رشــــــــــــوة
رشــــوة
***********
الموجز :
جريمة عرض
الرشوة . لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها .
كون المرتشي
جاداً في قبولها . غير لازم . ما دام عرضها جدياً بغرض العبث بالوظيفة
لصالح الراشي .
مثال لتسبيب سائغ لرد على دفاع الطاعن بان الجريمة
تحريضية .
القاعدة :
لما كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن بان جريمة
عرض الرشوة كانت وليدة اجراءات غير مشروعة وتحريض من الشاهد الأول في قوله
"وحيث انه عما قيل من انتفاء جريمة عرض الرشوة في حق المتهمين لأنها جريمة
من تحريض واختلاف الشاهد الأول المبلغ وليس للمتهمين سلوك يعد عرضاً للرشوة
فهو مردود بما هو هو مقرر من ان جريمة عرض الرشوة تقوم بكل فعل يعبر عن
ارادة المتهم تقديم العطية الى الموظف العام على الفور او في المستقبل سواء
كان هذا الفعل قولاً أو عملاً مادياً بشرط ان يكون جاداً كما ان الجريمة
التحريضية هى التي يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير
فيها ثم يحرضه المبلغ او الشاهد بأن يدفعه دفاعاً الى ارتكابها فتتأثر
ارادته بهذا التحريض فيقوم بمقارنة الجريمة كنتيجة مباشرة لهذا التحريض
وحده ، اما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم ونتاج ارادته الحرة واقتصر
دور المبلغ على تسهيل افجراءات المؤدية الى وقوعها بعد ان كانت قد اختمرت
في وجدان المتهم وتمت بارادته فعلاً . لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع
الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة والأدلة التي اطمأنت اليها ان المتهمين قد
اتفقا معاً على عرض مبلغ الرشوة على رئيس الدائرة للحكم بطلبات المتهم
الثاني ، وكانا جادين في ذلك فقان المتهم بالتمهيد لذلك العرض بالحديث في
موضوع الدعوى عندما كان مع رئيس الدائرة لإصلاح سيارته يوم …………… حتى عرض
عليه ان يدفع المتهم الثاني عشرين الف جنيه هو ما جاء ببلاغ وشهادة المبلغ
ثم تسلسلت الحداث وسجلت اللقاءات ايام …………. من المبلغ للمتهم الأول وفيها
كرر المتهم الأول عرضه السابق ثم اللقاء الذي تم يوم …………………… والذي اكد
فيه المتهم الثاني عرض خمسمة ودفع عشرين الف جنيه للشاهد الأول نظير الحكم
بطلباته وقد دفع منها فعلاً عشرون الف جنيه في اللقاء الذي تم مساء ………….
وفي حضور المتهم الأول الذي ازر المتهم الثاني في ذلك ، وطلب من الشاهد ان
يعد المبلغ ، ومن ثم فإن المتهمين هما اللذين سعيا الى الشاهد الأول
بنفسيهما عارضين عليه مبلغ الرشوة بارادة حرة طليقة دون اى تأثير من الشاهد
على ارادتهما وأن كل ما قام به الشاهد لم يكن الا تظاهر بقبولها بالإتفاق
مع اجهزة الضبط حتى يتم الكشف عن الجريمة وضبطها ، والذي تم فعلاً وهو لا
يعد تحريضاً على مقارفة الجريمة ويندحر به الدفع " وهو رد سائغ من الحكم
يصادف صحيح القانون ذلك بانه من المقرر انه لا يؤثر في قيام جريمة عرض
الرشوة ان تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها والا يكون المرتشي جاداً في
قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً في ظاهرة وكان الغرض منها العبث بمقتضيات
الوظيفة لمصلحة الراشي ، ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن على خلاف ذلك غير
قائم على اساس يحمله قانوناً .
(الطعن رقم 49438 لسنة 72 ق جلسة
19/11/2006)
(س)
سرقـــة ـ ســــلاح
سرقــــــة
1ـ الموجز :
جناية
السرقة في الطريق العام . مناط توافرها ؟
اعتبار حمل السلاح ظرفاً
مشدداً في حكم المادة 315/1 عقوبات . شرطه ؟
عدم استظهار الحكم طبيعة
السلاح المستخدم في الجريمة وبيان ما اذا كان معداً في الأصل للإعتداء على
النفس مما يعتبر حمله ظرفاً مشدداً ام انه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من
الأسلحة التي تحدث الفتك . قصور .
القاعدة :
حيث ان المادة 315/1 من
قانون العقوبات تنص على ان "يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد على السرقات
التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن او القرى او خارجها او
احدى وسائل النقل البرية او المائية او الجوية في الأحوال الآتية :
اولاً
:اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً
ظاهراً أو مخبأ …." ومفاد ما تقدم انه كيما تعتبر واقعة السرقة التي ترتكب
في الطريق العام جناية يعاقب عليها بالسجن المؤبد او المشدد ضرورة توافر
الظرفين المشددين الآتيين :
1ـ ان تقع هذه السرقة من شخصين فاكثر . 2ـ
ان يكون احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ . وكانت العلة
الداعية الى تشديد العقوبة في جريمة السرقة اذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل
الجاني للسلاح يشد ازره ويلقى الرعب في قلب المجني عليه أو من يحف لنجدته
ويهيىء السبيل للجاني لإستعماله وقت الحاجة ، وهذه العلة تتوافر بلا شك اذا
كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته اى معد اصلاً للإعتداء على النفس ـ
كالمسدسات والبنادق ـ فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم
يكن لمناسبة السرقة ، اما الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها
تحدث الفتك وإن لم تكن معده له بحسب الأصل فلا يتحقق الظروف المشدد بحملها
الا اذا استظهرت المحكمة في حدود سلطاتها التقديرية ان حملها كان لمناسبة
السرقة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه بما اورده في مدونات سواء في بيانه
لواقعة الدعوى أو اطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة قد أورد
ان الطاعن الأول كان اثناء ارتكابه جريمة السرقة التي دانه بها مع الطاعن
الثاني حاملاً سلاحاً ظاهراً عبارة عن "قبضة حديدية " من النوع الوارد
بالبند رقم 11 من الجدول الأول بقانون الأسلحة البيضاء بانها هي "البلط
والسكاكين والجنازير والسنج " ثم أورد بعد ذلك ادوات اخرى مما تستخدم في
الإعتداء على الأشخاص كالروادع الشخصية وعصى الصدمات التي لا يوجد لإحرازها
أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية ، وكان الحكم المطعون فيه
على ما سلف بيانه لم يستظهر طبيعة السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وهل
هو معد في الأصل للإعتداء على النفس فيعتبر حمله في جميع الأحوال ظرفاً
مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة ، ام انه من الأدوات التي تعتبر
عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك حتى يتأدى معه صرفها لمعنى السلاح الوارد
في المادة 315/1 سالفة الإشارة كظرف مشدد في جريمة السرقة التي انتظمتها
تلك المادة ، وأن حمل تلك الأداة كان بمناسبة ارتكابهما لتلك الجريمة فغنه
يكون معيباً بالقصور
(الطعن رقم 13595 لسنة 75ق جلسة 13/5/2007)
2ـ
الموجز :
المنقول في جريمة السرقة . ما هيته ؟
تفاهة الشيىء المسروق .
لا تأثير لها . ما دام هو في نظر القانون مال . الأوراق المالية الموقوف
التعامل بها . جواز ان تكون محلاً للسرقة .
القاعدة :
لما كان الحكم
قد عرض لما اثاره الطاعن من أن العملات محل السرقة اصبحت بعد وقف التعامل
بها طبقاً للإفادة المقدمة من البنك ………. فرع …………. ـ عديمة القيمة ويكون
اختلاسها على هذا النحو لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ورد عليه في
قوله : " كان المستقر عليه ان للمحكمة ان تلتفت عن دليل النفي ولو حملته
اوراق رسميه ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت
اليها فإن المحكمة لا تعول على افادة البنك تلك والتي لا يمكن ان تنفي ان
لهذه الأوراق المالية المضبوطة قيمة حتى ولو كانت قيمة ادبية ومن ثم لا
ينتفي عنها صفة المال الذي يصح ان يكون محلاً للسرقة . " وما انتهى اليه
الحكم فيما تقدم يتفق وصحيح القانون ذلك بان المادة 311 من قانون العقوبات
قد نصت على ان كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق . والمنقول في
هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف بصرف
النظر عن ضآلة قيمته ما دام ليس مجرداً من كل قيمة لأن تفاهة الشىء المسروق
لا تأثير لها ما دام هو في نظر القانون مالاً ومن ثم فإن الأوراق المالية ـ
محل السرقة ـ وإن اوقف التعامل بها يصح ان تكون محلاً للسرقة ذلك لأن لها
قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ويمكن استعمالها وبيعها والإنتفاع بها ـ كما
هو الحال في الدعوى ، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن
رقم 1993 لسنة 68ق جلسة 19/5/2007)
ســــلاح
*********
الموجـــز
:
حكم الإدانة . بيناته ؟ المادة 310 اجراءات .
ادانة الطاعن بجريمة
تسليمه سلاحه المرخص له الى الغير دون بيان واقعة الدعوى ومضمون اقوال
الشهود ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة . قصور .
القاعدة :
لما
كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه ان يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان
الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة
حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة
صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والا كان
قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة
الدعوى ومضمون اقوال الشهود الذين عول عليهم في قضائه بادانة الطاعن وكيف
استدل منها على تسليمه سلاحه المرخص له باحرازه وحيازته الى غيره دون ان
يرخص له في ذلك ، فغنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب
نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 9755 لسنة 67ق جلسة 18/10/2006 )
(ش)
شهادة
الزور ـ شهادة مرضية ـ شيك بدون رصيد
شهـــادة الـــزور
************
الموجز
:
وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمة الشهادة الزور ان الشاهد تعمد قلب
الحقائق او اخفائها عن قصد وسوء نية . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
من
المقرر انه يتعين على الحكم الصادر في شهادة الزور ان يبين ان الشاهد تعمد
قلب الحقائق او اخفائها عن قصد وسوء نية والا كان ناقصاً في بيان اركان
الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ وعلى نحو ما تكشف عنه مدوناته ـ قد دان
الطاعن عما ادلى به من شهادة امام مجلس القضاء بصدد بيان مدى يسار المطعون
ضده توصلاً لتحديد مقدار النفقة الواجبة شرعاً دون ان يستظهر تعمد الطاعن
قلب الحقائق أو اخفائها عن قصد وسوء نية بقصد تضليل القضاء فإنه يكون
قاصراً في بيان اركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يستوجب نقضه
والإعادة .
(الطعن رقم 3297 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007)
شهادة
مرضية
***********
الموجز :
تقدم المدافع عن المعارض بعذر تخلفه
عن الحضور . يوجب على المحكمة الرد عليه بالقبول او الرفض . اغفال ذلك .
اخلال بحق الدفاع . لا يغني عنه الرد على دليل العذر بمحضر الجلسة . علة
ذلك
القاعدة :
لما كان يبين من محضر جلسة ............. التي نظرت
بها معارضة الطاعن الإستئنافية ، أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية ، غير
ان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً الى ان
الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها ، ولم يشر الى حضور محام عنه ،
ولا الى ما ابداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه اذا تقدم
المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة ان
تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن في إغفال الحكم الإشارة الى
ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير
حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك ما اثبتته المحكمة بمحضر
جلسة المعارضة الإستئنافية من انها لا تطمئن الى تلك الشهادة التي قدمت لها
، اذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة في اثناء نظر
الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان اوجه الدفاع الجوهرية التي
يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنه .
(الطعن
رقم 10782 لسنة 67ق جلسة 35/3/2007 )
شيك بدون رصيد
**************
1ـ
الموجز :
سحب الشيك وتسليمه للمستفيد . كالوفاء بالنقود . استرداد
قيمته أو تأخير الوفاء به . غير جائز . الا باستعمال حق مقرر بمقتضى
القانون . اساس ذلك ؟
تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب . يبيح
للساحب المعارضة في الوفاء بقيمته . علة ذلك ؟
ثبوت جريمة النصب في حق
المستفيد . ينفي مسئولية الساحب الجنائية متىكان تحرير الشيك نتيجة لها .
مخالفة الحكم ذلك وانتهاؤه الى ثبوت الجريمتين معاً ومعاقبتهما عنهما .
تناقض واضطراب .
القاعدة :
لما كان الأصل ان سحب الشيك وتسليمه
للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز
للساحب ان يسترد قيمته او يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه الا ان ثمة
قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين 60 من
قانون العقوبات و148 من قانون التجارة الملغي والذي حدثت الواقعة في ظل
سريان احكامه ـ فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن " لا تسري
احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى
الريعة ، بما مؤداه ان استعمال الحق المقرر بالقانون اينما كان موضع هذا
الحق من القوانين المعمول بها ـ باعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد ـ
يعتبر سبباً من اسباب الإباحة اذا ما ارتكب بنية سليمة ، فالقانون يفترض
قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص
ما تنطوي عليه من مزايا ، وهو في ذلك انما يوازن بين حقين يهدد احدهما
صيانة الآخر ، وعلى هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة سالفة
الذكر على ان " لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة الا في حالتي
ضياعها أو تفليس حاملها "فأباح بذلك للساحب ان يتخذ من جانبه اجراء يصون به
ماله بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب في حالتي
الضياع وافلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . واذ جعل هذا الحق للساحب
يباشره بنفسه بغير حاجة الى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون
العقوبات فقد اضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من
نصوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات اسباب الإباحة لإستناده ـ اذا ما صدر
بنية سليمة ـ الى حق مقرر بمقتضى القانون لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه
يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف القانون ، فإنه يمكن
الحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق
المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها اشبه على تقدير انها جميعاً من جرائم
سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، ولا يغير من الأمر ان يترتب
على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر للشيك من ضمانات
في التعامل ، ذلك بان الشارع لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر
للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بان الشارع رأى ان مصلحة الساحب في
الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة هي الأولى بالرعاية .
وترتيباً على ذلك ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة اصدار شيك لا
يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المسندة اليه ، يتوقف على نتيجة الفصل في
جنحة النصب المرفوعة منه ضد المطعون ضده ، فاذا ثبتت جريمة النصب في حق
المطعون ضده (المستفيد ) ، وكان تحرير الشيك سند الدعوى نتيجة لها وبسببها
انتفت مسئولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة اليه ، أما اذا انتفت
جريمة النصب في حق المطعون ضده (المستفيد ) أو تبين ان تحرير الشيك سند
الدعوى لم يكن بسببها او نتيجة لها ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن
الجريمة المسندة اليه يكون قد ثبتت في حقه ، فثبوت اى من الجريمتين يترتب
عليه بالضرورة نفي قيام الأخرى ـ في خصوصية هذه الدعوى ـ واذ كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم ـ قد خلص الى ثبوت جريمة
النصب في حق المطعون ضده ، والى ان تحرير الشيك سند الدعوى المطروحة كان
بسببها ، كما خلص في الوقت ذات الى ثبوت جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد
قائم وقابل للسحب في حق الطاعن ، وانتهى الى ادانتهما والقضاء بمعاقبتهما
معاً ، فإن ما خلص اليه الحكم على هذا النحو يناقض بعضه البعض الأخر بحيث
لا تستطيع محكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ،
لإضطراب العناصر التي اوردتها المحكمة ، وعدم استقرارها الإستقرار الذي
يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت
المحكمة عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالتناقض الذي يعيبه
بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 24368 لسنة 67ق جلسة 18/3/2007)
2ـ
الموجز :
توقيع الشيك على بياض دون اثبات قيمته أو تاريخه . لا يؤثر
على صحته . مفاده: تفويض المستفيد في تحرير بياناته . افتراض هذا التفويض .
ما لم يقم الدليل على خلافه .
القاعدة :
من المقرر ان توقيع الساحب
على الشيك على بياض دون ان يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من
المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك اذ ان اعطاء
الشيك بغير اثبات القيمة او التاريخ يفيد ان مصدره قد فوض المستفيد في وضع
هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ، وينحسر عنه بالضرورة عبء اثبات
وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه ، وينقل هذا العبء الى من يدعى هلاف هذا
الظاهر .
(الطعن رقم 27624 لسنة 76 ق جلسة 3/4/2007
رشــــوة
***********
الموجز :
جريمة عرض
الرشوة . لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها .
كون المرتشي
جاداً في قبولها . غير لازم . ما دام عرضها جدياً بغرض العبث بالوظيفة
لصالح الراشي .
مثال لتسبيب سائغ لرد على دفاع الطاعن بان الجريمة
تحريضية .
القاعدة :
لما كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن بان جريمة
عرض الرشوة كانت وليدة اجراءات غير مشروعة وتحريض من الشاهد الأول في قوله
"وحيث انه عما قيل من انتفاء جريمة عرض الرشوة في حق المتهمين لأنها جريمة
من تحريض واختلاف الشاهد الأول المبلغ وليس للمتهمين سلوك يعد عرضاً للرشوة
فهو مردود بما هو هو مقرر من ان جريمة عرض الرشوة تقوم بكل فعل يعبر عن
ارادة المتهم تقديم العطية الى الموظف العام على الفور او في المستقبل سواء
كان هذا الفعل قولاً أو عملاً مادياً بشرط ان يكون جاداً كما ان الجريمة
التحريضية هى التي يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير
فيها ثم يحرضه المبلغ او الشاهد بأن يدفعه دفاعاً الى ارتكابها فتتأثر
ارادته بهذا التحريض فيقوم بمقارنة الجريمة كنتيجة مباشرة لهذا التحريض
وحده ، اما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم ونتاج ارادته الحرة واقتصر
دور المبلغ على تسهيل افجراءات المؤدية الى وقوعها بعد ان كانت قد اختمرت
في وجدان المتهم وتمت بارادته فعلاً . لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع
الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة والأدلة التي اطمأنت اليها ان المتهمين قد
اتفقا معاً على عرض مبلغ الرشوة على رئيس الدائرة للحكم بطلبات المتهم
الثاني ، وكانا جادين في ذلك فقان المتهم بالتمهيد لذلك العرض بالحديث في
موضوع الدعوى عندما كان مع رئيس الدائرة لإصلاح سيارته يوم …………… حتى عرض
عليه ان يدفع المتهم الثاني عشرين الف جنيه هو ما جاء ببلاغ وشهادة المبلغ
ثم تسلسلت الحداث وسجلت اللقاءات ايام …………. من المبلغ للمتهم الأول وفيها
كرر المتهم الأول عرضه السابق ثم اللقاء الذي تم يوم …………………… والذي اكد
فيه المتهم الثاني عرض خمسمة ودفع عشرين الف جنيه للشاهد الأول نظير الحكم
بطلباته وقد دفع منها فعلاً عشرون الف جنيه في اللقاء الذي تم مساء ………….
وفي حضور المتهم الأول الذي ازر المتهم الثاني في ذلك ، وطلب من الشاهد ان
يعد المبلغ ، ومن ثم فإن المتهمين هما اللذين سعيا الى الشاهد الأول
بنفسيهما عارضين عليه مبلغ الرشوة بارادة حرة طليقة دون اى تأثير من الشاهد
على ارادتهما وأن كل ما قام به الشاهد لم يكن الا تظاهر بقبولها بالإتفاق
مع اجهزة الضبط حتى يتم الكشف عن الجريمة وضبطها ، والذي تم فعلاً وهو لا
يعد تحريضاً على مقارفة الجريمة ويندحر به الدفع " وهو رد سائغ من الحكم
يصادف صحيح القانون ذلك بانه من المقرر انه لا يؤثر في قيام جريمة عرض
الرشوة ان تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها والا يكون المرتشي جاداً في
قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً في ظاهرة وكان الغرض منها العبث بمقتضيات
الوظيفة لمصلحة الراشي ، ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن على خلاف ذلك غير
قائم على اساس يحمله قانوناً .
(الطعن رقم 49438 لسنة 72 ق جلسة
19/11/2006)
(س)
سرقـــة ـ ســــلاح
سرقــــــة
1ـ الموجز :
جناية
السرقة في الطريق العام . مناط توافرها ؟
اعتبار حمل السلاح ظرفاً
مشدداً في حكم المادة 315/1 عقوبات . شرطه ؟
عدم استظهار الحكم طبيعة
السلاح المستخدم في الجريمة وبيان ما اذا كان معداً في الأصل للإعتداء على
النفس مما يعتبر حمله ظرفاً مشدداً ام انه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من
الأسلحة التي تحدث الفتك . قصور .
القاعدة :
حيث ان المادة 315/1 من
قانون العقوبات تنص على ان "يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد على السرقات
التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن او القرى او خارجها او
احدى وسائل النقل البرية او المائية او الجوية في الأحوال الآتية :
اولاً
:اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً
ظاهراً أو مخبأ …." ومفاد ما تقدم انه كيما تعتبر واقعة السرقة التي ترتكب
في الطريق العام جناية يعاقب عليها بالسجن المؤبد او المشدد ضرورة توافر
الظرفين المشددين الآتيين :
1ـ ان تقع هذه السرقة من شخصين فاكثر . 2ـ
ان يكون احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ . وكانت العلة
الداعية الى تشديد العقوبة في جريمة السرقة اذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل
الجاني للسلاح يشد ازره ويلقى الرعب في قلب المجني عليه أو من يحف لنجدته
ويهيىء السبيل للجاني لإستعماله وقت الحاجة ، وهذه العلة تتوافر بلا شك اذا
كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته اى معد اصلاً للإعتداء على النفس ـ
كالمسدسات والبنادق ـ فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم
يكن لمناسبة السرقة ، اما الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها
تحدث الفتك وإن لم تكن معده له بحسب الأصل فلا يتحقق الظروف المشدد بحملها
الا اذا استظهرت المحكمة في حدود سلطاتها التقديرية ان حملها كان لمناسبة
السرقة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه بما اورده في مدونات سواء في بيانه
لواقعة الدعوى أو اطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة قد أورد
ان الطاعن الأول كان اثناء ارتكابه جريمة السرقة التي دانه بها مع الطاعن
الثاني حاملاً سلاحاً ظاهراً عبارة عن "قبضة حديدية " من النوع الوارد
بالبند رقم 11 من الجدول الأول بقانون الأسلحة البيضاء بانها هي "البلط
والسكاكين والجنازير والسنج " ثم أورد بعد ذلك ادوات اخرى مما تستخدم في
الإعتداء على الأشخاص كالروادع الشخصية وعصى الصدمات التي لا يوجد لإحرازها
أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية ، وكان الحكم المطعون فيه
على ما سلف بيانه لم يستظهر طبيعة السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وهل
هو معد في الأصل للإعتداء على النفس فيعتبر حمله في جميع الأحوال ظرفاً
مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة ، ام انه من الأدوات التي تعتبر
عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك حتى يتأدى معه صرفها لمعنى السلاح الوارد
في المادة 315/1 سالفة الإشارة كظرف مشدد في جريمة السرقة التي انتظمتها
تلك المادة ، وأن حمل تلك الأداة كان بمناسبة ارتكابهما لتلك الجريمة فغنه
يكون معيباً بالقصور
(الطعن رقم 13595 لسنة 75ق جلسة 13/5/2007)
2ـ
الموجز :
المنقول في جريمة السرقة . ما هيته ؟
تفاهة الشيىء المسروق .
لا تأثير لها . ما دام هو في نظر القانون مال . الأوراق المالية الموقوف
التعامل بها . جواز ان تكون محلاً للسرقة .
القاعدة :
لما كان الحكم
قد عرض لما اثاره الطاعن من أن العملات محل السرقة اصبحت بعد وقف التعامل
بها طبقاً للإفادة المقدمة من البنك ………. فرع …………. ـ عديمة القيمة ويكون
اختلاسها على هذا النحو لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ورد عليه في
قوله : " كان المستقر عليه ان للمحكمة ان تلتفت عن دليل النفي ولو حملته
اوراق رسميه ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت
اليها فإن المحكمة لا تعول على افادة البنك تلك والتي لا يمكن ان تنفي ان
لهذه الأوراق المالية المضبوطة قيمة حتى ولو كانت قيمة ادبية ومن ثم لا
ينتفي عنها صفة المال الذي يصح ان يكون محلاً للسرقة . " وما انتهى اليه
الحكم فيما تقدم يتفق وصحيح القانون ذلك بان المادة 311 من قانون العقوبات
قد نصت على ان كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق . والمنقول في
هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف بصرف
النظر عن ضآلة قيمته ما دام ليس مجرداً من كل قيمة لأن تفاهة الشىء المسروق
لا تأثير لها ما دام هو في نظر القانون مالاً ومن ثم فإن الأوراق المالية ـ
محل السرقة ـ وإن اوقف التعامل بها يصح ان تكون محلاً للسرقة ذلك لأن لها
قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ويمكن استعمالها وبيعها والإنتفاع بها ـ كما
هو الحال في الدعوى ، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن
رقم 1993 لسنة 68ق جلسة 19/5/2007)
ســــلاح
*********
الموجـــز
:
حكم الإدانة . بيناته ؟ المادة 310 اجراءات .
ادانة الطاعن بجريمة
تسليمه سلاحه المرخص له الى الغير دون بيان واقعة الدعوى ومضمون اقوال
الشهود ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة . قصور .
القاعدة :
لما
كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه ان يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان
الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة
حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة
صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والا كان
قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة
الدعوى ومضمون اقوال الشهود الذين عول عليهم في قضائه بادانة الطاعن وكيف
استدل منها على تسليمه سلاحه المرخص له باحرازه وحيازته الى غيره دون ان
يرخص له في ذلك ، فغنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب
نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 9755 لسنة 67ق جلسة 18/10/2006 )
(ش)
شهادة
الزور ـ شهادة مرضية ـ شيك بدون رصيد
شهـــادة الـــزور
************
الموجز
:
وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمة الشهادة الزور ان الشاهد تعمد قلب
الحقائق او اخفائها عن قصد وسوء نية . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
من
المقرر انه يتعين على الحكم الصادر في شهادة الزور ان يبين ان الشاهد تعمد
قلب الحقائق او اخفائها عن قصد وسوء نية والا كان ناقصاً في بيان اركان
الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ وعلى نحو ما تكشف عنه مدوناته ـ قد دان
الطاعن عما ادلى به من شهادة امام مجلس القضاء بصدد بيان مدى يسار المطعون
ضده توصلاً لتحديد مقدار النفقة الواجبة شرعاً دون ان يستظهر تعمد الطاعن
قلب الحقائق أو اخفائها عن قصد وسوء نية بقصد تضليل القضاء فإنه يكون
قاصراً في بيان اركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يستوجب نقضه
والإعادة .
(الطعن رقم 3297 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007)
شهادة
مرضية
***********
الموجز :
تقدم المدافع عن المعارض بعذر تخلفه
عن الحضور . يوجب على المحكمة الرد عليه بالقبول او الرفض . اغفال ذلك .
اخلال بحق الدفاع . لا يغني عنه الرد على دليل العذر بمحضر الجلسة . علة
ذلك
القاعدة :
لما كان يبين من محضر جلسة ............. التي نظرت
بها معارضة الطاعن الإستئنافية ، أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية ، غير
ان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً الى ان
الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها ، ولم يشر الى حضور محام عنه ،
ولا الى ما ابداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه اذا تقدم
المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة ان
تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن في إغفال الحكم الإشارة الى
ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير
حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك ما اثبتته المحكمة بمحضر
جلسة المعارضة الإستئنافية من انها لا تطمئن الى تلك الشهادة التي قدمت لها
، اذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة في اثناء نظر
الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان اوجه الدفاع الجوهرية التي
يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنه .
(الطعن
رقم 10782 لسنة 67ق جلسة 35/3/2007 )
شيك بدون رصيد
**************
1ـ
الموجز :
سحب الشيك وتسليمه للمستفيد . كالوفاء بالنقود . استرداد
قيمته أو تأخير الوفاء به . غير جائز . الا باستعمال حق مقرر بمقتضى
القانون . اساس ذلك ؟
تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب . يبيح
للساحب المعارضة في الوفاء بقيمته . علة ذلك ؟
ثبوت جريمة النصب في حق
المستفيد . ينفي مسئولية الساحب الجنائية متىكان تحرير الشيك نتيجة لها .
مخالفة الحكم ذلك وانتهاؤه الى ثبوت الجريمتين معاً ومعاقبتهما عنهما .
تناقض واضطراب .
القاعدة :
لما كان الأصل ان سحب الشيك وتسليمه
للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز
للساحب ان يسترد قيمته او يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه الا ان ثمة
قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين 60 من
قانون العقوبات و148 من قانون التجارة الملغي والذي حدثت الواقعة في ظل
سريان احكامه ـ فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن " لا تسري
احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى
الريعة ، بما مؤداه ان استعمال الحق المقرر بالقانون اينما كان موضع هذا
الحق من القوانين المعمول بها ـ باعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد ـ
يعتبر سبباً من اسباب الإباحة اذا ما ارتكب بنية سليمة ، فالقانون يفترض
قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص
ما تنطوي عليه من مزايا ، وهو في ذلك انما يوازن بين حقين يهدد احدهما
صيانة الآخر ، وعلى هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة سالفة
الذكر على ان " لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة الا في حالتي
ضياعها أو تفليس حاملها "فأباح بذلك للساحب ان يتخذ من جانبه اجراء يصون به
ماله بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب في حالتي
الضياع وافلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . واذ جعل هذا الحق للساحب
يباشره بنفسه بغير حاجة الى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون
العقوبات فقد اضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من
نصوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات اسباب الإباحة لإستناده ـ اذا ما صدر
بنية سليمة ـ الى حق مقرر بمقتضى القانون لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه
يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف القانون ، فإنه يمكن
الحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق
المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها اشبه على تقدير انها جميعاً من جرائم
سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، ولا يغير من الأمر ان يترتب
على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر للشيك من ضمانات
في التعامل ، ذلك بان الشارع لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر
للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بان الشارع رأى ان مصلحة الساحب في
الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة هي الأولى بالرعاية .
وترتيباً على ذلك ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة اصدار شيك لا
يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المسندة اليه ، يتوقف على نتيجة الفصل في
جنحة النصب المرفوعة منه ضد المطعون ضده ، فاذا ثبتت جريمة النصب في حق
المطعون ضده (المستفيد ) ، وكان تحرير الشيك سند الدعوى نتيجة لها وبسببها
انتفت مسئولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة اليه ، أما اذا انتفت
جريمة النصب في حق المطعون ضده (المستفيد ) أو تبين ان تحرير الشيك سند
الدعوى لم يكن بسببها او نتيجة لها ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن
الجريمة المسندة اليه يكون قد ثبتت في حقه ، فثبوت اى من الجريمتين يترتب
عليه بالضرورة نفي قيام الأخرى ـ في خصوصية هذه الدعوى ـ واذ كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم ـ قد خلص الى ثبوت جريمة
النصب في حق المطعون ضده ، والى ان تحرير الشيك سند الدعوى المطروحة كان
بسببها ، كما خلص في الوقت ذات الى ثبوت جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد
قائم وقابل للسحب في حق الطاعن ، وانتهى الى ادانتهما والقضاء بمعاقبتهما
معاً ، فإن ما خلص اليه الحكم على هذا النحو يناقض بعضه البعض الأخر بحيث
لا تستطيع محكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ،
لإضطراب العناصر التي اوردتها المحكمة ، وعدم استقرارها الإستقرار الذي
يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت
المحكمة عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالتناقض الذي يعيبه
بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 24368 لسنة 67ق جلسة 18/3/2007)
2ـ
الموجز :
توقيع الشيك على بياض دون اثبات قيمته أو تاريخه . لا يؤثر
على صحته . مفاده: تفويض المستفيد في تحرير بياناته . افتراض هذا التفويض .
ما لم يقم الدليل على خلافه .
القاعدة :
من المقرر ان توقيع الساحب
على الشيك على بياض دون ان يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من
المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك اذ ان اعطاء
الشيك بغير اثبات القيمة او التاريخ يفيد ان مصدره قد فوض المستفيد في وضع
هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ، وينحسر عنه بالضرورة عبء اثبات
وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه ، وينقل هذا العبء الى من يدعى هلاف هذا
الظاهر .
(الطعن رقم 27624 لسنة 76 ق جلسة 3/4/2007