عمرو ماجيك لصيانة المحمول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي صيانة كافة اجهزة المحمول نوكيا سامسونج سوني اريكسون سيمنس الكاتيل صيني جميع برامج المحمول نغمات سوفت وير هارد ويرمؤسس المنتدي م/ اسامة الطوخي


    احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1332
    تاريخ التسجيل : 04/05/2010

    احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية Empty احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس مايو 13, 2010 4:24 am

    (ك)
    كفالـــــة
    كفالــــة
    ***********
    الموجــز :
    ايداع
    اسباب الطعن بعد الميعاد . اثره : عدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة .
    الكفالة تعددها بتعدد الطاعنين . جمعه مصلحة واحدة . اثره : ايداع كفالة
    واحدة . سداد كل من الطاعنين مبلغ الكفالة كاملاً رغم جمعهم مصلحة واحدة .
    وجوب مصادرة نصف ما سدده كل منهما .
    القاعــدة :
    حيث ان الطاعنين وغن
    قررا بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني ، بيد انهما تجاوزاه في ايداع
    الأسباب فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين مع التقرير به
    مصادرة الكفالة ، غير انه لما كان الأصل هو ان تتعدد الكفالة بتعدد
    الطاعنين الا اذا جمعتهم مصلحة واحدة ـ كما هو واقع الحال في الدعوى ـ فلا
    تودع سوى كفالة واحدة ، وإذ كان كل من الطاعنين قد سدد مبلغ الكفالة كاملاً
    وكان في الحكم بمصادرة الكفالتين حيف بالطاعنين ومخالفة للقانون ، ومن ثم
    تأمر المحكمة بمصادرة نصف ما سدده كل من الطاعنين من كفالة .
    (الطعن رقم
    2454 لسنة 69 ق جلسة 26/3/2007 )
    (م)
    مأمورو الضبط القضائي ـ محضر
    الجلسة ـ محكمة الجنايات ـ محكمة الموضوع
    محكمة النقض ـ مخصبات زراعية ـ
    مسئولية جنائية ـ مصنفات فنية ـ معارضة
    مكبرات صوت ـ مواد مخدرة ـ
    موظفون عموميون
    مأمور الضبط القضائي
    **************
    الموجز :
    مأمورو
    الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم . خروجهم من
    دائرة اختصاصهم . اثره : اعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار اليهم في
    المادة 38 اجراءات .
    تجاوز مأمور الضبط القضائي لإختصاصه المكاني بغير
    ضرورة . غير جائز . الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط
    القضائي اختصاصه المكاني جوهري . وجوب التعرض له والرد عليه . اغفال ذلك .
    قصور واخلال بحق الدفاع .
    القاعدة :
    لما كان البين من المفردات التي
    امرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محامي الطاعن
    ............... قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز
    مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني والوظيفي . لما كان ذلك ، وكان الأصل
    ان اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم
    طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة
    اختصاصه المكاني الا لضرورة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع
    اور يرد عليه ـ وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة ان تعرض له وترد عليه
    بالقبول او الرفض باسباب سائغة ـ على الرغم من انه اعتمد فيما اعتمد عليه
    في الإدانة على نتيجة التفتيش التي اسفرت عن ضبط الأدوية موضوع الجريمة ،
    فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
    (الطعن رقم
    10405 لسنة 70 ق جلسة 3/10/2006 )
    محضر الجلسة
    **************
    الموجز
    :
    تناقض اسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة . يعيبه .
    ذكر التهمة
    بمحاضر جلسات المحاكمة والحكم الإبتدائي بصيغة مخالفة للصيغة التي ذكرت
    بالحكم الإستئنافي . يجعله خالياً من الأسباب وينبىء عن عدم احاطة المحكمة
    بالدعوى وظروفها .
    مثال .
    القاعدة :
    من المقرر ان تناقض اسباب
    الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة يبعد الإطمئنان الى سلامة الحكم ، وانه اذا
    ذكرت التهمة في الحكم الإستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت بها
    في الحكم الإبتدائي ، ولم تذكر المحكمة الإستئنافية عند تأييدها حكم محكمة
    اول درجة سوى قولها "حيث ان الحكم المستأنف في محله للإسباب الواردة به
    والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده ، وحيث ان الثابت بالبند الأول
    من تقرير الخبير ان المصنع محل الإتهام ملكاً للمتهم وزوجته . وحيث ان
    الثابت من ذات التقرير ان قيمة الأعمال المخالفة هي مبلغ .........." فإن
    مجىء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة
    للعقوبة ، ويوقع من جهة اخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت
    عليها المحكمة ، فإن الأمر ينبىء عن ان المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط
    بعناصرها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
    (الطعن رقم
    7923 لسنة 67ق جلسة 3/10/2006 )
    محكمة الجنايات
    *************
    الإجراءات
    امامها :
    1ـ الموجز :
    اعادة المحاكمة امام هيئة اخرى غير التي اصدرت
    الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه او القبض عليه . غير واجب .
    القاعدة
    :
    لما كان قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات ان
    تعاد المحاكمة امام هيئة اخرى غير الهيئة التي اصدرت الحكم الغيابي في حالة
    حضور المحكوم عليه او القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضى المدة
    كشرط لصحة الإجراءات بل كل ما تتطلبه المادة 395 من ذلك القانون في هذه
    الحالة هو اعادة نظر الدعوى امام المحكمة ومن ثم فإن ما يقول به الطاعنان
    من وجوب نظرها امام هيئة اخرى غير الهيئة التي اصدرت الحكم الغيابي لا يكون
    على سند .
    (الطعن رقم 25582 لسنة 67ق جلسة 1/2/2007)
    2ـ الموجــز :
    أمر
    محكمة الجنايات بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطياً . اجراء تحفظي . لا
    يغير من ذلك قضاءه فترة العقوبة .
    القاعــدة :
    في جميع الأحوال ان
    تأمر بالقبض على المتهم واحضاره ولها ان تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج
    بكفالة او بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً فإنه لا وجه لما يقوله
    الطاعن من ان المحكمة امرت باستمرار حبسه بعد قضاءه فترة العقوبة ما دام ان
    ذلك لا يعدو ان يكون اجراءً تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها
    بمقتضى القانون .
    (الطعن رقم 6280 لسنة 68ق جلسة 21/3/2007)
    محكمة
    الموضوع
    ****************
    سلطتها في تقدير جدية التحريات :
    الموجـــز
    :
    تقدير جدية التحريات وكفايتها للإذن بالتفتيش . موضوعي .
    ابطال
    الحكم اذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيساً على اغفالها التوصل الى
    اعتناق المتهم الدين الإسلامي وتغيير اسمه عن الوارد بمحضر التحري . سائغ .
    القاعدة
    :
    من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو
    من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد
    ابطل اذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من ان الضابط
    الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف انه اشهر
    اعتناقه الدين الإسلامي وغير اسمه ، فإن ما انتهى اليه الحكم لم يكن اساس
    مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصوري في التحري بما
    يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه
    محكمة الموضوع ومن ثم فإن منعي الطاعنة يكون في غير محله .
    (الطعن رقم
    27140 لسنة 67 ق جلسة 26/2/2007 )
    محكمة النقض
    *************
    أولاً
    : نظرها الدعوى والحكم فيها :
    الموجز :
    جريمة اخفاء مكتوب من
    المكاتيب المسلمة للبوستة . مناط تحققها ؟ المادة 154 عقوبات .
    مثال
    لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة اخفاء
    مكتوب .
    القاعدة :
    حيث إن النيابة العامة اتهمت المتهم وآخر قضى
    ببراءته بانهما في يوم ........... بدائرة قسم ........... محافظة القاعرة
    اخفيا مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستة حال كونهما موظفين بها وطلبت
    عقابهما بالمادة 154/1 من قانون العقوبات فقضى الحكم المستأنف بتغريمه
    مائتي جنيه والعزل من الوظيفة العامة والمصاريف .
    من حيث إن واقعة
    الدعوى تخلص في ان المتهم المستأنف تسلم من المتهم الآخر زميله بمدرسة
    البريد سابقاً على سبيل المجاملة مكتوب مرسل للمجني عليها
    ................. وأنه لم يقم بتسليمه وتوصيله وبسؤال المتهم ...........
    قرر انه موظف بالبريد السريع وأنه تسلم مكتوب مرسل للمجني عليها سالفة
    الذكر وأنه المختص بتسليمه الا انه تقابل مع المتهم المستأنف والذي لا يعمل
    بالمنطقة وسلمه على سبيل المجاملة بينهما البرقية لتوصيلها وأن المتهم
    ........... قام بالتوقيع امام خانة المستلم بتوقيع يقرأ ....... حارس
    العقار الذي تقطن فيه المجني عليها وأن هذا الاسم وهمي وبسؤال المتهم
    المستأنف قرر بمضمون ما قرره سابقة وقرر انه قام بوضع المكتوب بصندوق
    العقار الذي تقطن به المجني عليها وانه لا يعلم شيئاً بعد ذلك ، وحيث ان
    دفاع المتهم قام على انه لم يقم باخفاء المكتوب ووضعه بصندوق العقار وانه
    لم يكن الموظف المختص وتسلم المكتوب من المتهم الآخر على سبيل المجاملة
    لتوصيله وان المتهم الأخير قضى ببراءته من محكمة الجنح المستأنفة . لما كان
    ذلك ، وكان من المقرر ان جريمة اخفاء مكتوب من المكاتيب المسلمة للبوستة
    يتطلب لقيامها توافر اركان هي صفة الجاني فقد حددت بانه يرتكب الجريمة كلاً
    من موظفي البريد أو مأموريتها فالنص جاء عاماً ، وقد نظم القانون رقم 16
    لسنة 1970 نظام البريد وفعل مادي يتمثل في الإخفاء أو الفتح أو الإفشاء وهو
    ان يقوم الموظف باخفاء الرسالة او الطرد البريدي عن صاحبه اياً كان نوعها
    سواء مغلقة أو مكشوفة . ونظمت المادة الأشياء الواقع عليها الجريمة وهي
    المكاتيب المسلمة للبوستة والتلغرافات ، كما انه يشترط في هذه الجريمة ان
    ترتكب بقصد جنائي ويتوافر القصد الجنائي متى تعمد الجاني فتح الرسالة أو
    افشاها أو اخفاها مهما كان الباعث له على ذلك . لما كان ذلك ، وكانت اوراق
    الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها قد جاءت خلواً مما ينبىء او يرشح بأن
    المتهم قد تعمد اخفاء المكتوب المسلم اليه سوى تحريات الشرطة والتي لا
    تطمئن اليها المحكمة لأنها جاءت مرسلة لا يساندها اى دليل في الأوراق وهو
    ما يؤكد دفاع المتهم المار ذكره ومن ثم لا ترى المحكمة في الأوراق ما
    تستطيع ان تكون به عقيدتها بشان توافر اركان الجريمة في حق المتهم ويتعين
    من ثم القضاء في موضوع الإستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما
    اسند اليه .
    (الطعن رقم 28057 لسنة 75ق جلسة 11/3/2007)
    ثانياً :
    حقها في الرجوع عن احكامها :
    الموجز :
    الأصل في نظام التقاضي ان صدور
    حكم من محكمة النقض في الدعوى . يخرجها من حوزة المحكمة . علة ذلك ؟
    عدول
    محكمة النقض عن بعض احكامها في خصوص شكل الطعن . استثناء . علته ؟
    عدول
    محكمة النقض عن حكم الى انتفاء اركان الجريمة وخلوها من دليل على ثبوتها .
    لا يتعلق بشكل الطعن . مؤدى ذلك ؟
    القاعدة :
    لما كان قد سبق لهذه
    المحكمة ـ محكمة النقض ـ ان حكمت بجلسة ........... بقبول طعن المحكوم عليه
    الأول شكلاً وفي الموضوع برفضه وبقبول عرض النيابة العامة للقضية واقرار
    الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه الأول ......... وبقبول طعن المحكوم
    عليهما الثاني ............. ، والثالث ....... (الطاعن) شكلاً وبتصحيح
    الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها عليهما السجن المؤبد بدلاً من
    عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبتاريخ
    .............. قدم الطاعن .............. طلباً للعدول في الحكم سالف
    الذكر تأسيساً على عدم توافر اركان الجريمة التي دين الطاعن بها وخلو
    الأوراق من دليل على ثبوت التهمة قبله . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام
    التقاضي انه متى صدر الحكم من محكمة النقض في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة
    لإستنفاد ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة الى نظرها من جديد . اما ما
    استنته محكمة النقض خروجاً على هذا الأصل من العدول عن بعض احكامها او
    قراراتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار
    الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الإستثناء الذي يجب قصره في
    نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة
    قد جرى على أنه يشترط ـ كى تعدل عن حكم او قرار اصدرته ـ ان يكون فيما قضى
    به قد قام على عدم استيفاء اجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت من بعد
    ان تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد انها لم تعرض كاملة على المحكمة
    عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل فرادة الطاعن فيها وكان الطاعن لا
    يجادل في ان الطعن في الحكم المطعون فيه قد استوفى الشكل المقرر له في
    القانون ، وكان قد بنى طلبه على انتفاء اركان الجريمة التي دين بها وخلوها
    من دليل على ثبوتها قبله وهو امر لا يتعلق بشكل الطعن ، فإن طلبه العدول عن
    الحكم لا يكون له من سند ويكون الطلب من ثم على غير اساس متعين الرفض .
    (الطعن
    رقم 30080 لسنة 73ق جلسة 21/3/2007 )
    مخصبات زراعية
    **************
    الموجز
    :
    جريمة الإتجار في المخصبات الزراعية . مناط توافرها ؟ المادة 69 من
    القانون رقم 53 لسنة 1966 .
    اغفال الحكم بيان نوع الأسمدة المضبوطة وما
    اذ كانت من المخصبات الزراعية والأفعال التي آتاها الطاعن مما يعدها
    القانون عرضاً للبيع دون ترخيص . قصور .
    القاعدة :
    لما كان الحكم
    الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة
    الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله :" ..... وحيث ان الثابت
    من ثبوت التهمة على المتهم ثبوتاً كافياً ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد
    الإتهام . "لما كان ذلك ، وكان القانون قد اوجب في كل حكم بافدانة ان يشتمل
    على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة
    والظروف التي وقعت فيها الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من
    المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها والا كان قاصراً ، وكان
    يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الزراعة رقم 53
    لسنة 1966 ان يرتكب المتهم احد الأفعال المبينة في تلك المادة وهى صنع
    المخصبات الزراعية او تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع او استيرادها أو
    الإراج عنها من الجمارك وأن يكون ذلك بغير ترخيص من وزارة الزراعة ، وإذ
    خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان المعتبر في القانون اذ انه لم يبين
    نوع الأسمدة المضبوطة وانها من المخصبات الزراعية وان الطاعن كان يعرضها
    للبيع بدون ترخيص من وزارة الزراعة ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة
    بعناصرها القانونيةكافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة التطبيق
    القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه
    والإعادة .
    (الطعن رقم 23438 لسنة 67ق جلسة 14/3/2007 )
    مسئولية
    جنائية
    *************
    1ـ الموجز :
    فقد الإرادة أو الإدراك لجنون
    أو عاهو عقلية . اثره : انعدام المسئولية الجنائية . اساس ذلك ؟
    منازعة
    المتهمة في سلامة قواها العقلية . جوهري . وجوب تحقيقه وتعيين خبير للبت في
    هذه الحالة وجوداً وعدماً أو ايراد اساباً سائغة لرفضه . اغفال ذلك . قصور
    وإخلال بحق الدفاع .
    القاعدة :
    لما كان البين من الإطلاع على الحكم
    المعروض والمفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن طلب بجلسة ............
    امام قاضي المعارضات عند النظر في امر تجديد حبسها احالتها لمستشفى الأمراض
    العقلية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 62 من قانون
    العقوبات ان فقد الإرادة او الإدراك لجنون او عاهة عقلية يترتب عليه من
    الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم اياً كان نوع الجريمة المسندة اليه
    وسواء كانت عمدية أو غير عمدية فإن هذا الدفاع من الطاعنة وإن ابدى امام
    قاضي المعارضات لدى النظر في تجديد حبسها الا انه كان مطروحاً على المحكمة
    عند نظر موضوع الدعوى وهو ما يعد دفاع جوهري ـ اذ ان مؤداه ـ لو ثبت اصابة
    الطاعنة بعاهة في العقل وقت ارتكابها الأفعال المسندة اليها ـ انتفاء
    مسئوليتها عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات ، وكان من المقرر ان
    تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي
    تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها الا انه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً
    ان تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام
    أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها ان تورد في القليل اسباباً
    سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب اذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع
    الدعوى وحالة المتهم ان قواه العقلية سليمة وانه مسئول عن الجرم الذي وقع
    منه ، ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك فغن حكمها يكون مشوباً بعيب
    القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله .
    (الطعن رقم 45127
    لسنة 76ق جلسة 6/12/2006)
    2ـ الموجز :
    اعتبار جريمة معينة نتيجة
    محتملة للإتفاق على جريمة اخرى . موضوعي . ما دام سائغاً .
    مساءلة
    الطاعن الثاني عن جريمة القتل العمد لإتفاقه مع الأول على ارتكاب جريمة
    الضرب . صحيح . ولو لم يكن باشرها بنفسه .
    القاعدة :
    من المقرر ان
    اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للإتفاق على جريمة اخرى طبقاً لنص المادة
    43 من قانون العقوبات هو امر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضع بغير معقب ولا
    رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ن
    وكان البين من الحكم المطعون فيه انه انما عاقب الطاعن الثاني على اساس ان
    القتل كان نتيجة محتملة لإتفاقه مع الأول على ارتكاب جريمة ضرب المجني عليه
    بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشره
    بنفسه بل ارتكبه الطاعن الأول المتفق معه على ارتكاب جريمة الضرب فإن ما
    ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون
    غير سديد .
    (الطعن رقم 26156 لسنة 75ق جلسة 17/1/2007 )

    مصنفات
    فنية
    *************
    1ـ الموجز :
    حكم الإدانة . وجوب بيانه مضمون
    كل دليل من ادلة الثبوت التي استند اليها وذكر مؤداه . علة ذلك ؟
    تساند
    الحكم في ثبوت جريمة الإعتداء على حقوق المؤلف الى تقرير الخبير المنتدب في
    الدعوى دون بيان مضمونه وأوجه التطابق والتشابه بين المؤلفين . قصور .
    القاعدة
    :
    لما كان الحكم الإبتدائي الذي اعتنق اسبابه والمكمل بالحكم المطعون
    فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده ان المدعية بالحق المدني ابلغت بقيام
    الطاعن بنسخ مؤلفها "........." ونسخ أجزاء من كتاب "..........." تأليف
    مشترك مع الدكتورة / ................ المدرس بكلية .......... ـ ثم خلص
    الحكم الى ادانة الطاعن بمقولة " ان الطاعن قد تناول بمؤلفه بعض الصفحات من
    مؤلف المدعية بالحق المدني دون ان ينسبها اليها او يشير لمؤلفها ومن ثم
    تكون التهمة ثابتة ويتعين ادانته " . وأضاف اليه الحكم المطعون فيه ما
    مؤداه " ان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن قام بنقل بعض الصفحات من كتاب
    المدعية بالحق المدني دون الإشارة للمرجع وقد تضمن التقرير هذه الصفحات
    واطلعت عليها المحكمة واطمأنت لصحته "لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يجب
    ايراد الأدلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً
    كافياً ، فلا تكفي الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه في
    حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل
    وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها
    المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان ذلك فإن مجرد استناد محكمة
    الموضوع في حكمها ـ على النحو السالف بيانه ـ الى تقرير الخبير المنتدب في
    الدعوى في القول بثبوت جريمة الإعتداء على حقوق المؤلف دون العناية بسرد
    مضمون ذلك التقرير لبيان أوجه التطابق والتشابه بين مؤلف المدعية بالحق
    المدني ومؤلف الطاعن ، فذلك لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من
    تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على
    الواقعة كما صار اثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور .
    (الطعن
    رقم 31101 لسنة 73ق جلسة 17/3/2007)

    2ـ الموجز :
    جريمة تسجيل
    شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص المنصوص عليها في الفقرة الثانية
    من المادة الثانية من القانون 430 لسنة 1955 . تغاير جريمة عرض افلام
    سينمائية بغير ترخيص المؤثمة بالفقرة الثالثة من المادة والقانون ذاتهما .
    ايراد
    الحكم في صدره ان وصف التهمة هى تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال .
    تحصيله في مدوناته انها عرض افلام سينمائية بدون ترخيص . تناقض واضطراب .
    القاعدة
    :
    حيث انه يبين من الحكم الإبتدائي ـ المأخوذ باسبابه والمعدل بالحكم
    المطعون فيه ـ أنه اورد وصف التهمة المسندة الى الطاعن ، بانه قام بتسجيل
    شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وحصل في
    مدوناته واقعة الدعوى بان الطاعن عرض افلام سينمائية بغير ترخيص المؤثمة
    بالفقرة الثالثة من المادة والقانون ذاتهما .
    ايراد الحكم في صدره ان
    وصف التهمة هي تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال تحصيله في مدوناته انها
    عرض افلام سينمائية بدون ترخيص . تناقض واضطراب .
    القاعدة :
    حيث انه
    يبين من الحكم الإبتدائي ـ المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ
    انه اورد وصف التهمة المسندة الى الطاعن ، بانه قام بتسجيل شرائط سينمائية
    بقصد الإستغلال بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وحصل في مدوناته واقعة
    الدعوى بأن الطاعن عرض افلام سينمائية بالمقهى الخاص به بدون ترخيص . لما
    كان ذلك وكانت جريمة تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص
    والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 430 لسنة
    1955 تغاير جريمة عرض افلام سينمائية بدون ترخيص والمنصوص عليها في الفقرة
    الثالثة من المادة الثانية من القانون ذاته لما وضعه الشارع لكل من
    الجريمتين من شروط وإجراءات يترتب على مخالفتها وجوب العقاب بالعقوبة
    المقررة لكل منهما ، وكان ما اورده الحكم في صدره بشان وصف التهمة المسندة
    الى الطاعن يناقض ما جاء باسبابه في خصوص الواقعة المسندة اليه ، الأمر
    الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة
    المحكمة الإستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، فإنه يكون معيباً
    بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
    (الطعن رقم
    4340 لسنة 68ق جلسة 14/6/2007)
    معارضــــة
    **************
    نظرها
    والحكم فيها :
    1ـ الموجز :
    دشت القضية . يجعلها في حكم المفقود . لا
    تملك المحكمة الا ان تصدق الطاعن في عذره . مخالفة ذلك . يبطل الحكم . علة
    ذلك ؟
    القاعدة :
    لما كان البين من ملف الطعن ان معارضة الطاعن نظرت
    بجلسة ........... ولم يحضر الطاعن ومثل عنه وكيله وأبدى عذره في عدم
    الحضور . واستأجل المحكمة فأجلت نظر المعارضة لجلسة ...... وفيها لم يحضر
    احد فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك وكان الطاعن
    ينعي باسباب طعنه انه لم يعلن بالجلسة التي اجل اليها نظر معارضته في غيبته
    والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه . فقررت هذه المحكمة "محكمة النقض " ضم
    المفردات للوقوف على حقيقة منعى الطاعن وكان البين من كتاب نيابة
    .......... الكلية المؤرخ ......... ان القضية دشت بطريق الخطأ وقد اجرى
    تحقيق ادراي في هذا الخصوص قيد برقم ......... لسنة 2006 حصر موظفي نيابة
    ...... الكلية وانتهى الى المجازاة ادارياً . لما كان ذلك وكان دشت ملف
    القضية يجعله في حكم المفقود ـ وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل فرادته فيه
    ـ فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة الا أن تصدقه بقوله في قيام العذر
    القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الإستئنافية ويكون الحكم الصادر فيها
    قد جاء باطلاً اذ لم يمكنه من ابداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته
    في الحكم الغيابي الإستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلية لم يعلن
    بها بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
    (الطعن رقم 24445 لسنة 66ق
    جلسة 6/5/2007)
    2ـ الموجز :
    نقض الحكم يعيد الدعوى الى سيرتها الأولى
    قبل صدور الحكم المنقوض .
    اعلان المعارض لجهة الإدارة . متى ينتج اثره ؟
    تخلف
    المعارض عن حضور اى جلسة من جلسات المعارضة . وجوب القضاء باعتبار
    المعارضة كأن لم تكن . اساس ذلك ؟
    مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى
    نظرها موضوع الدعوى في معارضة .
    القاعدة :
    حيث أن هذه المحكمة قضت
    بتاريخ ............... بنقض الحكم المطعون فيه ـ لثاني مرة ـ ومن ثم حددت
    جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات واجراءات الطعن امام
    محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
    وحيث ان الحكم المطعون
    فيه كان قد صدر في معارضة استئنافية وكان من المقرر ان الدعوى بعد نقض
    الحكم الصادر فيها تعود الى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف
    سيرها من النقطة التي وقفت عندها وكان الثابت من الأوراق ان المتهم قد اعلن
    الى جهة الإدارة بعد ان توجه المحضر الى محل اقامته فالقاه واخطره بخطاب
    مسجل طبقاً لما تنص عليه المادتين 10 ،11 من قانون المرافعات المدنية
    والتجارية فإن هذا الإعلان يكون منتجاً لأثره في علم الطاعن بالجلسة
    المحددة لنظر معارضته امام هذه المحكمة وإذ تخلف المتهم عن حضور هذه الجلسة
    ولم يحضر عنه احد يوضح عذره في ذلك ، وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات
    الجنائية المعدل بالقانون 174 لسنة 1998 تنص على ان تعتبر المعارضة كأن لم
    تكن اذا تخلف المعارض عن حضور اى جلسة من جلسات المعارضة ومن ثم ، يتعين
    القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
    (الطعن رقم 4269 لسنة 68ق جلسة
    20/5/2007

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:07 am