عمرو ماجيك لصيانة المحمول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي صيانة كافة اجهزة المحمول نوكيا سامسونج سوني اريكسون سيمنس الكاتيل صيني جميع برامج المحمول نغمات سوفت وير هارد ويرمؤسس المنتدي م/ اسامة الطوخي


    احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1332
    تاريخ التسجيل : 04/05/2010

    احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية Empty احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس مايو 13, 2010 4:29 am

    صحافــــــة
    صحافــــة
    **********
    الموجز :
    النقد المباح . هو
    ابداء الرأى في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل .
    تقدير
    تحقق موجب الإعفاء من العقاب . موضوعي . ما دام سائغاً .
    مثال لتسبيب
    سائغ في تجاوز النقد المباح عن طريق النشر .
    القاعدة :
    من المقرر ان
    النقد المباح هو ابداء الرأى في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر او
    العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فاذا تجاوز النقد هذا الحد وجب
    العقاب عليه . كما انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تفصل في مدى تحقق
    موجب الإعفاء من العقاب متى كانت تقيمه على ما ينتجه ، وكان الحكم قد عرض
    لدفاع الطاعن في هذا الشأن وخلص فيما استخلصه من عناصر الدعوى الى ان ما
    اتاه المتهم هو جريمة التزوير متكاملة الأركان وان المغامرة الصحفية لا
    تعني مخالفة القانون وأن ما اتاه المتهم هو جريمة التزوير متكاملة الأركان
    وأن المغامرة الصحفية لا تعني مخالفة القانون وان ما قام به المتهم تشويه
    لسيدة كانت مثالاً مشرفاً للزوجة والأم المصرية في كل محافل العالم وأن
    رسالة الصحافة السامية لا يتصور ان تسمح بهدم قيم هذا الشعب الضارية حضارته
    في اعماق التاريخ وأن تطاول المتهم على احد الرموز المعطاءة لا يجب ان
    يخوله المبررات والمعاذير بدعوى الصالح العام ـ والقول باختيار اسم السيدة
    ............. كرمز لكشف الفساد في العمل الإداري مروداً انه ما كان يجب ان
    يزج باسم هذه السيدة في مثل هذه الأكاذيب ، فإن الحكم يكون قد اصاب صحيح
    القانون فيما انتهى اليه من عدم تحقق الإعفاء وأن ما نشر بالجريدة التي
    يعمل الطاعن محرراً فيها ليس من قبيل النقد المباح ، فإن تعييب الحكم
    المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله .
    (ع)
    عقوبـــة ـ عمـــل
    عقوبـــــة
    ************
    أولاً
    : تطبيقها :
    الموجز :
    تدرج العقاب في قانون مكافحة المخدرات . مؤداه
    ؟
    الإيداع بالمصحة . تدبير احترازي . وجوب توقيع العقوبة المقررة
    للجريمة قبل الأمر به . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
    القاعدة :
    حيث
    ان القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والإتجار فيها قد اختلط في المواد من 33 الى 38 منه خطة تهدف الى
    التدرج في العقوبة تبعاً لخطورة الجاني ودرجة اثمه ومدى ترديه في هوة
    الإجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور
    المختلفة لجريمة احراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، فشدد
    العقاب في جرائم الجلب والإتجار وخفف العقوبة في جرائم التعاطي والإستعمال
    الشخصي ، فحدد عقوبتها بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 37 منه من
    ان "يعاقب با؟لأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا
    تجاوز خمسين الف جنيه كل من حاز أو احرز ... جوهراً مخدراً ... وكان ذلك
    بقصد التعاطي أو تدبيراً احترازياً ناط بمحكمة الموضوع تقدير اعماله ـ
    بالنسبة لمن يثبت ادمانه ـ بغير معقب إذ جرى نصها على انه " ويجوز للمحكمة
    عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، بدلاً من
    تنفيذ هذه العقوبة ، ان تأمر بايداع من يثبت ادمانه احدى المصحات .... ولا
    يجوز ان تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة اشهر ولا ان تزيد على
    ثلاث سنوات او مدة العقوبة المقضي بها ايهما اقل ... ويكون الإراج عن
    المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة ،
    فإذا تبين عدم جدوى الإيداع ... رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى
    المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ لإستيفاء
    الغرامة وباقي مدة العقوبة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف
    التنفيذ ، لإستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها
    بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة .... " ويبين مما تقدم
    انه متى قدرت المحكمة توافر اعمال حقها الجوازي في الحكم بالتدبير
    الإحترازي وجب عليها ان توقع العقوبة المقررة في القانون لجريمة التعاطي او
    الإستعمال الشخصي ثم تأمر بدلاً من تنفيذها ايداع المحكوم عليه لجريمة
    التعاطي او الإستعمال الشخصي ثم تأمر بدلاً من تنفيذها ايداع المحكوم عليه
    المصحة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بايداع المطعون ضده
    المصحة دون ان يقدر العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده فإنه
    يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
    (الطعن رقم 30798 لسنة
    67ق جلسة 11/3/2007 )

    ثانياً : العقوبة التكميلية :
    1ـ الموجز :
    اغفال
    القضاء بعقوبة العزل في جريمتي تزوير المحررات الرسمية واستعمالها . خطأ
    في القانون . يوجب التصحيح . أساس ذلك ؟
    القاعدة :
    حيث أن المادة 27
    من قانون العقوبات تنص على أن :"كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في
    الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون
    عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه ايضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف
    مدة الحبس المحكوم بها عليه " . ولما كانت الواقعة التي دان الحكم بها
    المطعون ضدهم هى ارتكابهم لجنايتي تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم
    بتزويرها ، وقد عاقبهم عليها تطبيقاً للمواد 211 ، 213 ، 214 الواردة في
    الباب السادس عشر من قانون العقوبات ، فإنه كان عليه ان يقضي عليهم ايضاً
    بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 27 سالفة الذكر ، ويكون الحكم
    اذ اغفل ذلك قد جاء مخالفاً للقانون ، بما يتعين معه ـ اعمالاً للقاعدة
    المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات
    الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ـ تصحيحه بالقضاء بعزل المطعون
    دهم من وظائفهم لمدة سنة بالإضافة الى عقوبة الحبس والإيقاف المقضي بها
    عليهم .
    (الطعن رقم 3763 لسنة 67ق جلسة 8/10/2006)
    2ـ الموجز :
    العقوبة
    الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة . تجب العقوبات الأصلية المقررة
    لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية .
    اغفال الحكم القضاء
    بالزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة في جريمة التسبيب عمداً في انقطاع
    المراسلات التلغرافية . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيحه .
    خلو الحكم من
    بيان عناصر التعويض . يوجب النقض والإعادة .
    القاعدة :
    لما كان الأصل
    ان العقوبة الأصلية المقررة لشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل
    التجزئة تجب العقوبات الصلية المقررة لما عداها من جرائم دون ان يمتد هذا
    الجب الى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكره رد الشىء الى اصله
    او التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة
    البوليس والتي هى في واقع امرها عقوبات نوعية مراعي فيها طبيعة الجريمة
    ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من
    جرائم اخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما
    يثدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها المادة 164 من
    قانون العقوبات . فإن الحكم المطعون فيه اذ اغفل القضاء بالزام المطعون
    ضده بالتعويض عن الخسارة اعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف
    القانون ، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ، الا أنه لما كانت
    مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من تحديد عناصر التعويض فانه يتعين ان
    يكون مع النقض الإعادة .
    (طعن رقم 28929 لسنة 67 ق جلسة 2/4/2007 )
    ثالثاً
    : الإعفاء منها :
    1ـ الموجز :
    الإعفاء من العقاب في جرائم احراز
    وحيازة المواد المخدرة . مناط تحققه ؟ المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 .
    اخبار
    المطعون ضده للسلطات بعد ضبطه محرزاً للمخدر بانه تسلمها من شخص عينه
    لتسليمها لثالث . قول مرسل لا يتسم بالجدية والكفاية للوصول الى ضبط باقي
    الجناة . اثره : عدم توافر موجب اعفائه من العقاب . مخالفة ذلك . خطأ في
    تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة .
    القاعدة :
    لما كانت المادة 48
    من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شان مكافحة المخدرات تنص على ان "
    يعفي من العقوبات المقررة في المواد 33 و 34 و 35 كل من بادر من الجناة
    بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم
    السلطات العامة بالجريمة تعين ان يوصل الإبلاغ فعلاً الى ضبط باقي الجناة
    ." ، وكانت هذه المادة تفرق بين حالتين : الأولى : اشترط القانون فيها
    فضلاً عن المبادرة بالأخبار ان يصدر هذا الخبار قبل علم السلطات العامة
    بالجريمة ، وذلك يقتضي ان يكون الجاني في موقف المبلغ عن الجريمة لا موقف
    المقترف لها حين يستجوب او يسأل فيجزي على كشفه عن مرتكب تلك الجريمة
    بالإعفاء من العقاب . أما في الحالة الثانية فإن موجب الإعفاء يتوافر اذا
    كان اخباره السلطات العامة بالجريمة ـ بعد علمها بها ـ هو الذي مكنها من
    ضبط باقي الجناة الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فلا يكفي أن يصدر من
    الجاني في حق اخرين قول مرسل عار عن الدليل والا انفسح المجال لإلصاق
    الإتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء ، وهو ما ينأى عنه قصد
    الشارع ، فإذا كان ما ادلى به المطعون ضده بعد ضبطه محرزاً المخدرين في
    تحقيقات النيابة انه استلمها من شخص عينه لتسليمها الى ثالث ، دون دليل
    مقبول على صحة هذا الأخبار حتى يتسم بالجدية والكفاية للوصول الى ضبط
    الجاني الأخر الذي ساهم في ارتكاب التهمتين فقد اضحى قول المطعون ضده
    اتهاماً ارسله على غير غير سند بما لا يصلح موجباً لتطبيق المادة 48/2 من
    القانون سالف الذكر واعفاء المطعون ضده من العقاب . واذ خالف الحكم المطعون
    فيه ـ محل البحث ـ هذا النظر ، فغنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما
    يوجب القضاء بنقضه والإعادة .
    (الطعن رقم 15307 لسنة 67ق جلسة 4/12/2006
    )
    2ـ الموجز :
    الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة . توافره
    : متى اسهم المتهم بابلاغه في معاونة السلطات للتوصل الى ضبط المساهمين
    معه في الجريمة .
    تقدير موجب الإعفاء . موضوعي . ما دام سائغاً .
    مثال
    لتسبيب سائغ لرفض طلب الطاعن باعفائه من العقاب في جريمة احراز مخدر .
    القاعدة
    :
    لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن اعفاءه من العقاب لكونه قد ارشد عن
    آخرين من المساهمين في الجريمة واطرحه بقوله "لما كانت المادة 48 من
    القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جرى نصها
    على انه "يعفي من العقوبات المقررة في المواد 33 ،34 ،35 كل من بادر من
    الجناة ، بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ
    بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين ان يوصل الإبلاغ فعلاً الى ضبط باقي
    الجناة " ويبين من ذلاك وعلى ما هو مستقر عليه ان مناط الإعفاء الذي تتحقق
    به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا او
    شركاء وورود الإبلاغ على غير من بلغ بما مفاده انه حتى يتوفر موجب الإعفاء
    يتعين اولاً ان يثبت ان عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها
    فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم احدهم بابلاغ السلطات العامة بها فيستحق
    بذلك منحه الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها
    على مرتكبي الجرائم الخطيرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق
    البلاغ بأن لم يثبت اصلاً أن هناك جناة أخرين ساهموا مع المبلغ في ارتكاب
    الجريمة فلا اعفاء فنتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ
    النتيجة التي يجري القانون عليها بالإعفاء وهو تمكين السلطات عن الكشف عن
    تلك الجرائم الخطيرة التي يجري القانون عليها بالإعفاء وهو تمكين السلطات
    عن الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة وإذ كانت المادة 48 سالفة الذكر قد فرقت
    بين حالتين الأولى اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار ان يصدر
    هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة ، والثانية لم يستلزم القانون فيها
    المبادرة بالإخبار بل اشترط مقابل المنحة التي منحها للجاني في الإخبار ان
    يكون اخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة ، فإنه
    يلزم ان يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل بالفعل الى ضبط
    باقي الجناة الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فلا يكفي ان يصدر من الجاني في
    حق أخرين قول مرسل عار عن الدليل والا انفتح المجال لإلصاق الإتهامات بهم
    جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع وإذ كان ذلك
    وكان المتهم بعد ضبطه وبأقواله بتحقيقات النيابة العامة قد قرر انه تسلم
    كمية المخدر المضبوط من ............... بالإسماعيلية ، فقد قرر المقدم
    ........ انه باستعلامه من منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
    بالإسماعيلية لم يتبين للمذكور اى معلومات عن مثل ذلك النشاط بما يكون قول
    المتهم في هذا الصدد قول مرسل عار عن الدليل المساند له ، وكذا ما قرر به
    عن المدعو ......... فرغم ما قرر به من انه صديقه منذ ست سنوات فلا يعرف
    باقي اسمه أو محل اقامته بالقاهرة وكذا المدعو ............. وما أوراه
    الضابط سالف الذكر من أن الإسمين الأخيرين هي اسماء وهمية بما يكون ما ادلى
    به المتهم لم يحقق غرض الشارع ومن ثم فلاحق له في الإنتفاع بالإعفاء
    المقرر بالمادة 48 سالفة البيان لتخلف المقابل المبرر له " .
    لما كان
    ذلك وكان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة الا
    بالنسبة للمتهم الذي يسهم بابلاغه اسهاماً ايجابياً ومنتجاً وجدياً في
    معاونة السلطات للتوصل الى ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم
    الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون رقم 182 لسنة
    1960 آنف الذكر باعتبار ان هذا الإعفاء نوع من المكافاة منحها المشرع لكل
    من يؤدي خدمة للعدالة فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بان كان غير جدي وعقيماً
    فلا يستحق صاحبه الإعفاء ، وكان تقدير توافر موجب الإعفاء أو انتفائه مما
    تفصل فيه محكمة الموضوع ما دامت تقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى واذ
    كان ما اورده الحكم ـ فيما سلف بيانه ـ صحيحاً في القانون سائغاً في العقل
    والمنطق ، فغن ما يثيره الطاعن في ذلك يكون غير قويم .
    (الطعن رقم 16105
    لسنة 70ق جلسة 1/3/2007 )
    عمـــــل
    ***********
    الموجز :
    حكم
    الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات
    ادانة الطاعن بجريمة مزاولته
    مهنة الحاق المصريين بالعمل بالخارج بغير ترخيص دون بيان لأركانها ومضمون
    العقود التي الحق بها المجني عليهم للعمل بالخارج وصلته بها . قصور .
    القضاء
    بعدم دستورية المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل
    . اصلح للمتهم علة ذلك ؟
    القاعدة :
    لما كانت المادة 310 من قانون
    الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة
    المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها
    والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ومؤدى كل منها حتى يتضح وجه
    استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق
    القانون على الواقعة وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم
    المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه اركان الجريمة
    المسندة الى الطاعن وهي مزاولته مهنة الحاق المصريين بالخارج قبل الحصول
    على ترخيص وقد خلا كل من الحكمين الإبتدائي والإستئنافي من مضمون العقود
    التي الحق بها الشاكين للعمل بالخارج ومضمون هذه العقود وصلة الطاعن بها
    وصفته فيها حتى يوفر في حقه الجريمة المسندة اليه والتي ادين من أجلها
    فضلاً عن حكم اول درجة المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عول
    على اكتمال اركان الجريمة في حق الطاعن على ما هو مبين بالأوراق دون ان
    يورد مضمونها ومؤداها حتى يكشف عن وجه استدلال المحكمة بهذا الدليل الذي
    استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور في البيان بما يوجب نقضه
    والإعادة بغير حاجة لبحث باقي الأوجه الأخرى وكيما يتاح محاكمة المتهم على
    ضوء حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 175 من
    قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137لسنة 1981 من عدم جواز الحكم بوقف
    تنفيذ العقوبات المالية بما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن .
    (الطعن
    رقم 9786 لسنة 67ق جلسة 18/10/2006)
    (ق)
    قانون ـ قتل خطأ ـ قصد
    جنائي ـ قضاه
    قانـــــون
    ***********
    أولاً : تطبيقه :
    الموجز :
    اغفال
    الحكم الصادر بعد صدور القانون الأصلح اعمال اثره . بالرغم من ثبوت الصلح
    بملف الدعوى . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم وتصحيحه بانقضاء الدعوى
    الجنائية بالتصالح . اساس ذلك ؟
    القاعدة :
    لما كانت الدعوى الجنائية
    قد اقيمت قبل المطعون ضده ـ بطريق الإدعاء المباشر ـ بتهمة اعطاء شيك بدون
    رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وقضى عليه
    بالعقوبة آنفة البيان بجلسة 5/6/1999 وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على
    ان القانون رقم 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة وهو اصلح للمتهم من
    مادتي قانون العقوبات المشار اليهما لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من انه
    يترتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص
    هذه المادة واجب التطبيق من تاريخ صدوره في 17/5/1999 ، وكان البين من
    الإطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومدوناته ان وكيل
    المدعي بالحقوق المدنية ـ المجني عليه ـ بموجب توكيل يبيح له الصلح
    والإقرار اقر بتخالص الأخير مع الطاعن عن قيمة الشيك موضوع الدعوى وتنازله
    عن دعواه المدنية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه ـ اذ صدر بعد صدور
    القانون الأصلح للمتهم دون ان يعمل اثره ـ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
    ومن ثم فإنه يتعين نقضه وتصحيحه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح اعمالاً
    لنص المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض
    (الطعن
    رقم 37435 لسنة 69ق جلسة 13/11/2006)
    ثانياً : القانون الأصلح :
    الموجز
    :
    الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون
    الزراعي رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من جواز تحصيل الجمعيات التعاونية
    الزراعية مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري . اصلح المتهم . علة ذلك
    وأثره ؟
    القاعدة :
    حيث ان الحكم دان الطاعن عن جريمة تبديد اشياء
    محجوز عليها ادارياً لصالح جمعية ..... الزراعية استناداً الى الفقرة
    الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 التي
    اعطت الجمعيات الزراعية الحق في اتباع اجراءات الحجز الإداري عند عدم
    الوفاء بما يكون مستحقاً لها ، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا في
    القضية رقم 314 لسنة 23 ق دستورية بتاريخ 25/8/2002 ـ بعد صدور الحكم
    المطعون فيه ـ بعدم دستوريته ، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن اجراءات
    الحجز التي تتخذها هذه الجمعيات ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به
    معنى القانون الأصلح للطاعن ، اذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد
    الأشياء المحجوز عليها ادارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة
    هذا الحق ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة
    الطاعن عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من حالات واجراءات الطعن امام
    محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
    (الطعن رقم 2110 لسنة
    69ق جلسة 26/2/2007)
    قتـــل خطـــأ
    ************
    الموجز :
    الخطأ
    هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية . وجوب بيانه وايراد الدليل عليه .
    اتخاذ
    الحكم من مجرد عدم تتبع الطاعن لحالة المجني عليها بعد اجراء العملية
    الجراحية لها ما يوفر الخطأ في جانبه دون ان يبين سلوكه اثناء العملية
    وبعدها لبيان سبب النزيف والإجراءات التي قعد عن اتخاذها لمنع حدوثه واثر
    ذلك على توافر رابطة السببية . قصور .
    القاعدة :
    لما كان الخطأ في
    الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لسلامة الحكم
    فيها بالإدانة ان يبين عنصر الخطأ المرتكب وان يورد الدليل عليه مردوداً
    الى اصل صحيح ثابت في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ مما ورد
    بتقرير الطب الشرعي من ان وفاة المجني عليها نتيجة نزيف دموي عقب العملية
    الجراحية التي اجريت لها وأن احتمال حصول نزيف داخلي بعد العملية امر وارد
    وكان من الواجب تتبع وملاحظة حالة المجني عليها بعد العملية للتأكد من عدم
    حصول نزيف والتدخل الرسيع جراحياً في حالة حصوله ومن مجرد ما ورد بالأوراق
    من أن الطاعن غادر المستشفى بعد اجراء العملية ، ما يوفر في جانبه الخطا
    الذي اشار اليه في مدوناته من انه يتمثل في عدم تتبع حالة المجني عليها
    وملاحظتها بعد اجراء العملية دون ان يبين كيفية سلوكه اثناء اجراء العملية
    وبعدها لبيان سبب النزيف ومدى توقع حصوله ويستظهر قدر الحيطة الكافية التي
    قعد الطاعن عن اتخاذها وكانت تفرضها عليه اصول مهنته لمنع حدوث النزيف او
    لتفادي حصول نتائج ضارة في حالة حدوثه ومدى العناية التي فاته بذلها وأثر
    ذلك كله على قيام او عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها ،
    فإن الحكم اذ اغفل بيان كل ما تقدم معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة
    .
    (الطعن رقم 26137 لسنة 67ق جلسة 18/12/2006 )

    قصد جنائي
    **********
    الموجز
    :
    القصد الجنائي في جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها . تحققه بعلم
    الجاني بالجريمة ونيته دفع العملة المقلدة الى التداول . وجوب استظهاره
    وايراد الأدلة عليه . اغفال ذلك . قصور وفساد في الإستدلال .
    القاعدة :
    لما
    كان القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضي علم الجاني وقت
    ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر اركانها . فإذا ما نازع المتهم في
    توافر هذا القصد ، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً . كما
    انه من المقرر ان جريمة الحيازة بقصد الترويج تستلزم ـ فضلاً عن القصد
    الجنائي العام ـ قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة الى التداول ، مما
    يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وايراد الدليل على توافره متى كان محل
    منازعة من المتهم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة اليه
    برمتها في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعهن لا يكفي
    لتوافره ولا يسوغ به الإستدلال عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً
    فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الإستدلال مما يتعين معه نقضه
    والإعادة .
    (الطعن رقم 25570 لسنة 67ق جلسة 20/2/2007 )

    قضـــــاه
    ********

    الموجز :
    وجود صلة قرابة بين رئيس الدائرة التي اصدرت الحكم وعضو
    النيابة الذي اجرى التحقق . لا يعيبه . اساس ذلك ؟
    القاعدة :
    من
    المقرر طبقاً لنص المادة 75 من قانون السلطة القضائية انه لا يجوز ان يجلس
    في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا
    يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم
    الصلة المذكورة بأحد القضاه الذين ينظرون الدعوى ، كما وأن المادة 146 من
    قانون المرافعات عددت الأحوال التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى
    ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده احد الخصوم . لما كان ذلك ، وكان مبنى الطعن
    ان رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم هو قريب من الدرجة الثالثة لوكيل النيابة
    الذي اجرى التحقيق في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما نصت عليه المادة 75
    من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى
    الدرجة الرابعة بممثل النيابة ـ وهو حكم خاص ـ بعضو النيابة الذي يمثلها
    اثناء جلسات المحاكمة وليس ـ الذي اجرى التحقيق في الدعوى وهو مبني الطعن
    في الدعوى الماثلة ـ كما أن ما عددته المادة 146 من قانون المرافعات من
    أحوال يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها لا تتوافر
    في الدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه موضوعاً .
    (الطعن
    رقم 12070 لسنة 76 القضائية جلسة 22/11/2006)
    2ـ الموجز :
    موظفو
    الجهاز الحكومي وفوعه وجميع الجهات التي تسهم الدولة فيها . يخضعون لإختصاص
    الرقابة الإدارية . المادة الرابعة من القانون 54 لسنة 1964 .
    رجال
    السلطة القضائية . ليسوا من موظفي الجهاز الحكومي وفروعه . مفاده انحسار
    اختصاص الرقابة الإدارية عنهم .
    القضاة هم أعضاء القضاء العادي والإداري
    والمحكمة الدستورية العليا . اساس ذلك ؟
    الطاعن بصفته مستشاراً بهيئة
    قضايا الدولة . ليس من اعضاء السلطة القضائية . أثره : امتداد اختصاص هيئة
    الرقابة افدارية الى ما يشوب اعماله من مخالفات .
    القاعدة :
    لما كان
    البين من نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة
    تنظين الرقابة الإدارية انه "تباشر الرقابة الإدارية اختصاصها في الجهاز
    الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها
    والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر اعمالاً عامة ،
    وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه " . فغنه في
    صريح لفظه وواضح دلالته ، قد حدد المشرع الأشخاص الذين تباشر الرقابة
    الإدارية اختصاصاتها بالنسبة لهم ـ دون غيرهم ـ وانه ينطبق على فئة من
    الأفراد معينة بأوصافها لا بذواتها ، هم موظفي الجهاز الحكومي وفروعه
    والهيئات العامة والمؤسسات والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاضعة
    واجهزة القطاع الخاص التي تباشر اعمالاً عامة ، وكذلك جميع الجهات التي
    تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه . لما كان ذلك وكان رجال السلطة
    القضائية ـ طبقاً للدستور ـ ليسوا من موظفي الجهاز الحكومي وفروعه ، ونص
    الدستور في المداة 165 وما بعدها في الفصل الرابع من الباب الخامس تحت مسمى
    السلطة القضائية على ان "السلطة القضائية مستقلة " ونصت المادة 168 على أن
    "القضاة غير قابلين للعزل ، وينظم القانون مساءلتهم تأديباً " . ثم جاء
    قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 ، ونص في المادة 67
    منه على أن رجال القضاء غير قابلين للعزل ، ونص في الفصل التاسع من الباب
    الثاني على كيفية مساءلة القضاة تأديبياً في المواد من 93 الى 115 ومنها ما
    تضمنه نص المادة 96 من عدم جواز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق مع
    القاضي او رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية او جنحة ، إلا باذن من اللجنة
    المذكورة وبناء على طلب النائب العام . كذلك نص الدستور في المادة 172 منه
    على أن ةط مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة " . ونص ايضاً في المادة 174
    منه على أن "المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة " . . ثم جاء
    قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ونص في المادة
    91 منه على "عدم قابلية اعضاء المجلس للعزل وعلى سريان الضمانات التي يتمتع
    بها القضاة على اعضاء المجلس وأن تكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي
    الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن ". ونص في المواد من 112 حتى 120
    على كيفية مساءلة اعضاء المجلس تأديبياً . كما صدر القانون رقم 48 لسنة
    1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا ونص في المادة 11 منه على "عدم
    قابلية اعضاء المحكمة للعزل " ثم نص في المدتين 19 ، 20 على كيفية مساءلة
    اعضاء المحكمة تأديبياً وناط بذلك الى الجمعية العامة للمحكمة وخول لها
    اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادتين 95 ، 96 من قانون السلطة
    القضائية رقم 46 لسنة 1972 واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها في المادة
    97 من القانون آنف البيان ، ثم نص في عجز المادة 20 من قانون المحكمة
    الدستورية العليا على سريان جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات
    المقررة بالنسبة لمستشاري النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية على اعضاء
    المحكمة الدستورية ، وذلك فيما لم يرد به نص . ومفاد ما سلف ايراده ان
    القضاة ليسوا فوق المساءلة ، وانما حدد المشرع الدستوري والقانوني هذه
    القواعد حرصاً على استقلال القضاء وحصانته ومواجهة الكيدية وخطر التعسف أو
    الحكم مما يعصف بمبدأ استقلال القضاء ويفرغ الحصانة القضائية من مضمونها .
    ومن ثم ، فإن اختصاص الرقابة الإدارية طبقاً لنص قانونها القائم مقصور على
    موظفي الجهات المبينة بنص المادة الرابعة من القانون سالف الذكر ، وانحسار
    اختصاصها عن مراقبة القضاة والكشف عن المخالفات التي تقع منهم اثناء
    مباشرتهم لواجبات وظائفهم او بسببها والتي تخضع للقواعد المنصوص عليها في
    القاونين آنفة البيان بالإضافة الى قانون الإجراءات الجنائية . لكن مدلول
    القضاة ـ وفق ما سلف بيانه ـ وفي مقام الحصانة وضمانات الحيدة والإستقلال ،
    هم الذين يمسكون بزمام العدالة وينفردون على وجه الإستقلال بالفصل في
    القضايا على اسس موضوعية ووفقاً لقواعد اجرائية تكون منصفة في ذاتها بما
    يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلوذون بها . وهؤلاء حددهم الدستور وحصرهم
    في محاكم جهتى القضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية العليا . لما كان
    ذلك ، وكان الطاعن ـ وهو يعمل مستشاراً بهيئة قضايا الدولة ـ لا يعد
    قاضياً بالمفهوم آنف البيان ، اذ لا ولاية له في الفصل في اقضية الأفراد ،
    او الأفراد والدولة بأحكام قضائية حدد المشرع طرق الطعن عليها . وإنما ناط
    به المشرع في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون
    رقم 10 لسنة 1986 ـ في شأن قضايا الدولة ـ الإنابة عن الدولة بكافة
    شخصياتها افعتبارية العامة ، فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم
    على اختلاف انواعها ودرجاتها ، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون
    اختصاصاً قضائياً . ولا يقدح في ذلك ، ما أورده المشرع في المادة الأولى من
    قانون هيئة قضايا الدولة آنف البيان بالنص على أن "هيئة قضايا الدولة هيئة
    قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل " ذلك ان العبرة في هذا المقام هي بتحقق
    الحصانة وضمانات الحيدة والإستقلال الواردة بالدستور وقوانين انشاء هذه
    الهيئات . وكان الثابت من قانون هيئة قضايا الدولة المار بيانه انه نص في
    المادة 6 مكرراً منه على انه "لا يجوز اجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئة الا
    بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة ، وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز
    القبض على عضو الهيئة او حبسه أو رفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامي
    العام المختص مع اخطار الهيئة بذلك " . وهذه الضمانات التي أوردها المشرع
    في هذا القانون هي ذات الضمانات المقررة للمحامين في المواد 49 ،50 ، 54 من
    قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 ، كما تضمنت المادة آنفة البيان ذات
    القيد الوارد في المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز رفع
    الدعوى الجنائية ضد الموظف العام ومن في حكمه اذا ما ارتكب الجريمة ـ جناية
    او جنحة ـ أثناء تأدية اعمال وظيفته او بسببها ، لغير النائب العام او
    المحامي العام او رئيس النيابة العامة . ومن ثم ، فإن الطاعن على ضوء ما
    تقدم يعد من الموظفين العموميين ، وليس من اعضاء السلطة القضائية والتي ناط
    بها الدستور والقانون النظر في الخصومات واصدار الأحكام بشانها ، وهو جوهر
    ما تتولاه المحاكم والقضاة المستقلين القائمين عليها . ومن ثم ، فلا ينحسر
    عنه إختصاص هيئة الرقابة الإدارية بالتحري عما يشوب اعماله من مخالفات ،
    شانه في ذلك شان كافة من ورد ذكرهم في المادة الرابعة من قانون هيئة
    الرقابة الإدارية آنف البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن
    اورد بعض التقريرات القانونية الخاطئة بشان الحصانة القضائية ، الا انه وقد
    انتهى في اسبابه برفض دفاع الطاعن بانحسار اختصاص هيئة الرقابة الإدارية
    عن اعماله يكون سديداً .
    (الطعن رقم 4144 لسنة 75ق جلسة 20/2/2007)

    الموجز :
    وجوب امتناع القاضي عن الإشتراك في الحكم . متى كان امر
    الإحالة صادراً منه . مخالفة ذلك . يبطل الحكم . اساس ذلك ؟
    مثال .
    القاعدة
    :
    لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن
    انه بتاريخ ............... اصدر المستشار "............. " امراً باحالة
    الطاعن الى محكمة الجنايات لمحكمة ثم اشترك في الهيئة التي اصدرت الحكم
    المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية
    تنص في فقرتها الثانية على انه يمتنع على القاضي ان يشترك في الحكم اذا
    كان قد قام الدعوى بعمل من اعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم
    في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ، وجاء في المذكرة
    الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن اساس وجوب امتناع القاضي عن نظر
    الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع
    ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج
    الخصوم وزناً مجرداً لما كان ذلك ، وكان احد اعضاء هيئة محكمة الجنايات
    التي اصدرت الحكم المطعون فيه قد اصدر قرراً باحالة الطاعن الى المحكمة
    المذكورة لمحاكمته وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الإشتراك في
    الحكم اذا قام في الدعوى بعمل من اعمال الإحالة ، فإن الحكم المطعون فيه
    يكون باطلاً متعين النقض والإعادة
    (الطعن رقم 36797 لسنة 76 ق جلسة
    2/4/2007 )

    4ـ الموجز :
    صدور الحكم المطعون فيه من هيئة
    استئنافية اصدر احد اعضائها الحكم الإبتدائي . يبطله . اساس ذلك ؟
    القاعدة
    :
    لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى ان
    السيد القاضي ......... الذي اصدر حكم محكمة اول درجة بتاريخ
    ..................... بإدانة الطاعن قد جلس بعد ذلك كعضو يمين بالدائرة
    الإستئنافية بجلسة ............. التي اصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان
    ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون افجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية
    على انه يمتنع على القاضي ان يشترك في الحكم اذا كان قد قام في الدعوى بعمل
    من اعمال التحقيق أو الإحالة او ان يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم
    المطعون فيه صادر منه ، او جاء في المذكرة افيضاحية على هذه المادة " ان
    اساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في
    الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن
    موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً " . لما كان ذلك ،
    وكان احد اعضاء الهيئة الإستئنافية التي اصدرت الحكم المطعون فيه قد اصدر
    الحكم الإبتدائي الذي قضى بادانة الطاعن وكان القانون قد أوجب امتناع
    القاضي عن الإشتراك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً
    منه ، فغن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه وافعادة .
    (الطعن
    رقم 20173 لسنة 67 ق جلسة 4/9/2007 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:53 am