلسة .......... ، لما هو مقرر من ان
العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها وتحفظ
في ملف الدعوى وتكون المرجع في اخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي
الشأن .
(الطعن رقم 9644 لسنة 67ق جلسة 14/1/2007)
7ـ الموجــز :
تبرئة
المطعون ضدهما اخذاً باقوالهما وشهود النفي من أن ضبطهما تم قبل استصدار
اذن النيابة العامة دون التعرض الى شهادة ضابطي الواقعة والدليل المستمد من
دفتر احوال القسم من تمام الضبط بعد الإذن . يدل على عدم احاطة المحكمة
بادلة الدعوى . يعيب الحكم .
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه
قد ذهب الى تبرئة المطعون ضدهما اخذاً بقولهما وايدهما فيه شهود النفي من
ان ضبطهما تم في الساعة 9م يوم 3 اغسطس 1996 اى قبل الحصول على اذن النيابة
العامة بالقبض والتفتيش الذي صدر الساعة 11.45م في ذات اليوم معرضاً عما
شهد به الضابطين من ان القبض والتفتيش تما بعد الإذن وذلك دون ان تعرض
المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد اقوال
الضابطين ، وكان الحكم قد خلا مما يفيد ان المحكمة قد فطنت الى هذا الدليل
ووزنته ، فإن ذلك ينبىء بانها اصدرت حكمها دون ان تعرض المحكمة للدليل
المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد اقوال الضابطين ، وكان
الحكم قد خلا مما يفيد ان المحكمة قد فطنت الى هذا الدليل ووزنته ، فإن
ذلك ينبىء بأنها اصدرت حكمها دون ان تحيط بأدلة الدعوى وتمحيصها مما يعيب
الحكم ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 8676 لسنة 67 ق جلسة 12/2/2007 )
8ـ
الموجــز :
وجوب سرد مضمون ادلة الإدانة في بيان واف . المادة 310
اجراءات .
استناد الحكم الى اقرار الطاعنين بمحضر جمع الإستدلالات
باقتراف الجريمة دون ايراد فحوى الإقرار ووجه اعتماده عليه . قصور .
القاعــدة
:
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان كل حكم
بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به
اركان الجريمة التي التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها وعلى بيان
كاف لمؤدي الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد
الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى
تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي
اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه حين اورد الأدلة التي اقام منها عماداً لقضائه ، ارتكن الى اقرار
الطاعنين بمحضر جمع الإستدلالات باقتراف الجريمة ولم يورد فحوى الإقرار ولا
أبان وجه اعتماده عليه ، مما يعيبه بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن
رقم 35065 لسنة 75ق جلسة 5/3/2007 )
9ـ الموجـــز :
تساند الحكم
بالبراءة الى وجود عبث بالأحراز لمجرد اختلاف اسم وكيل النيابة المحقق عن
الأسم قرين الخاتم المستخدم في التحريز ولإختلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده
بالتحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي . دون اجراء تحقيق للإستيثاق من
امر هذا الخلاف . قصور وفساد في الإستدلال .
القضاء بالبراءة للشك في
ثبوت التهمة . حده ؟
القاعــــدة :
لما كان يبين من مطالعة المفردات
المضمومة ان وكيل النيابة المحقق الأستاذ / ............. استعمل خاتم تقرأ
بصمته ............. وكيل النيابة في اجراءات التحريز وهو الاسم الذي اشار
تقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات محرزة بخاتمة بما يفصح عن ان ما تساند
اليه الحكم في قضائه بالبراءة من حصول عبث في الإحراز استناداً الى
المغايرة بين اسم وكيل النيابة المحقق والاسم الذي ورد بتقرير المعمل
الكيماوي قرين الخاتم الذي استعمل في اجراءات التحريز قد انطوى على خطأ في
التحصيل اسس بالتالي الى فساد في التدليل . لما كان ذلك ، وكان ما تساند
اليه الحكم بشأن الخلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عنه في تقرير
المعمل الكيماوي لا يؤدي الى النتيجة التي خلص اليها وهو ما كان يقتضي من
المحكمة ان تجري تحقيقاً في شأن هذا الخلاف الظاهري تستجلي به حقيقة الأمر
قبل ان تنتهي الى القول بالشك في الدليل المستمد من اوراق الدعوى الى
المطعون ضده وما كان لها ان تستبق الرأى قبل ان تستوثق من صحته عن طريق
تحقيقه اما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن فساد استدلاله
بالقصور . لما كان ذلك ، فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من انه يكفي ان يتشبك
القاضي في ثبوت التهمة لتقضي له بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد احاط
بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن
عيوب التسبيب وهو ما تردي فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم ، فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 22035 لسنة 67 ق
جلسة 6/5/2007 )
10ـ الموجــز :
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا
يبطله . شرط ذلك ؟
تحرير الحكم على نموذج اعد سلفاً لأحكام الإدانة في
جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تركت به فراغات لتملأ ببيانات الوقائع في كل
دعوى . اغفال ملء هذه الفراغات . قصور .
القاعــدة :
حيث انه وإن
كان من المقرر ان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ، الا ان
ذلك مشروط بأن يستوفي الحكم اوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص
عليها القانون ، وقد اوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان
يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به
اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من
مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان
قاصراً لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه قد حرر على نموذج مطبوع اعد سلفاً لأحكام الإدانة في جرائم اختلاس
الأشياء المحجوز عليها وتركت به فراغات لتملأ بيانات الوقائع المطروحة في
كل دعوى ومن ذلك بيان الجهة الحاجزة والدين المحجوز من أجله والأشياء
المحجوز عليها وتاريخ توقيع الحجز واليوم المحدد للبيع واقوال المتهم ، غير
ان هذه الفراغات تركت خالية بحيث يتعذر على من يطالع الحكم ان يتبين ما تم
من اجراءات الحجز وما وقع من المتهم مما تتحقق به عناصر الجريمة المنسوبة
اليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان .
(الطعن رقم 2748 لسنة
69 ق جلسة 14/5/2007 )
11ـ الموجــز :
لمحكمة الموضوع القضاء
بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة للمتهم . شرط ذلك ؟
تبرئة
المطعون ضد تأسيساً على خلو التقرير الطبي من الإشارة الى وجود اصابات برأس
المجني عليه بالرغم من ايراده تلك الإصابات . يعيب الحكم .
القاعــدة :
من
المقرر انه وإن كان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة
اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير ان ذلك مشروط بأن
يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت
التي اقام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان الثابت من
الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ان ما جاء بالتقرير
الطبي ان المجني عليه مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس خلافاً لما اورده الحكم
المطعون فيه من أن التقرير الطبي جاء خالياً من الإشارة الى وجود اصابات
بالرأس فإن الأمر ينبىء عن ان المحكمة اصدرت حكمها دون ان تحيط بادلة
الدعوى الأمر ينبىء عن المحكمة اصدرت حكمها دون ان تحيط بادلة الدعوى
وتمحصها ، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 65796 لسنة
74 ق جلسة 11/6/2007 )
15ـ الموجـــز :
تساند الحكم في براءة المطعون
ضده لبطلان القبض والتفتيش لوقوعه بعد انتهاء مدة الإذن وتنفيذه من غير
مختص ولصدور اذن التسجيل من غير مختص وبطلان خروج المتهم الأول من محبسه
بغير اذن ولعدم ضبط ثمة مخدر مع المطعون ضده بادلة لا تظاهر هذا الإستدلال
وتجاوز الإقتضاء العقلي والمنطقي وتخالف الثابت بالأوراق . يعيبه ويوجب
نقضه .
القاعــدة :
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى
طبقاً لتصوير الإتهام لها بما مؤداه انه حال ضبط المتهم ………….. محرزاً
لمادة الهيروين المخدر بميناء نويبع أقر بجلبه لذلك المخدر لصالح المطعون
ضده الثاني وآخرين وإنه على اثر صدور اذن من المكتب الفني للنائب العام
بضبطه وكذا صدور اذن من رئيس المحكمة بمحكمة شمال ………….. الإبتدائية بتسجيل
لقاء المتهم ………… مع المطعون ضده الثاني حال لقاءه تم ضبط الأخير ، وخلص
الحكم الى براءة المطعون ضده لعدم الإطمئنان لأدلة الإتهام لأسباب حاصلها
بطلان اذن القبض والتفتيش لتنفيذه بعد انتهاء مدته ولتنفيذه بمعرفة غير
مختص قانوناً ولصدور الإذن بالتسجيل من رئيس بمحكمة شمال القاهرة وهو غير
مختص باصداره ، وبطلان خروج المتهم الأول من محبسه لمقابلة المطعون ضده
المقضي ببراءته ، وعدم صلة الأخير بالمخدر لعدم ضبط ثمة مخدر في حيازته ،
وإنكاره ارتكابه الواقعة وأنه املى عليه الحديث المثبت بالتسجيل (الفيديو)
وبنى الحكم على ذلك اطمئنان المحكمة لدفاع الطاعن واطراح اقوال شهود
الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن
نيابة السويس الكلية بعد أن باشرت التحقيق مع المطعون ضده الثاني …………….
ونفاذاً لهذا الإذن تم ضبطه بعد ان تم اتخاذ باقي الإجراءات القانونية من
اجراءات المراقبة والتسجيل بالنسبة له بتاريخ …………. وكان هذا التاريخ يقع
في مدة سريان امر الضبط والإحضار وهو ستة اشهر حسبما تنص المادة 139 من
قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن تساند الحكم في قضائه ببراءة
المطعون ضده الثاني الى تمام القبض بعد انتهاء مدة الإذن الصادر من المكتب
الفني للنائب العام بتاريخ …………. واغفالها قرار نيابة ………… الكلية آنف
الذكر يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 49 من القانون رقم 182
لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها قد جرى
على أنه : " يكون لمديري ادارتي مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين
واقسامها وفروعها ومعاونيها من الضابط والكونستبلات والمساعدين الول
والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع انحاء الإقليمين "
فإن ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش في حدود
اختصاصه المكاني الذي ينبسط على كل اقليم الجمهورية ومن ثم فإن اعتماد
الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده الثاني الى ان من قام بتنفيذ الإذن
الصادر بالقبض عليه هو الرائد …………. المفتش بافدارة العامة لمكافحة
المخدرات الغير مختص قانوناً يكون تاويلاً غير صحيح في القانون . لما كان
ذلك ، وكان البين من مطالعة المفردات ان الإذن بتسجيل وتصوير اللقاء بين
المتهم ………….. والمتهم ………………. قد صدر من احد القضاه بدرجة رئيس محكمة بناء
على ندبه من رئيس المحكمة الإبتدائية اعمالاً لنص المادة 61/2 من القانون
رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية التي تجيز لرئيس المحكمة ندب احد
قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه فإن الإذن يكون قد صدر صحيحاً
ممن يملكه فإن اتخاذ الحكم من بطلان الإذن الصادر للعميد …………. بتسجيل
وتصوير اللقاء بين المتهم ……………. والمتهم ………….. بفندق ………………. قسم النزهة
سنداً لقضائه ببراءة المطعون ضده الثاني يكون في غير محله . لما كان ذلك ،
وكانت المادة 79 من القانون رقم 376 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ، إذ
جرى نصها على انه لا يسمح لأحد رجال السلطة بالإتصال بالمحبوس احتياطياً
داخل السجن الا باذن كتابي من النيابة العامة ، فقد دلت على أن هذا المنع
قاصر على المحبوس احتياطياً على ذمة القضية ذاتها ، سداً لذريعة التأثير
عليهم ، ومنعاً لمظنة اكراههم على الإعتراف وهم في قبضة السلطة العامة ولا
كذلك من كان محبوساً حبساً تنفيذياً على ذمة قضية اخرى ، فضلاً عن أن
القانون لم يرتب البطلان على مخالفة حكم هذه المادة ، لأنه لم يقصد منهاسوى
تنظيم الإجراءات داخل السجن ، بدلالة ورودها في باب الإدارة والنظام داخل
السجن ، منبتة الصلة باجراءات التحقيق ومن ثم فإن تعويل الحكم في قضائه
ببراءة المطعون ضده الثاني الى بطلان خروج المتهم الأول …………….. من محبسه
لخلو الأوراق من اذن النيابة العامة بذلك يكون غير قويم . لما كان ذلك ،
وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 ، 122
لسنة 1989 اذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن
المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه
وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه او لحساب غيره
مما مفاده ان ضبط المخدر في حيازة المتهم امر غير لازم لإدانته فإن استدلال
الحكم بعدم ضبط المخدر مع الطاعن للقضاء ببراءته لا يكون كافياً . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر ان محكمة الموضوع وإن كان لها ان تقضي بالبراءة متى
تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الإثبات وأن ملاك
الأمر يرجع الى وجدان القاضي وما يطمئن اليه غير ان ذلك مشروط بأن يشتمل
الحكم على ما يفيد ان المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت
التي قام افتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند اليها في
قضائها من شانها ان تؤدي الى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد
استدل على براءة المطعون ضده لبطلان القبض والتفتيش لوقوعه بعد إنتهاء
الإذن الصادر من النيابة العامة ولتنفيذه من غير مختص قانوناً بذلك ولصدور
اذن التسجيل والتصوير ايضاً من غير مختص قانوناً وبطلان خروج المتهم الأول
…………… من محبسه بغير اذن من النيابة العامة بذلك ، ولعدم ضبط ثمة مخدر مع
المطعون ضده ، بادلة لا تظاهر هذا الإستدلال وتجاوز الإقتضاء العقلي
والمنطقي وتخالف الثابت بالأوراق على النحو المار ذكره مما يدل على ان
المحكمة اصدرت حكمها دون ان تحيط بواقعة الدعوى بصورة كافية فانه يكون
معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 65796 لسنة 74 ق جلسة
11/6/2007 )
16ـ الموجــز :
خطأ الحكم في استدلاله على جريمتي تسهيل
الإستيلاء والتربح . شموله باقي الجرائم التي دان الطاعنين بها . علة ذلك ؟
القاعــدة
:
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في استدلاله على جريمتي تسهيل
الإستيلاء والتربح للغير واللتين اتخذهما دليلاً على باقي الجرائم محل
الطعن الماثل فانه يتعيت نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
(الطعن رقم
22464 لسنة 77ق جلسة 8/9/2007)
ب ـ التسبيب غير المعيب :
الموجــــز
:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش . موضوعي .
استناد
الحكم في ابطال اذن التفتيش الى قصور التحريات التي سبقته لخلوها من بيان
مهنة المتحري عنه . سائغ .
القاعــــدة :
من المقرر ان تقدير
جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به
قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل اذن التفتيش تأسيساً
على عدم جدية التحريات لما تبين من ان الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في
تحريه عن المتهم المقصود لتعرف حقيقة مهنته فإن ما انتهى اليه الحكم لم
يكن اساسه مجرد الخطأ في مهنة المقصود بالتفتيش وانما كان مرجعه القصور في
التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ
تملكه محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن نعى الطاعنة يكون في غير محله .
(الطعن
رقم 6696 لسنة 67ق جلسة 12/10/2006 )
رابعاً : ما لا يعيبه في نطاق
التدليل :
الموجـــز :
نعى النيابة على الحكم عدم مناقشته الدليل
المستمد من دفتر احوال القسم . غير مجد . ما دام قضاءه البراءة اقيم في
جملته على الشك في صحة الواقعة .
القاعــدة :
لما كان ما تعيبه
الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برايه في الدليل المستمد من اطلاع النيابة
العامة على دفتر احوال قسم …………….. يوم الضبط الثابت به قيام شاهدى
الإثبات لتنفيذ الإذن الصادر بالقبض وتفتيش المطعون ضده ثم عودتهما بعد
ضبطه وبعد صدور الإذن ، فمردود بأن قضاء الحكم ـ على ما كشف عنه منطقة ـ قد
اقيم في جملته على الشك في صحة واقعة الضبط برمتها وأقوال ضابطي الواقعة
برمتها بشأنها ، فلم تعد بالحكم حاجة ـ من بعد الى مناقشة الدليل المستمد
من الإطلاع على دفتر احوال القسم وما اثبته الضابطين به عن الواقعة .
(الطعن
رقم 8675 لسنة 67ق جلسة 5/11/2006
جريمـــــة
************
أركانها :
1ـ
الموجـــز :
جريمة تلقي الأموال لتوظيفها . تحققها بأن يكون التلقي من
اشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقى الأموال .
الإتفاقات
الخاصة بين الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة دون عرض الأمر على عموم
الجمهور . غير محظور .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات .
اغفال
الحكم بيان علاقة اصحاب الأموال بالطاعنين وما اذا كان تلقي الأموال من
اشخاص غير محددين بذواتهم ام كان على وجه آخر . قصور .
القاعـــدة :
لما
كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن
الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها قد حظرت على غير الشركات
المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال ان تتلقي اموالاً من الجمهور
بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت ااى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة
بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً . ونصت الفقرة الأولى من المادة
21 من هذا القانون على انه "كل من تلقى اموالاً على خلاف احكام هذا
القانون او امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها او بعضها ، يعاقب
بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من اموال
او ما هو مستحق ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة الى اصحابها " ولما
كان نص المادة الأولى المشار اليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه اموال
من الجمهور لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها فإن الشرط المفترض في
الركن المادى لتلقي الأموال المؤثم ان يكون التلقي من الجمهور اى من اشخاص
بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال وهو ما يعني ان
تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على اشخاص معينين بذواتهم أو محددين باعينهم
وانما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز او تحديد ، دل على ذلك استعمال
المشرع لكلمة "الجمهور " للتعبير عن اصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة
"الناس جلهم " وان "الجمهور من كل شىء معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على
ما افصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار اليه ومناقشته في
مجلس الشعب ، فقد اوضح احد اعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله
"المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ اموال الجمهور بغير تمييز ،
اما بالنسبة للإتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين
تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمانينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على
عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها . واكد وزير
الإقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله "تتلقى الأموال من الجمهور
أى من اشخاص غير محددين ومعنى ذلك ان الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار
اشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون "
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان
يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به
اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة
حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ والا كان قاصراً . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمتي تلقي اموال لإستثمارها
بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والإمتناع عن ردها لأصحابها ، لم يستظهر
وصف الجمهور ـ على النحو السالف بيانه ـ ومدى تحققه في الدعوى المطروحة
وعلاقة اصحاب الأموال بكل من الطاعنين بحيث يبين ما اذا كان تلقي الأموال
من أشخاص غير محددين بذواتهم ام كان على وجه آخر . لما كان ذلك ، فإن الحكم
المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 45348 لسنة 76 ق جلسة
12/1/2007 )
2ـ الموجـز :
حكم الإدانة . بيناته ؟ المادة 310 اجراءات
.
تحقق العلانية . شرط لسلامة الحكم في جريمة الفعل الفاضح العلني .
اكتفاء
الحكم في بيان الدليل الى مجرد ايراده أن الطاعن خلع سرواله أمام المجني
عليها دون بيان المكان الذي وقع فيه الفعل الفاضح ومؤدي الأدلة التي استند
اليها . قصور .
القاعـدة :
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بما تتحقق به اركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي
وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان
من المقرر انه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الفعل الفاضح العلني ان
يبين عنصر العلانية باستظهار وصف العمومية في المكان ـ سواء بطبيعته او
بالتخصيص أو بالمصادفة ـ وقت ارتكاب الفعل الفاضح المخل بالحياء حتى يمكن
لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار
اثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول
بأن الطاعن خلع سرواله امام المجني عليها وشقيقه على النحو المبين بالأوراق
، دون ان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل الفاضح المخل بالحياء ، فإن
الحكم يكون معيباً بالقصور في بيان ركن العلانية التي يتطلبها القانون في
هذه الجريمة ، وجاء الحكم ـ اضافة الى ما تقدم ـ بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن
رقم 2492 لسنة 68 ق جلسة 14/5/2007 )
3ـ الموجـــز :
جريمة اخفاء
ايصالات متحصلة من جريمة تزوير . تحققها باتصال المتهم بالإيصالات المزورة
وعلمه بانها متحصلة من اجريمة تزوير . وجوب استخلاص هذا العلم واثبات
توافره .
القاعــدة :
من المقرر انه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في
جريمة اخفاء الإيصالات المتحصلة من جناية تزوير المنصوص عليها في المادة 44
مكرراً من قانون العقوبات ان يبين فوق اتصال المتهم بالإيصالات المزورة
انه كان يعلم علم اليقين بأنها متحصلة من جريمة تزوير او ان تكون الوقائع ـ
كما اثبتها الحكم ـ تفيد بذاتها توافر هذا العلم وان يستخلصها استخلاصاً
سائغاً كافياً لحمل قضائه .
(الطعن رقم 22869 لسنة 76 ق جلسة 10/6/2007 )
(ح)
حجز
ـ حكم
حجـــــز
***********
الموجـــز :
توقيع الحجز . يقتضي
احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان . ما دام لم يقض ببطلانه .
القضاء
بالبراءة استناداً لبطلان محضر الحجز لخلوه من توقيع شاهديه . خطأ في
القانون . يوجب نقضه
القاعـــدة :
من المقرر ان توقيع الحجز يقتضي
احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم
ببطلانه من جهة الإختصاص فكون محضر الحجز قد خلا من توقيع شاهدين كما رسمه
القانون لا يبرر الأعتداء على اوامر السلطة التي اصدرته او العمل على عرقلة
اجراءات التنفيذ على المحجوزات . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون
فيه قد قضى بالبراءة استناداً لبطلان محضر الحجز لخلوه من توقيع شاهدين رغم
ان هذا البطلان لا تأثير له على قيام الحجز قانوناً وانتاجه لآثاره فغنه
يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله خطأ حجب محكمة الموضوع عن تمحيص
واقعة الدعوى مما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 33737 لسنة 69 ق جلسة
12/2/2007 )
حكـــــم
*********
اولاً : وضعه والتوقيع عليه
واصداره :
1ـ الموجـــز :
هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم . تعني
القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . اساس ذلك ؟
مغايرة
الهيئة التي التي اصدرت الحكم بمحاضر الجلسات عنها بصدر الحكم . يبطله .
القاعــدة
:
حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان هيئة المحكمة التي سمعت
المرافعة واصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار …….. ، وجاء
بصدر الحكم المطعون فيه انه صدر من هيئة مشكلة برئاسة المستشار …. لما كان
ذلك ، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على
أنه "لا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة وإلا
كان الحكم باطلاً " كما تنص المادة 169 على ان " تصدر الأحكام باغلبية
الآراء … " وتنص المادة 170 على انه " يجب ان يحضر القضاه الذين اشتركوا في
المداولة تلاوة الحكم " . كما توجب المادة المادة 178 فيما توجبه بيان
المحكمة التي اصدرته .. واسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في
الحكم وحضروا تلاوته " وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة وورودها
في فصل "اصدار الأحكام " ان عبارة المحكمة التي اصدرته والقضاه الذين
اشتركوا في الحكم انما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاه الذين
حضروا فحسب تلاوة الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ران
عليه غموض يتمثل فيما جاء بمحاضر الجلسات من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة
المستشار … وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدور وليس من تلاوته او
النطق به من الهيئة المشكلة برئاسة المستشار ….. وهو غموض يبطل الحكم
ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم
36558 لسنة 74ق جلسة 3/12/2006 )
2ـ الموجـــز :
الحكم بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها . صنو البراءة .
إلغاء الحكم الإبتدائي
القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . وجوب صدوره باجماع آراء
قضاة المحكمة . اغفال ذلك . اثره ؟
القاعــدة :
حيث أنه يبين من
الأوراق ان الحكم الإستئنافي الغيابي قد الغي الحكم الصادر بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها ـ وهو صنو للحكم الصادر بالبراءة ـ دون ان يذكر
فيه انه صدر باجماع آراء القضاه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون
الإجراءات الجنائية من انه "إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة
فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا
باجماع آراء قضاه المحكمة " فإن هذا الحكم يكون باطلاً فيما قضى به من
الغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون . لما كان
ذلك ، وكان مقتضي الجمع بين حكمي المادتين 401 و 417 من قانون الإجراءات
الجنائية يجعل النص على أن التشديد كان باجماع الآراء واجباً لصحة كل من
الحكم الغيابي الإستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر
في معارضة المتهم في ذلك الحكم ومن ثم فإنه لا يكون امام المحكمة
الإستئنافية وهى تقضى في المعارضة الا ان تقضي بتأييد الحكم المستأنف ما
دام الحكم الغيابي لم يصدر بالإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على
خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الإستئنافي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف .
(الطعن
رقم 13831 لسنة 67 ق جلسة 28/3/2007)
3ـ الموجــز :
القضاء بتأييد
الحكم الغيابي الإستئنافي الصادر بالغاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة . وجوب صدوره باجماع آراء قضاة المحكمة . علة ذلك ؟
القاعـــدة
:
حيث أنه يبين من الأوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم
الغيابي الإستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بالغاء الحكم بإنقضاء
الدعوى الجنائية بمضى المدة الصادرة من محكمة أول درجة دون أن يذكر انه صدر
باجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات
الجنائية من انه " إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز
تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع
آراء قضاه الحكمة " ولما كان من شأن ذلك ـ كما جرى عليه قضاء محكمة النقض ـ
ان يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تاييد الحكم الغيابي
الإستئنافي وذلك لتخلف شرط الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ولا يكفي في
ذلك ان يكون الحكم الغيابي الإستئنافي قد نص على صدور باجماع آراء القضاة
لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها ان تعيد القضية لحالتها الأولى
بالنسبة الى المعارض بحيث اذا رأت المحكمة ان تقضي في المعارضة بتأييد
الحكم الغيابي الصادر بالغاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ـ
وهو في هذا الصدد قرين حكم البراءة ـ فإنه يكون من المتعين عليها ان تذكر
في حكمها انه صدر باجماع آراء القضاه بالغاء الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة الصادر من محكمة اول درجة ..
(الطعن رقم 29504 لسنة 67 ق
جلسة 22/4/2007 )
4ـ الموجــز :
العبرة في الأحكام بما ينطبق به
القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء . علة ذلك ؟
انتهاء الحكم في اسبابه
ومنطوقه الى القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن على خلاف الثابت برول
القاضي ومحضر الجلسة من قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض
فيه . يبطله .
القاعـــدة :
لما كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي
بما تنطبق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء ، بحسبان انه بهذا
الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع العدول عنه
او تعديله ولو تحقق لها خطا ما قضت به ، الا ان يكون خطأ مادياً محضاً ـ
مما يجوز لها تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية ـ او
غموضاً او ابهاماً مما يجوز الرجوع اليها في تفسيره وفقاً للمادة 192 من
قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص
فيما اورده في اسبابه الى ما انتهى اليه في منطوقه من اعتبار المعارضة كان
لم تكن وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علناً في مواجهة الخصوم ، وذلك
وفقاً للثابت في محضر الجلسة ورول القاضي من قبول المعارضة شكلاً وفي
الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ما تقدم ، وكان ما قضت
به المحكمة قد خالف في اسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة ، فإنه يكون
باطلاً ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 3282 لسنة 68ق
جلسة 28/5/2007 )
5ـ الموجـــز :
خلو الحكم الإبتدائي من توقيع رئيس
المحكمة التي اصدرته على صحيفته الأخيرة المشتملة على منطوقة . يبطله . لا
يغني عنه توقيعه على صحيفته الأولى . علة ذلك ؟
تأييد الحكم المطعون فيه
الحكم الإبتدائي لأسبابه . يجعله من الأسباب .
القاعــدة :
من
المقرر ان توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي اصدره يعد شرطاً لقيامه ، اذ
ان ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه
على الأسباب التي اقيم عليها ولما كانت ورقة الحكم الإبتدائي المتضمنة
منطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً
بطلان الحكم ذاته ، ويجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه
من بيانات واسباب لا وجود لها قانوناً ، واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم
الإبتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ، مما يعيبه .
(الطعن
رقم 4172 لسنة 68ق جلسة 10/9/2007 )
ثانياً : بياناته :
1ـ الموجــز
:
خلو الحكم من بيان سن المتهم وصناعته . لا يبطله . ما دام لا ينازع
انه هو المعنى بالمحاكمة ولم يدع ان لسنه تأثير في مسئوليته .
القاعــدة
:
لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل
اقامته بالحكم هو التحقق من انه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية
وجرت محاكمته ، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقه كما هو
الثابت من الحكم ، وكان الطاعن لا ينازع انه هو الشخص المطلوب محاكمته ولا
يدع انه من الأحداث الذي لسنهم تأثير في مسئوليتهم او عقابهم فإن اغفال هذا
البيان لا يصح ان يكون سبباً في بطلان الحكم ، ويكون النعي عليه بذلك غير
سليم .
(الطعن رقم 5207 لسنة 70 ق جلسة 2/4/2007 )
2ـ الموجــز :
ايراد
الحكم مادتي القانون اللتين أخذ المتهم بهما . كفايته بياناً لمواد
القانون التي حكم بمقتضاها . اشارته الى الفقرة المراد تطبيقها . غير لازم .
القاعــدة
:
لما كان الحكم المطعون فيه قد اشار الى مادتي الإتهام اللتين طبقتهما
المحكمة وفي ذلك ما يكفي لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه ولا ينال من
ذلك اغفاله الإشارة الى الفقرة المراد تطبيقها ومن ثم يكون منعاه في هذا
الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 19241 لسنة 67 ق جلسة 30/7/2007 )
ثالثاً
: تسبيب المعيب :
1ـ الموجــز :
ادانة الحكم الإبتدائي الطاعن
بتهمتين . تأييد الحكم الإستئنافي له لأسبابه وذكره تهمة واحدة في ديباجته .
أثره : خلوه من اسباب عقابه عن التهمة الأخرى ويوقع اللبس في حقيقة
الأفعال التي عاقب عليها . علة ذلك ؟
القاعـــدة :
حيث إن التهمة
التي نسبتها النيابة العامة الى الطاعنة انها قامت بتبوير الأرض الأرض
الزراعية ، وقد عدلت محكمة اول درجة القيد والوصف باضافة تهمة البناء على
الأرض الزراعية بدون ترخيص ، وإ استأنفت الطاعنة الحكم السالف والذي عاقبها
بالحبس والغرامة والإزالة قضت محكمة ثاني درجة بالحكم المطعون فيه ـ وهو
تأييد حكم أول درجة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه ولئن اثبت في ديباجته ان الواقعة التي طرحت على المحكمة
الإستئنافية هى اقامة بناء على الأرض الزراعية والمعاقب عليها بالمادتين
152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 الا ان الحكم اورد في مدوناته ما يفيد
تأييده للحكم المستأنف للأسباب الواردة به وافصح عن أخذه بها . لما كان ذلك
، وكان في الحكم الاستئنافي قد ذكر تهمة واحدة حال ان الحكم الإبتدائي
أورد انه يعاقب الطاعنة عن تهمتين ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند
تأييدها للحكم الإبتدائي سوى ان الحكم المستأنف في محله ، فإن مجىء حكمها
بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة بالنسبة
لجريمة التبوير وغامضاً يوقع اللبس في حقيقة الفعل أو الأفعال التي عاقبت
عليها المحكمة ، اذ أن جريمة تبوير الأرض الزراعية التي دان الحكم
الإبتدائي الطاعنة بها تختلف في عناصرها القانونية والعقوبة المالية
المقررة لها عن جريمة اقامة بناء على ارض زراعية بغير ترخيص الواردة
بديباجة الحكم الإستئنافي . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون
فوق قصوره معيباً بالغموض والتناقض ـ الذي يتسع له وجه الطعن ـ مما يوجب
نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 1976 لسنة 67 ق جلسة 8/10/2006 )
2ـ
الموجـــز :
مواجهة المحكمة لمسألة فنية بحت . وجوب اتخاذ ما تراه
مناسباً لتحقيقها بلوغاً الى غاية الأمر فيها . افتراض الحكم ان الدماء
المتواجدة اسفل جثة المجني عليها هي للمتهم دون تحقيق ذلك بدليل فني . فساد
في الإستدلال واخلال بحق الدفاع .
القاعــدة :
لما كان يبين من
مطالعة الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وحصل اقوال شهودها
واعتراف المتهم ومؤدى تقرير الصفة التشريحية والمعاينة عرض لدفاع الطاعن
القائم على مغايرة فصيلة الدم المأخوذة من عينة دماء المجني عليهما ومن
الدماء العالقة بمصوغاتهما عن تلك المأخوذة من اسفل جثتيهما بمكان الحادث
واطرحه تأسيساً على "ان الثابت للمحكمة من مطالعتها لتقرير معامل طب شرعي
……….. ولتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن التقرير الأول قام بفحص
عينات الدم المأخوذة من جثة المجني عليهما والتي جاءت عينه دمهما من فصيلة
"ab" ، أما التقرير الثاني قام بفحص عينات دم أخذت من مكان تواجد الجثتين
والتي جاءت من فصيلة "b" ، وكان المتهم حال سؤاله بالتحقيقات قرر انه اصيب
بالأصبع الأصغر ليده اليسرى من السكين حال ذبحه للمجني عليها الأولى
........ وظل اصبعه ينزف دماً حتى بعد خروجه من مكان اصبعه بمكان الجريمة
ومن هنا جاء الإختلاف بين الفصيلتين باعتبار ان الأولى "ab" ، هي لفصيلة دم
المجني عليهما وان الثانية "b" هي لفصيلة دم المتهم " . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر انه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة ان تتخذ ما تراه
من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الى غاية الأمر فيها ، وكانت المحكمة المطعون
في حكمها قد افترضت من عندها ان الدماء المتواجدة بمكان الحادث اسفل جثة
المجني عليهما هي دماء المتهم ، وكان هذا الإفتراض لا سند له من الوجهة
الفنية حسبما اثبته الحكم وبينه في مدوناته ومن ثم فان المحكمة اذ تصدت
لهذه المسألة الفنية البحث التي قد يختلف الرأى فيها ـ ما لم تحقق عن طريق
المختص فنياً بما يحسمها ـ فغن حكمها يكون مشوباً فضلاً عن فساده في
الإستدلال بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 21267
لسنة 76ق جلسة 5/11/2006 )
3ـ الموجــز :
استناد الحكم القاضي
بالبراءة في جريمة احراز المخدر الى مجرد اختلاف مكان ضبط المتهم عما قرره
شاهدي الإثبات . يعيبه . علة ذلك ؟
مثال : لتسبيب معيب لحكم صادر
بالبراءة في جريمة احراز مخدر .
القاعــدة :
حيث أن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى طبقاً لتصوير سلطة الإتهام بما مفاده "أن ضابط قسم
مكافحة المخدرات ......... قام بمعاونة قوة من الشرطة بضبط وتفتيش المطعون
ضده بالعقار ملكه بدائرة قسم ........ وذلك بناء على اذن من النيابة العامة
بعد ان دلت التحريات على اتجاره في المواد المخدرة فعثر معه على كيس
بلاستيك يحتوي على اربع لفافات من ورق البانجو ..... وقد خلص الحكم الى
براءة المطعون ضده واستند عفي قضائه الى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان
الذي عينه شاهدي الإثبات ورتب الحكم على ذلك عدم صحة التهمة المذكورة ، وإذ
كانت هذه الدعامة على فرض ثبوتها اليقيني ليس من شأنها ان تؤدي الى ما
رتبه الحكم عليها من اطراح اقوال شاهدي الإثبات جملة من عداد الأدلة والجزم
بتلفيق التهمة على المطعون ضده في صورة الدعوى بحسبان أن مكان الضبط اياً
كان شأنه لا أثر له على جوهر واقعة احراز المخدر خصوصاً ان الضابط كان
مأذوناً له من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه فليس من دافع
للضابط ان يغير من مكان الضبط . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم
يدلل في منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى اليه واقام عليه قضاءه
ببراءة المطعون ضده فانه يكون معيباً بالفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه
والإعادة .
(الطعن رقم 13603 لسنة 67 ق جلسة 23/11/2006 )
4ـ
الموجــز :
اقامة الحكم قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق . يبطله .
علة ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
مثال .
القاعــدة
:
حيث انه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه انه استند اليه ـ في
ادانة الطاعن على اقوال الشاهد الثاني النقيب ....... معاون مباحث مركز
شرطة ...... واورد اقواله بما مؤداه ان تحرياته السرية دلت على قيام الطاعن
بالإشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو بطاقة تحقيق الشخصية رقم
.......... لسنة 1989 مدني .......... ثم اتفق مع هذا المجهول على المثول
بها امام مكتب توثيق ..... واستخراج بها التوكيل الخاص رقم ......... /أ
لسنة 2003 توثيق ........... واستعمل هذا التوكيل في اثبات تصالحه مع
الشاهد الأول على خلاف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان هذا الذي اورده الحكم
وعول عليه في قضائه بادانة الطاعن لا يرتد الى اصل ثابت بالتحقيقات اذ
البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن اقوال الشاهد الثاني جاءت صريحة
في ان تحرياته لم تتوصل الى تحديد من قام بتزوير التوقيع على التوكيل ولم
تتوصل الى صحة رواية الشاهد الأول وإنما اسفرت عن وجود خلافات بينه وبين
الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الأصل انه يجب على المحكمة الا تبني حكمها الا
على اسس صحيحة من اوراق الدعوى وعناصرها ، وأن يكون دليلها فيما انتهت
اليه قائماً في تلك الأوراق فإن الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على ما لا
اصل له في التحقيقات يكون باطلاً لإبتنائه على اساس فاسد . ولا يغني عن
ذلك ما ذكره من ادلة اخرى اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها
بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا اسقط احدها او استبعد تعذر
التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذي انتهت
اليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة .
(الطعن رقم 20126 لسنة 67ق جلسة 28/12/2006 )
5ـ
الموجـــز :
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات .
أحكام
البراءة المبنية على اسباب غير شخصية . عنواناً للحقيقة بالنسبة للمحكوم
لهم أو لغيرهم من المتهمين . علة واساس ذلك ؟
اغفال الحكم بيان الواقعة
ودور كل متهم والأدلة على ثبوتها واسباب براءة احدهم . قصور .
القاعــدة
:
حيث إن الحكم الإبتدائي ـ المأخوذ باسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قضي
ببراءة المتهم الثالث في الدعوى وادانة الطاعنين ، وقد اقتصر في بيان واقعة
الدعوى على قوله : " وحيث ان التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً تطمئن له المحكمة
لإدانته لما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ 29/12/1995 ومن عدم دفع المتهم
التهمة المسندة اليه بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من مسئوليته الجنائية " .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد اوجبت ان
يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به
اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة
مأخذها والا كان قاصراً . كما ان احكام البراءة المبنية على اسباب غير
شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنوناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء
المتهمين او لغيرهم متى كان ذلك في مصلحة اولئك الغير ولا يفوت عليهم اى حق
مقرر لهم في القانون . فالحكم النهائي الذي ينفي وقوع الواقعة المرفوعة
بها الدعوى مادياً ويبن على ذلك براءة متهم فيها ، يجب قانوناً ان يستفيد
منه كل من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين اصليين أو شركاء ، سواء
قدموا للمحاكمة معاً أم على التعاقب باجراءات مستقلة . وذلك على اساس وحدة
الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عزي اليه المساهمة فيها
فاعلاً اصلياً او شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته اية تجزئة ويجعل
بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التي
اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي ان يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك . لما
كان ذلك ، وكان ما اجمله الحكم المطعون فيه فيما سلف قد خلا كمن بيان
واقعة الدعوى ودور كل متهم فيها والأدلة على ثبوتها بالنسبة اليه ، ولم
يكشف عن اسباب البراءة التي قضي بها للمتهم الثالث في الدعوى للوقوف على
عينيتها ام شخصيتها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور ـ الذي يتسع له وجه النعي ـ
ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار
اثباتهم بالحكم واعلان كلمتها فيما يثيره الطاعنان بوجه النعي ، مما يوجب
نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 16330 لسنة 67 ق جلسة
10/1/2007 )
6ـ الموجـــز :
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310
اجراءات .
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى واكتفاؤه في بيان الدليل
بافحالة الى محضر الضبط دون بيان مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة .
قصور . لا يغني عنه ايراد بعض الأسباب بنهاية محضر الجلسة . علة ذلك ؟
القاعــدة
:
حيث ان المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت ان يشتمل كل كل
حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان
الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة حتى
يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ والا كان الحكم قاصراً . لما كان ذلك
، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان
واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله :" وحيث ان الذي
تخلص اليه المحكمة من أوراق الدعوى ثبوت التهمة قبل المتهم ثبوتاً كافياً
حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يأت بما يناقض ما جاء به ولم يدفع المسند
اليه بدفاع مقبول ، ومن ثم يتعين عقابة طبقاً لمواد الإتهام مع اعمال
المادة 304/أ . ج " فإنه يكون قد غفل كلية عن بيان واقعة به على ثبوت
التهمة بعناصرها القانونية كافة ، مما يعيبه بالقصور الذي يبطله . ولا يغير
من ذلك وجود بعض الأسباب بنهاية محضر جلسة .......... ، لما هو مقرر من ان
العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها وتحفظ
في ملف الدعوى وتكون المرجع في اخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي
الشأن .
(الطعن رقم 9644 لسنة 67ق جلسة 14/1/2007)
7ـ الموجــز :
تبرئة
المطعون ضدهما اخذاً باقوالهما وشهود النفي من أن ضبطهما تم قبل استصدار
اذن النيابة العامة دون التعرض الى شهادة ضابطي الواقعة والدليل المستمد من
دفتر احوال القسم من تمام الضبط بعد الإذن . يدل على عدم احاطة المحكمة
بادلة الدعوى . يعيب الحكم .
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه
قد ذهب الى تبرئة المطعون ضدهما اخذاً بقولهما وايدهما فيه شهود النفي من
ان ضبطهما تم في الساعة 9م يوم 3 اغسطس 1996 اى قبل الحصول على اذن النيابة
العامة بالقبض والتفتيش الذي صدر الساعة 11.45م في ذات اليوم معرضاً عما
شهد به الضابطين من ان القبض والتفتيش تما بعد الإذن وذلك دون ان تعرض
المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد اقوال
الضابطين ، وكان الحكم قد خلا مما يفيد ان المحكمة قد فطنت الى هذا الدليل
ووزنته ، فإن ذلك ينبىء بانها اصدرت حكمها دون ان تعرض المحكمة للدليل
المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد اقوال الضابطين ، وكان
الحكم قد خلا مما يفيد ان المحكمة قد فطنت الى هذا الدليل ووزنته ، فإن
ذلك ينبىء بأنها اصدرت حكمها دون ان تحيط بأدلة الدعوى وتمحيصها مما يعيب
الحكم ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 8676 لسنة 67 ق جلسة 12/2/2007 )
8ـ
الموجــز :
وجوب سرد مضمون ادلة الإدانة في بيان واف . المادة 310
اجراءات .
استناد الحكم الى اقرار الطاعنين بمحضر جمع الإستدلالات
باقتراف الجريمة دون ايراد فحوى الإقرار ووجه اعتماده عليه . قصور .
القاعــدة
:
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان كل حكم
بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به
اركان الجريمة التي التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها وعلى بيان
كاف لمؤدي الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد
الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى
تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي
اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه حين اورد الأدلة التي اقام منها عماداً لقضائه ، ارتكن الى اقرار
الطاعنين بمحضر جمع الإستدلالات باقتراف الجريمة ولم يورد فحوى الإقرار ولا
أبان وجه اعتماده عليه ، مما يعيبه بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن
رقم 35065 لسنة 75ق جلسة 5/3/2007 )
9ـ الموجـــز :
تساند الحكم
بالبراءة الى وجود عبث بالأحراز لمجرد اختلاف اسم وكيل النيابة المحقق عن
الأسم قرين الخاتم المستخدم في التحريز ولإختلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده
بالتحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي . دون اجراء تحقيق للإستيثاق من
امر هذا الخلاف . قصور وفساد في الإستدلال .
القضاء بالبراءة للشك في
ثبوت التهمة . حده ؟
القاعــــدة :
لما كان يبين من مطالعة المفردات
المضمومة ان وكيل النيابة المحقق الأستاذ / ............. استعمل خاتم تقرأ
بصمته ............. وكيل النيابة في اجراءات التحريز وهو الاسم الذي اشار
تقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات محرزة بخاتمة بما يفصح عن ان ما تساند
اليه الحكم في قضائه بالبراءة من حصول عبث في الإحراز استناداً الى
المغايرة بين اسم وكيل النيابة المحقق والاسم الذي ورد بتقرير المعمل
الكيماوي قرين الخاتم الذي استعمل في اجراءات التحريز قد انطوى على خطأ في
التحصيل اسس بالتالي الى فساد في التدليل . لما كان ذلك ، وكان ما تساند
اليه الحكم بشأن الخلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عنه في تقرير
المعمل الكيماوي لا يؤدي الى النتيجة التي خلص اليها وهو ما كان يقتضي من
المحكمة ان تجري تحقيقاً في شأن هذا الخلاف الظاهري تستجلي به حقيقة الأمر
قبل ان تنتهي الى القول بالشك في الدليل المستمد من اوراق الدعوى الى
المطعون ضده وما كان لها ان تستبق الرأى قبل ان تستوثق من صحته عن طريق
تحقيقه اما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن فساد استدلاله
بالقصور . لما كان ذلك ، فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من انه يكفي ان يتشبك
القاضي في ثبوت التهمة لتقضي له بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد احاط
بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن
عيوب التسبيب وهو ما تردي فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم ، فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 22035 لسنة 67 ق
جلسة 6/5/2007 )
10ـ الموجــز :
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا
يبطله . شرط ذلك ؟
تحرير الحكم على نموذج اعد سلفاً لأحكام الإدانة في
جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تركت به فراغات لتملأ ببيانات الوقائع في كل
دعوى . اغفال ملء هذه الفراغات . قصور .
القاعــدة :
حيث انه وإن
كان من المقرر ان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ، الا ان
ذلك مشروط بأن يستوفي الحكم اوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص
عليها القانون ، وقد اوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان
يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به
اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من
مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان
قاصراً لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه قد حرر على نموذج مطبوع اعد سلفاً لأحكام الإدانة في جرائم اختلاس
الأشياء المحجوز عليها وتركت به فراغات لتملأ بيانات الوقائع المطروحة في
كل دعوى ومن ذلك بيان الجهة الحاجزة والدين المحجوز من أجله والأشياء
المحجوز عليها وتاريخ توقيع الحجز واليوم المحدد للبيع واقوال المتهم ، غير
ان هذه الفراغات تركت خالية بحيث يتعذر على من يطالع الحكم ان يتبين ما تم
من اجراءات الحجز وما وقع من المتهم مما تتحقق به عناصر الجريمة المنسوبة
اليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان .
(الطعن رقم 2748 لسنة
69 ق جلسة 14/5/2007 )
11ـ الموجــز :
لمحكمة الموضوع القضاء
بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة للمتهم . شرط ذلك ؟
تبرئة
المطعون ضد تأسيساً على خلو التقرير الطبي من الإشارة الى وجود اصابات برأس
المجني عليه بالرغم من ايراده تلك الإصابات . يعيب الحكم .
القاعــدة :
من
المقرر انه وإن كان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة
اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير ان ذلك مشروط بأن
يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت
التي اقام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان الثابت من
الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ان ما جاء بالتقرير
الطبي ان المجني عليه مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس خلافاً لما اورده الحكم
المطعون فيه من أن التقرير الطبي جاء خالياً من الإشارة الى وجود اصابات
بالرأس فإن الأمر ينبىء عن ان المحكمة اصدرت حكمها دون ان تحيط بادلة
الدعوى الأمر ينبىء عن المحكمة اصدرت حكمها دون ان تحيط بادلة الدعوى
وتمحصها ، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 65796 لسنة
74 ق جلسة 11/6/2007 )
15ـ الموجـــز :
تساند الحكم في براءة المطعون
ضده لبطلان القبض والتفتيش لوقوعه بعد انتهاء مدة الإذن وتنفيذه من غير
مختص ولصدور اذن التسجيل من غير مختص وبطلان خروج المتهم الأول من محبسه
بغير اذن ولعدم ضبط ثمة مخدر مع المطعون ضده بادلة لا تظاهر هذا الإستدلال
وتجاوز الإقتضاء العقلي والمنطقي وتخالف الثابت بالأوراق . يعيبه ويوجب
نقضه .
القاعــدة :
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى
طبقاً لتصوير الإتهام لها بما مؤداه انه حال ضبط المتهم ………….. محرزاً
لمادة الهيروين المخدر بميناء نويبع أقر بجلبه لذلك المخدر لصالح المطعون
ضده الثاني وآخرين وإنه على اثر صدور اذن من المكتب الفني للنائب العام
بضبطه وكذا صدور اذن من رئيس المحكمة بمحكمة شمال ………….. الإبتدائية بتسجيل
لقاء المتهم ………… مع المطعون ضده الثاني حال لقاءه تم ضبط الأخير ، وخلص
الحكم الى براءة المطعون ضده لعدم الإطمئنان لأدلة الإتهام لأسباب حاصلها
بطلان اذن القبض والتفتيش لتنفيذه بعد انتهاء مدته ولتنفيذه بمعرفة غير
مختص قانوناً ولصدور الإذن بالتسجيل من رئيس بمحكمة شمال القاهرة وهو غير
مختص باصداره ، وبطلان خروج المتهم الأول من محبسه لمقابلة المطعون ضده
المقضي ببراءته ، وعدم صلة الأخير بالمخدر لعدم ضبط ثمة مخدر في حيازته ،
وإنكاره ارتكابه الواقعة وأنه املى عليه الحديث المثبت بالتسجيل (الفيديو)
وبنى الحكم على ذلك اطمئنان المحكمة لدفاع الطاعن واطراح اقوال شهود
الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن
نيابة السويس الكلية بعد أن باشرت التحقيق مع المطعون ضده الثاني …………….
ونفاذاً لهذا الإذن تم ضبطه بعد ان تم اتخاذ باقي الإجراءات القانونية من
اجراءات المراقبة والتسجيل بالنسبة له بتاريخ …………. وكان هذا التاريخ يقع
في مدة سريان امر الضبط والإحضار وهو ستة اشهر حسبما تنص المادة 139 من
قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن تساند الحكم في قضائه ببراءة
المطعون ضده الثاني الى تمام القبض بعد انتهاء مدة الإذن الصادر من المكتب
الفني للنائب العام بتاريخ …………. واغفالها قرار نيابة ………… الكلية آنف
الذكر يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 49 من القانون رقم 182
لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها قد جرى
على أنه : " يكون لمديري ادارتي مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين
واقسامها وفروعها ومعاونيها من الضابط والكونستبلات والمساعدين الول
والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع انحاء الإقليمين "
فإن ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش في حدود
اختصاصه المكاني الذي ينبسط على كل اقليم الجمهورية ومن ثم فإن اعتماد
الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده الثاني الى ان من قام بتنفيذ الإذن
الصادر بالقبض عليه هو الرائد …………. المفتش بافدارة العامة لمكافحة
المخدرات الغير مختص قانوناً يكون تاويلاً غير صحيح في القانون . لما كان
ذلك ، وكان البين من مطالعة المفردات ان الإذن بتسجيل وتصوير اللقاء بين
المتهم ………….. والمتهم ………………. قد صدر من احد القضاه بدرجة رئيس محكمة بناء
على ندبه من رئيس المحكمة الإبتدائية اعمالاً لنص المادة 61/2 من القانون
رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية التي تجيز لرئيس المحكمة ندب احد
قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه فإن الإذن يكون قد صدر صحيحاً
ممن يملكه فإن اتخاذ الحكم من بطلان الإذن الصادر للعميد …………. بتسجيل
وتصوير اللقاء بين المتهم ……………. والمتهم ………….. بفندق ………………. قسم النزهة
سنداً لقضائه ببراءة المطعون ضده الثاني يكون في غير محله . لما كان ذلك ،
وكانت المادة 79 من القانون رقم 376 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ، إذ
جرى نصها على انه لا يسمح لأحد رجال السلطة بالإتصال بالمحبوس احتياطياً
داخل السجن الا باذن كتابي من النيابة العامة ، فقد دلت على أن هذا المنع
قاصر على المحبوس احتياطياً على ذمة القضية ذاتها ، سداً لذريعة التأثير
عليهم ، ومنعاً لمظنة اكراههم على الإعتراف وهم في قبضة السلطة العامة ولا
كذلك من كان محبوساً حبساً تنفيذياً على ذمة قضية اخرى ، فضلاً عن أن
القانون لم يرتب البطلان على مخالفة حكم هذه المادة ، لأنه لم يقصد منهاسوى
تنظيم الإجراءات داخل السجن ، بدلالة ورودها في باب الإدارة والنظام داخل
السجن ، منبتة الصلة باجراءات التحقيق ومن ثم فإن تعويل الحكم في قضائه
ببراءة المطعون ضده الثاني الى بطلان خروج المتهم الأول …………….. من محبسه
لخلو الأوراق من اذن النيابة العامة بذلك يكون غير قويم . لما كان ذلك ،
وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 ، 122
لسنة 1989 اذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن
المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه
وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه او لحساب غيره
مما مفاده ان ضبط المخدر في حيازة المتهم امر غير لازم لإدانته فإن استدلال
الحكم بعدم ضبط المخدر مع الطاعن للقضاء ببراءته لا يكون كافياً . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر ان محكمة الموضوع وإن كان لها ان تقضي بالبراءة متى
تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الإثبات وأن ملاك
الأمر يرجع الى وجدان القاضي وما يطمئن اليه غير ان ذلك مشروط بأن يشتمل
الحكم على ما يفيد ان المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت
التي قام افتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند اليها في
قضائها من شانها ان تؤدي الى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد
استدل على براءة المطعون ضده لبطلان القبض والتفتيش لوقوعه بعد إنتهاء
الإذن الصادر من النيابة العامة ولتنفيذه من غير مختص قانوناً بذلك ولصدور
اذن التسجيل والتصوير ايضاً من غير مختص قانوناً وبطلان خروج المتهم الأول
…………… من محبسه بغير اذن من النيابة العامة بذلك ، ولعدم ضبط ثمة مخدر مع
المطعون ضده ، بادلة لا تظاهر هذا الإستدلال وتجاوز الإقتضاء العقلي
والمنطقي وتخالف الثابت بالأوراق على النحو المار ذكره مما يدل على ان
المحكمة اصدرت حكمها دون ان تحيط بواقعة الدعوى بصورة كافية فانه يكون
معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 65796 لسنة 74 ق جلسة
11/6/2007 )
16ـ الموجــز :
خطأ الحكم في استدلاله على جريمتي تسهيل
الإستيلاء والتربح . شموله باقي الجرائم التي دان الطاعنين بها . علة ذلك ؟
القاعــدة
:
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في استدلاله على جريمتي تسهيل
الإستيلاء والتربح للغير واللتين اتخذهما دليلاً على باقي الجرائم محل
الطعن الماثل فانه يتعيت نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
(الطعن رقم
22464 لسنة 77ق جلسة 8/9/2007)
ب ـ التسبيب غير المعيب :
الموجــــز
:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش . موضوعي .
استناد
الحكم في ابطال اذن التفتيش الى قصور التحريات التي سبقته لخلوها من بيان
مهنة المتحري عنه . سائغ .
القاعــــدة :
من المقرر ان تقدير
جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به
قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل اذن التفتيش تأسيساً
على عدم جدية التحريات لما تبين من ان الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في
تحريه عن المتهم المقصود لتعرف حقيقة مهنته فإن ما انتهى اليه الحكم لم
يكن اساسه مجرد الخطأ في مهنة المقصود بالتفتيش وانما كان مرجعه القصور في
التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ
تملكه محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن نعى الطاعنة يكون في غير محله .
(الطعن
رقم 6696 لسنة 67ق جلسة 12/10/2006 )
رابعاً : ما لا يعيبه في نطاق
التدليل :
الموجـــز :
نعى النيابة على الحكم عدم مناقشته الدليل
المستمد من دفتر احوال القسم . غير مجد . ما دام قضاءه البراءة اقيم في
جملته على الشك في صحة الواقعة .
القاعــدة :
لما كان ما تعيبه
الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برايه في الدليل المستمد من اطلاع النيابة
العامة على دفتر احوال قسم …………….. يوم الضبط الثابت به قيام شاهدى
الإثبات لتنفيذ الإذن الصادر بالقبض وتفتيش المطعون ضده ثم عودتهما بعد
ضبطه وبعد صدور الإذن ، فمردود بأن قضاء الحكم ـ على ما كشف عنه منطقة ـ قد
اقيم في جملته على الشك في صحة واقعة الضبط برمتها وأقوال ضابطي الواقعة
برمتها بشأنها ، فلم تعد بالحكم حاجة ـ من بعد الى مناقشة الدليل المستمد
من الإطلاع على دفتر احوال القسم وما اثبته الضابطين به عن الواقعة .
(الطعن
رقم 8675 لسنة 67ق جلسة 5/11/2006